السنة
2019
الرقم
663
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و احمد ولد علي

 

المستأنفان 1- خليل فهمي خليل مسطلحه

           2- علي محمد علي الشرباتي 

          وكيلهما المحامي خالد عجاج و/او محمود قراعين 

المستأنف ضده علي محمد سعيد دويك

موضوع الاستئناف: بتاريخ 11/7/2019 باستئناف الى محكمة استئناف القدس للطعن بالقرار الصادر عن  محكمة بداية اريحا بتاريخ 3/7/2019 في الطلب رقم 21/2019  المتفرع عن الدعوى رقم 22/2019

اسباب الاستئناف

1- الحكم المستانف جاء مخالفا لوزن البينة

2- ان الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون

3- اخطا قاضي الامور المستعجلة في اصداره للقرار المستانف فهو مخالف للاصول والقانون وخاصة قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

4- اخطا قاضي الامور المستعجلة في اصداره للقرار المستانف على الرغم من اطلاعه على كامل اوراق الملف التنفيذي 2010/2018

5- اخطا قاضي الامور المستعجلة عندما لم يلتفت الى البينات المقدمة من قبل المستانفان وتتمثل بالمبروز س/1 وشهادة الشاهد محمد شاهر محمد بزار

6- اخطا قاضي الامور المستعجلة في نظر الطلب المستعجل رقم 21/20119 حيث كان اولى به ان يحكم برد الطلب لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة

 

إجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 25/9/2019 قررت المحكمه    اجراء محاكمه المستأنف ضده حضوريا لتبلغ وكيله حسب الاصول وعدم حضوره وقررت قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل  الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف وتم ابراز المبرز س/1 وبجلسة 16/10/2019 تم ابراز المبرز س/2 وبذلك ختم وكيل الجهة المستأنفه بينته وترافع وكيل  والتمس بالنتيجه  الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف  وترافع وكيل المستأنف ضدها ملتمسا رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة تجد المحكمه ان الجهة  المستأنفه تنعى على القرار المستأنف وفي السبب الثاني من اسباب الاستئناف انه مخالف لوزن البينه وان محكمة الدرجة الاولى اهدرت بينة الجهة المستأنفه وتجد محكمتنا ان  الجهة المستأنفه تنعى على القرار المستأنف في السبب الثالث مخالفه القرار المستأنف للاصول والقانون وان قاضي الامور المستعجله لم يلتفت الى نص المادتين 3 و32 من قانون التنفيذ وان قاضي الامور المستعجله خالف قواعد الاختصاص واسهب وكيل الجهة المستأنفه واطال الشرح في هذا السبب حتى وصل الى صفحتين وثلثي الصفحه وباطلاع المحكمه على القوانين النافذه وخاصة المادتين المشار اليهما تجد المحكمه ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو كونه رأيا ابداه وكيل الجهة المستأنفه وتفسيرا راه لهاتين المادتين وحيث ان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان وقف التنفيذ في القضايا التنفيذيه المتعلقه بالاوراق التجاريه يكون من اختصاص المحاكم المختصه وهي المحاكم العاديه بما فيها القضاء المستعجل وقد استقر الاجتهاد على انه يشترط لقبول الطلب المستعجل بوقف قضية تنفيذيه لا بد ان يقيم المستدعي دعواه مع الطلب او قبل تقديمه وعلى ذلك فان هذا السبب ليس من شأنه النيل من القرار المستأنف لا من قريب ولا من بعيد وتجد محكمتنا ان الجهة المستأنفه تنعى على القرار المستأنف في السبب الرابع  خطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار القرار المستأنف لان المستأنف ضده لم يثبت الضرر الذي سيلحق به من جراء اتباع الطرق العاديه للتقاضي وان قاضي الدرجة الاولى تناقض في القرار المستأنف مع القرار الصادر عنه بجلسة 21/5/2019  وباطلاع محكمتنا على ضبط جلسة 21/5/2019 تجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت انه وحيث انها نظرت الطلب بحضور الفريقين فان صفة الاستعجال قد زالت وتجاهل وكيل الجهة المستأنفه باقي القرار والذي جاء فيه وحيث ان استمرار نظر الطلب يتعلق بالطلب الوقتي الذي بتضمنه الطلب وحيث ان الاجراءات الوقتيه تنقسم الى قسمين طلبات مستعجله يجب ان تتوفر فيها صفة الاستعجال حتى يتمكن قاضي الامور المستعجله من اصدار قراره فيها  وبخلاف ذلك عليه عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص وهذه الطلبات مصدرها الماده 101 و102 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ويمكن تقديمها الى قانون الامور المستعجله قبل اقامة الدعوى  والطلبات الوقتيه العاديه والتي تستدعي من المحكمه اصدار قرار مؤقت في امر معين حتى يتم البت في الدعوى الاصليه وهذا النوع من الطلبات لا يستوجب وجود صفة الاستعجال ويخضع لتقدير المحكمه فيما وينظر بحضور الفريقين ويستند الى الفقره 3 من الماده 97 من قانون الاصول النافذ وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من القرار المستأنف وتجد المحكمه ان الجهة المستأنفه تنعى على القرار المستأنف في السبب الخامس خطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار القرار المستأنف على الرغم من ان المستأنف ضده وقع على مصالحه في الملف التنفيذي رقم 2010/2018 ودفع كامل المبالغ المنفذه وتم تسديد الملف اثناء نظر الطلب وتم تسديد الملف التنفيذي وشرح وكيل الجهة المستأنفه في هذا السبب واطال الشرح وكرر ما قاله اكثر من مره حتى وصل السبب الى صفحتين  واكثر وتجد محكمتنا ان الجهة المستأنفه عادت لتنعى على القرار المستأنف خطأ قاضي الامور المستعجله في عدم الالتفات للبينة المقدمة من قبلها في السبب السادس من اسباب الاستئناف  وتوسع وكيل الجهة المستأنفه في الشرح في هذا السبب وهذا السبب هو اصلا تكرار ما جاء في السبب الثاني  وتجد محكمتنا ان الجهة المستأنفه تنعى على القرار المستأنف في السبب السابع خطأ قاضي الامور المستعجله بعدم رد الطلب لانه يخرج من اختصاصه وهذا السبب هو تكرار لما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف  وعاد وكيل الجهة المستأنفه الى تكرار ما جاء في السبب السابع في السبب الثامن والذي ينعى فيه المستأنف على القرار المستأنف بان قاضي الامور المستعجله غير مختص وحيث انه تمت معالجة هذين السببين ضمن معالجة السبب الثالث فاننا نحيل اليه منعا للتكرار  وتجد محكمتنا  ان وكيل الجهة المستأنفه ينعى على القرار المستأنف في السبب التاسع خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتماد الكفاله المقدمه من المستأنف ضده  والتي تجد محكمتنا من خلال الاطلاع عليها تجد انها كفاله عدليه منظمه امام كاتب عدل اريحا يكفل الكفيل بموجبها للمستدعى ضدهما كل عطل وضرر قد يلحق بهما من جراء القرار الذي سيصدر في الطلب اذا تبين ان المستدعي غير محق في طلبه او دعواه وحيث ان الكفالة مستوفيه لكافة الشروط المطلوبه لهذا النوع من الكفالات ومطابقه لما جاء في الماده 114 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو كونه تكثير لاسباب الاستئناف بلا مبرر  وتجد محكمتنا ان الجهة المستأنفه تنعى على القرار المستأنف في السبب العاشر ان لديها بينات لم تقدمها امام محكمة الدرجة الاولى وعلى الرغم من ان محكمتنا سمحت لها بتقديم بينة امامها فانها تقرر استبعاد هذه البينه  وعدم اعتمادها اذ ان محكمتنا وهي في صدد بحث الطلبات المستعجله او الوقتيه  تكون محكمة قانون فقط وليست محكمة قانون وموضوع كما هو الحال في باقي الاستئنافات وعليه فان هذا السبب لا يصلح للنيل من القرار المستأنف وحري بالالتفات عنه خاصة وان الجهة المستأنفه تقدمت ببيناتها امام محكمة الدرجة الاولى وان تسديد الملف التنفيذي رقم 2010/2018 تم اثناء نظر الطلب كما تدعي الجهة المستأنفه وكان بامكانها تقديم بينة على ذلك امام محكمة الدرجة الاولى هذا من جهه ومن جهة فانه على فرض انه تم تسديد كامل المبالغ المطالب بها في الملف التنفيذي رقم 2010/2018 وتسديد الملف امام دائرة التنفيذ  وفق ما ابدت الجهة المستأنفه في لائحة استئنافها فما هو الضرر الذي سيصيبها من جراء بقاء  قرار وقف التنفيذ في الملف المذكور الى حين البت بالدعوى التي يتفرع عنها الطلب  واما بالنسبة للاسباب التي لم يتم معالجتها والمتعلقه بالبينه فان محكمتنا بالعوده الى ملف محكمة الدرجة الاولى تجد ان المستأنف ضده تقدم بطلب الى محكمة بداية اريحا لوقف الدعويين التنفيذيتين محل الطلب مؤسسا طلبه على سند من القول ان الكمبيالات المنفذه في الملف رقم 2010/2018 هي ذاتها الكمبيالات المنفذه في الملف رقم 2379/2018  وقدم المبرز ط/1 وهو شكوى جزائيه مقدمه من قبله على المستدعى ضدهما وكذلك صورة عن الملف التنفيذي رقم 2010 /2018 والذي تجد المحكمه من خلاله ان المنفذ فيه هو المستأنف الاول محمد شرباتي وان المنفذ ضده فيه هو المستأنف ضده  وان المبلغ المنفذ هو كمبيالتين بقيمة 40 الف شيكل واحده بقيمة 25 الف شيكل والثانيه بقيمة 15 الف شيكل  وانه تم تسجيل مصالحه بين الطرفين بتاريخ 18/11/2018   وتم تقسيط الدين بواقع 1200 شيكل شهريا ابتداءا من 5/12/2018 وتجد محكمتنا ان المستأنف ضده وكفيله قاما بتسديد مبالغ في الملف وانهم بتاريخ 7/3/2019 طلبا من قاضي التنفيذ استخار امر الحبس لمدة شهر لكي يتمكنا من العمل وتسديد المبلغ المتبقي بدون تسديد والبالغ 7000 شيكل  وكذلك قدم المستأنف ضده صوره عن الملف التنفيذي رقم 2379/2018  ويظهر منه ان المنفذ فيه هو المستأنف الثاني خليل وان المنفذ ضده هو المستأنف ضده وان الملف سجل بتاريخ 19/12/2018 وان السند المنفذ هو كمبياله بقيمة 15 الف شيكل  في حين ان المستأنف قدم المبرز س/1 وهو صورة عن الملف التنفيذي رقم 2010/2018 المبرز ضمن بينة المستأنف ضده والشاهد محمد شاهر بزاروبذلك ختم وكيل الجهة المستأنفه بينته والتي لاتعدو كونها تكرارا لبينة المستأنف ضده وبالاطلاع على قرار قاضي محكمة الدرجة الاولى فان محكمتنا تجد انه اصدر قراره بوقف القضيتين التنفيذيتين موضوع الطلب معللا قراره بان هناك خلاف على الحق في الدين المفرغ بالكمبيالات المنفذه ولم يوجه عنايته الى ان هناك مصالحه موقعه بين المستأنف الاول والمستأنف ضده في الملف رقم 2010/2018 وان هناك مبالغ تم دفعها من قبله قبل تقديم طلبه بوقف القضيه التنفيذيه وقبل صدور قراره وهذا ظاهر من ظاهر البينه المقدمه من قبل المستأنف ضده الامر الذي يجعل من القرار بوقف القضيه التنفيذيه رقم 2010/2018 في غير محله اذ ان تسجيل مصالحه بين طرفي الدعوى التنفيذيه يحول دون توفر ضروره اتخاذ اجراء وقتي سواء على صفة الاستعجال ام على غير صفة الاستعجال ويكون سعي المنفذ ضده في هذه الحاله كسعي من سعى في نقض ما تم من جهته واما بخصوص الملف رقم 2379/2018 فان محكمتنا تجد ان الاوراق المبرزه منه لا يوجد فيها ما يشير الى وجود مصالحات او رد المستأنف ضده على طلب النتفيذ على الرغم من ان من ضمن الاوراق المبرزه في الملف صورة لائحة استشكال مقدم من المستأنف ضده الى قاضي التنفيذ يتمسك فيه بان السند المنفذ ناتج عن معاملة ربويه 

على كل ما تقدم وعملا باحكام الماده 223 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية النافذ تقرر المحكمه الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف  ليصبح رد الطلب بخصوص وقف الدعوى التنفيذيه رقم 2010/2018 ووقف السير بالدعوى التنفيذيه رقم 2379/2018 لحين البت في الدعوى التي يتفرع عنها الطلب المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى التي يتفرع عنها الطلب وتقرر المحكمه عطفا على قرارها هذا اعادة ملف الدعوى التي يتفرع عنها الطلب المستأنف ومن ضمنها ملف الطلب الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى حسب الاصول

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/11/2019