السنة
2019
الرقم
325
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

الاستئناف الأول: رقم 325/2019

المستأنف  :-  فواز سعيد صالح يونس - بديا.

              وكيله المحامي ابراهيم محمد سعيد الشيخ - قلقيلية.

 

المستأنف ضده :-  شركة بنك فلسطين م.ع.م رقم (563200096)

                 وكيلها المحامي سليمان حمارشة.

موضوع الاستئناف:  حكم محكمة بداية نابلس الموقرة الطلب الحقوقي رقم 48/2019 الصادر بتاريخ 13/09/2019 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 57/2019 والقاضي بوقف الدعوى التنفيذية رقم 3607/2018 تنفيذ سلفيت بما يتجاوز مبلغ 61,257 شيكل لحين البت بالدعوى الاساس.

 

أسباب الاستئناف الأول 325/2019

1- خطأ المحكمة في عدم ايقاف كافة الاجراءات في الدعوى التنفيذية ذات الرقم 3607/2018

أ- ان الكمبيالة هي سند ضمان تسهيلات مصرفية جاري مدين وليست سند دين.

ب- الخطأ في عدم وقف التنفيذ في حدود الاقساط التي تعثر المستأنف عن دفعها ذلك انه هناك مبلغ (260000) شيكل محجوزة وهي كافية لسداد المبلغ المتعثر سداده.

ج- التناقض ما بين المبالغ المطالب بها بالكمبيالة وكشف الحساب الصادر عن الجهة المستأنف ضدها. ذلك ان مبلغ الكمبيالة غير حقيقي وغير مستحق .

د- كون الطلب متفق واحكام المواد 102 + 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومن خلال البينة يتبين انه ثبت للمستأنف حق يتوجب حمايته ووقف اجراء التنفيذ.

الاستئناف الثاني رقم 342/2019

المستأنف  :-  شركة بنك فلسطين م.ع.م رقم (563200096)

                 وكيلها المحامي سليمان حمارشة / رام الله.

المستأنف ضده :-  فواز سعيد صالح يونس - بديا.

              وكيله المحامي ابراهيم محمد سعيد الشيخ - قلقيلية.

 

أسباب الإستناف

1- مخالفة القرار المستأنف للمادة 32/2 من قانون التنفيذ والمادة 174 من قانون التجارة ذلك ان القضية تتعلق بورقة تجارية ليس لها علاقة بالطلب.

2- مخالفة المحكمة للمادة 102 من قانون الاصول بخصوص الضرر الواقع على المستأنف ضده دون بيان اسباب الضرر من عدمه حيث أن خطر الحبس او الحجز لا يمكن التذرع به لصدوره عن قاضي مختص وهذا ما اكدته محكمتكم بحكمها رقم 110/2018 بتاريخ 28/02/2018.

3- خطأ المحكمة بإعتبار الكمبيالة هي قيمة العقود او التسهيلات دون تقديم بينات علماً بأنها لدين آخر وان الخوض بذلك دخول بأصل الحق خلافاً للمادة (105) من قانون الاصول.

4- خطأ المحكمة بقرارها بوقف التنفيذ على اساس ان ذلك يلحق الضرر بالمستأنف ضده تناسيه الضرر الضي يلحق بالمستأنفين ولم يستطيع المستأنف ضده اثبات ان الكمبيالة موقعة على بياض ولم يقدم ما يثبت انها مسدده.

5- خطأ المحكمة في عدم اخذ القرار المستأنف ضده بالدعوى التنفيذية بالمديونية وعرضه تسوية لتسديد المبلغ ولا يوجد في القانون ما يسمى تسوية احتياطية.

6- خطأ المحكمة في عدم التطرق للمبالغ التي تستحق بذمة المستأنف ضده بعد القرار وكيفية المطالبه بها مستقبلاً في حالة تخلفه عن الدفع.

7- خطأ المحكمة اعتماد الكفالة لعدم توافقها والمادة 114 من قانون الاصول ذلك انها لا تمنع معطيها من الادعاء بالاعسار او الافلاس فيما بعد.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 25/04/2019 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لورودها ضمن المدة القانونية وبذات الوقت تقرر ضم الاستئناف رقم 342/2019 للاستئناف رقم 325/2019 لوحدة الاطراف والموضوع وتم تكرارا لوائح الاستئناف من طرفي الدعوى وانكار كل واحد منهما لاستئناف الآخر، وبجلسة 16/05/2019 ترافع طرفي الدعوى وطلب كل واحد اعتبار لائحة استئنافه واقعه له وقبول استئنافه ورد الاستئناف المقدم من خصمه وتم حجز الدعوى للمحكمة.

  

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى تجد ان المستأنف بالاستئناف الاول تقدم بدعوى منع مطالبة بمبلغ خمسمائة والفان وستمائة وثمانية وستون شيكل ضد المستأنف ضدها شركة بنك فلسطين وتقدم من خلالها بطلب لوقف اجراءات الدعوى التنفيذية رقم 3607/2018 تنفيذ سلفيت على سند من القول بأنه تم عقد تسهيلات مصرفية جاري مدين بدأ بمبلغ مائتي الف شيكل وانتهى بمبلغ اربعمائة الف شيكل من خلال الحساب رقم (494118) وتم توقيع كمبيالة ضمان لعقد التسهيلات خالية من البيانات اي على بياض وانه اي المستأنف اودع مبلغ خمسون الف شيكل بالحساب على ان يقتطع منه مبلغ (8700) شيكل شهرياً وصل الى عشرة الاف شيكل وانه تعثر عن السداد من 12/07/2018، وبتاريخ 09/01/2019 تقدمت المستأنف ضدها بطلب لتنفيذ الكمبيالة بمبلغ (502668) شيكل وان للمستأنف مبالغ مالية لسداد المديونية تم الحجز عليها وان المستأنف غير مدين بقيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ والتي تتعارض مع عقد الستهيلات ويحظر على البنك تنظيم كمبيالات مع العملاء.

 

وان سند الضمان (الكمبيالة) لا تتوفر فيه الشروط القانونية من حيث الظروف التي احاطت به وكونه وقع على بياض وان المبالغ الواردة فيه تفوق قيمة القرض والتسهيلات والفوائد وان المثابرة على تنفيذ السند يلحق الضرر بالمستأنف وقدم كفالة تضمن اي عطل او ضرر.

 وبعد تقديم البينات في الطلب من طرفي الدعوى اصدرت المحمكة حكمها بالطلب المستأنف لم يرتضي طرفي الدعوى وبادر كل واحد منهما بالطعن بالقرار الصادر بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئنافين قدما خلال المدة القانونية تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الاستئناف  الاول رقم 325/2019

وحاصلها النعي على القرار المستأنف بأنه مخالف للقانون من حيث عدم ايقاف كافة الاجراءات في الدعوى التنفيذية وفق ما جاء في هذا البند، فإن المحكمة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى الاساس والطلب المتفرع عنها محل الاستئناف وما قدم من بينات تجد ومن ظاهر تلك البينات ان ذمة المستأنف مشغولة بالاقساط الشهرية قيمة كل قسط 8751 شيكل من شهر 6/ 2018، كما وتجد المحكمة أن المتسأنف نفسه وبشهادته قد أقر بأنه قام بالتوقيع على الكمبيالة لضمان عقد التسهيلات.

ومن جهة ثانية تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد وازنت بين الاقساط المستحقة بإقرار المستأنف وقيمة الكمبيالة وكشوفات الحساب ولا تثريب فيما توصلت له في قرارها وان ما جاء في باقي الاسباب انما هو اصل الحق الذي لا يجوز للقضاء المستعجل التطرق له الا في حدود ما يخص ذلك الطلب وعليه فإن هذه الاسباب لا ترد على القرار المستأنف وبالنتيجة تقرر ردها.

اما بخصوص الاستئناف الثاني رقم 342/2019

وما جاء فيه من أسباب وحاصلها النعي على القرار المستأنف بمخالفته للقانون واحكام المواد 32/2 من قانون التنفيذ والمادة 174 من قانون التجارة والمادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة (105) من ذات القانون والمادة 114 من ذات القانون وما توصلت له محكمة الدرجة الاولى من ان الكمبيالة ضمان لعقد التسهيلات.

فإن المحكمة تشير الى ان القرار الصادر في الطلب المستأنف هو قرار وقتي وغير فاصل في اساس النزاع ذلك ان القضاء المستعجل شرع للحماية المؤقتة لشبهة وجود الحق الى ان يتم الفصل بموضوع النزاع بحكم قطعي.

وبعودة المحكمة لاسباب الاستئناف تجد ان محكمة الدرجة الاولى توصلت من ظاهر البينات ان الكمبيالة موضوع الدعوى التنفيذية لها علاقة بعقد التسهيلات حيث انه وبالرجوع للبينات المقدمة فإننا نجد ومن ظاهرها ان تاريخ تحرير الكمبيالة في 28/01/2017 وقيمتها خمسمائة ألف شيكل ونجد ان كشف الحساب المبرز ط/4 قد بدأ بتاريخ 15/03/2017 وان عقد التسهيلات بذات قيمة الكمبيالة ولم تجد المحكمة ما يشير الى ان هناك معاملات اخرى بين طرفي الدعوى او ان هناك مديونية خلاف عقد التسهيلات المنوه عنه في ملف الطلب، و من جهة اخرى فلا يشترط لاصدار قرار مؤقت توفر الضرر ذلك ان الضرر الاحتمالي كافٍ لاصدار القرار المؤقت حيث نصت المادة (102 ( يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل...) اما بخصوص الكفالة فإن المشرع اعطى الحق لقاضي الامور المستعجلة تكليف طالب الاجراء المستعجل تقديم كفالة مالية تضمن للمستدعى ضده  كل عطل او ضرر يترتب على الاجراء المتخذ اذا تبين ان المستدعي غير محق في طلبه وهذا ما نصت عليه المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ويفهم من هذا النص ان الامر منوط بسعادة قاضي الامور المستعجلة وليس الزامياً، فإذا رأى سعادة القاضي ضرورة تقديم كفالة فإنه يكلف المستدعي باتخاذ ذلك الاجراء. وفي حال ان اعترض المستدعى ضده وكان لديه البينة على عدم ملائه الكفيل فإن له الحق في تقديم طلب للقاضي لبحثه ومن ثم التقرير بشأنه.

ومن جهة ثانية فإن المشرع قد نص على ان القرارت المستعجلة قابلة للتعديل والالغاء وفقاً لما يستجد من ظروف لها اثر على المراكز القانونية.

وعليه فإن اسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على القرار المستأنف وبالنتيجة تقرر

 

 

الحكم

 وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود اي من اسباب الاستئنافين على القرار المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 04/07/2019

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

      ش.س