الطلبات المقدمة في شكل استدعاء
1- تقدم سائر الطلبات الأخرى المتعلقة بالدعوى إلى المحكمة المختصة في شكل استدعاءات.
2- تصدر المحكمة الأمر المطلوب بحضور المستدعي ما لم ترَ ضرورة تبليغ الخصم الآخر بصورة عن الاستدعاء حسب الأصول، وعلى هذا الخصم أن يرد حال رغبته في الاعتراض على الطلب خلال المدة التي تقررها المحكمة.