السنة
2019
الرقم
1137
تاريخ الفصل
28 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي مهند العارضة
وعضوية السيدين القاضيين نداء جرار وموسى سياعرة
 

الاستئناف الاول 1137/2019

المستأنف: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / جنين

         وكيلها المحامي رشاد شاور/ جنين

المستانف عليه: عبد الفتاح محمد يوسف بني حسن / عربونة

وكيله المحامي غسان مساد / جنين

 

الاستئناف الثاني 1159/2017:

المستأنف: عبد الفتاح محمد يوسف بني حسن / عربونة

وكيله المحامي غسان مساد / جنين

المستأنف عليه : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / جنين

         وكيلها المحامي رشاد شاور/ جنين

 

موضوع الاستئناف : قرار قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم (193/2019) بداية جنين والصادر بتاريخ 1/8/2019 والقاضي بالزام المستانف بدفع المبلغ المحكوم به والبالغ (52000) شيكل وذلك بدل مصاريف معيشية لمدة 12 شهر و بدل نفقات علاجية .

الوقائع والإجراءات

 

 

 

تتلخص أسباب الاستئناف الأول 1137/2019 فيما يلي:

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فاننا نلتمس قبوله شكلاً .

2- بداية تلتمس الجهة المستانفة اعتبار اقوالها ولائحتها الجوابية والطلب رقم 211/2019 ومرافعتها امام محكمة الدرجة الأولى جزء لا يتجزأ من لائحة الاستئناف .

3- الحكم المستانف باطل بطلانا مطلقاً لانه صدر عن محكمة غير مختصة بنظر مثل هذه الطلبات خاصة وان الطلب مستقل وليس متفرع عن دعوى وانه بالنظر الى ترويسة الحكم المستانف تجد عدالتكم انه صادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الحقوقية وليس عن قاضي الأمور المستعجلة الامر المخالف لنص المادة (161) من قانون التأمين الفلسطيني النافذ .

4- الحكم المستانف مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب البطلان كون الإجراءات القضائية السابقة لصدوره باطلة حيث انه وبجلسات مختلفة تبدلت الهيئة الحاكمة التي تنظر الطلب الا انه لم تقرر المحكمة بهيئتها الجديدة السير بالطلب من النقطة التي وصلت اليها خلافاً لأحكام المادة (84/1)و (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

5- الحكم المستانف لم يعلل تعليلاً سليماً من حيث اسانيده القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي وصل اليها ولا يستند أساس واقعي سليم .

6- الحكم المستانف لم يعالج جميع دفوع المستانفة الواردة في لائحتها الجوابية ومرافعتها الختامية معالجة قانونية سليمة اذ سعادتكم الى الحكم المستانف تجد عدالتكم بأن محكمة الموضوع لم تشر الى الطلب رقم (211/2019) وهو طلب  ادخال كل من علاء خليل إبراهيم العلاقمة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كمستدعى ضدهم في الطلب سنداً لاحكام المواد (100) و (101) سيما وان الحادث موضوع الطلب يوجد به مشاركة حيث باطلاع عدالتكم على المبرز (ط/1) والذي يحوي على تقرير الشرطة رقم 714/2017 والذي تم اعتماده من قبل الجهة المستانفة والذي يتبين من خلاله المدعو / علاء خليل إبراهيم العلاقمة كان يقود مركبة غير مؤمنة وهي المشتركة بحادث السير موضوع الطلب وبالتالي المحكمة الكريمة (مع الاحترام ) قبول طلب الجهة المستانفة بإدخال ما نوت المستانفة ادخالهم وذلك لتوزيع عبئ التعويض بالتساوي (مع عدم الإقرار بالمسؤولية) لا بعدم إجابة طلب الجهة المستانفة حيث برجوع سعادتكم الى ضبط جلسة  1/7/2019 تجد عدالتكم انه واثناء مناقشة المستانف عليه قد أجاب بانه كان واقفاً على صندوق السيارة الخلفي مما يجعل من قرارها والحالة هذه واجب الفسخ والالغاء استناداً لنص المادة 146 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 .

7- الحكم المستانف باطل بطلانا مطلقا وواجب الفسخ لمخالفته لنص المادة 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حيث برجوع سعادتكم الى أسباب الحكم الواقعية والقانونية تجد محكمتكم ان الحكم التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حيث ان البينات المقدمة من قبل الجهة المستانفة في لائحتها الجوابية والدفوع الواردة في ضبوط جلسات المحاكمة وفي الطلب الذي يحمل الرقم ( 211/2019) وفي مرافعتها الختامية لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع فيكون الحكم بذلك باطلاً ومشوباً بخطأ في تطبيق القانون وبالتناوب.

8- أخطأت محكمة الموضوع بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (3000) شيكل شهريا دون ان تسبب او تعلل او تربط هذا المبلغ بما ورد في احكام المادة (160) من قانون التأمين الفلسطيني النافذ حيث برجوع سعادتكم الى الطلب رقم (362/2017) والمقام من قبل المستانف عليه وهو المبرز ( ط/1) والذي يبين لسعادتكم مدى التناقض الواضح والصريح بين ما جاء في طلبه رقم (362/2017) وبين ما جاء في طلبه المستانف والذي يتبين من خلالهما بأن الهدف من وراء الطلبات هو الاثراء بلا سبب على حساب المستانفة كما وتبدي الجهة المستانفة بأن هذه المطالبات تعتريها الجهالة الفاحشة كونها جاءت عامة دون تفصيل و/او ارفاق مايثبت صحتها وهي خارجة عن اطار طلبات الدفعات المستعجلة التي نظمها قانون التأمين النافذ رقم (20) لسنة 2005 ومبالغ فيها ولا تستند الى أساس قانوني و/او واقعي سليم والهدف منها هو الاثراء  بلا سبب على حساب الجهة المستانفة وتبدي ان هناك انقطاع في العلاج حيث ان التقارير الطبية المستند اليها في إقامة هذه المطالبة مؤرخة ب 19/9/2018 ولم يذكر فيها ما يفيد باستمرارية علاج المستانف عليه طرأ عليه تحسن في حالته الصحية ولم تتم إحالة المستانف عليه للفحص امام اية لجان طبية محلية و/او عليا لتجنب إقامة دعوة نهائية .

9- اخطأ القاضي مصدر القرار باحتساب مبلغ (16000) شيكل دفعة واحدة بدل مصاريف طبية دون النظر الى اعتراضات المستانفة لانها صور وغير مرفق بها الوصفات الطبية ودون النظر الى الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم (362/2017) والذي يبين بأنه تم إعادة ابراز جزء من الفواتير الطبية مرة أخرى وان جاءت بمبالغ طائلة وان الهدف منها هو الاثراء بلا سبب على حساب الجهة المستانفة ومن باب صنع الدليل للنفس ، وبرجوع سعادتكم أيضا الى سندات القبض الصادرة عن مكتب تكسي النسر حيث انها ابرزت دون دعوة منظميها ودون ذكر الغاية من السفريات وانها جاءت بأرقام ضريبية متسلسلة ولمدة عام وكذلك بالنسبة لسندات القبض المزعومة من مركز الزيتونة للعلاج الطبيعي ولا تحمل أي رقم ضريبي وجاءت متزامنة مع سندات القبض الصادرة عن مركز الزيتونة للعلاج الطبيعي مما يثبت لسعادتكم ان الهدف منها هو الاثراء بلا سبب على حساب الجهة المستانفة ومن باب صنع الدليل للنفس مما كان يتوجب على محكمة الموضوع طرحها جانباً لمخالفتها للأصول والقانون ولمخالفتها للأصول والقانون ولمخالفتها للعقل والمنطق وليس وفق ما جاء في قرارها وعليه فان هذه البينة تعتبر مخالفة للقانون ويتوجب طرحها واستبعادها من عداد البينات ، ونشير في هذا الصدد الى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (875/2004) حيث جاء فيه : "اذ لم تقدم فواتي العلاج بواسطة منظميها ولم يشهدوا على صحتها وقبض قيمتها ، فان مثل هذه الفواتير المقدمة لا تعتبر من عداد البينات القانونية الصالحة لبناء الحكم عليها " كما واشير الى قرار محكمة الاستنئاف رام الله رقم (1486/2017) " حاصله القول بأن المحكمة أخطأت في احتساب مبلغ 1889 شيكل بدل مصاريف علاج ونفقات طبية وفي عدم استبعاد الفواتير المقدمة من المدعي على الرغم من الاعتراض عليها لمخالفتها الأصول و القانون ولعدم ارفاق الوصفات الطبية معها مما يعني عدم وجود ما يربط البينات بالحادث ولأنه لم يتم دعوة منظميه ، فان المحكمة تشير الى ان عدم ارفاق الوصفات الطبية مع الفواتير يجعل منها محل شك لانه لا يعقل ان يتم شراء الدواء دون وصفة طبية من مرجع طبي ".

10-   ان الحكم المستانف مخالفاً لاحكام الفقرة 1 من المادة 160 من قانون التأمين النافذ عندما الزام الجهة المستانفة بدفع قيمة كافة المصاريف الطبية المطالب بها من قبل المستانف عليه دون التفرفة بين المصاريف الضرورية وغير الضرورية ودونما طرح السندات التي تم ابرازها في الطلب الحقوقي رقم 362/2017 جانبا عند وزن البينة ودونما ان تتطرف في حكمها الى الدفعات المستعجلة في الطلب المذكور سلفاً مما يجعل من قرارها والحالة هذه واجب الفسخ والالغاء . 

11-   ان الحكم المستانف جاء مجحفاً "بحق المستانفة حيث تم الحكم للمستانف عليه بمبالغ تزيد عن مطالبته وبمبالغ تزيد عن حاجته ودونما اثبات لعناصر الطلب ودونما وزن البينة وزناً صحيحاً مما يجعل من الحكم المستانف واجب الفسخ والالغاء  .

12-   الحكم المستانف صدر بعبارات عامة ومجملة يخلو من التعليل والتسبيب بشكل مخالف لأحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

13-   الحكم المستانف صدر بشكل مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ونشير بذلك الى الحكم رقم (48/2004) الصادر بتاريخ 6/6/2004 والذي جاء فيه " على المحكمة ان تبين القاعدة القانونية التي طبقتها على وقائع النزاع ، وعليها ان تبرر حكمها لكل طلب او دفع او دفاع كان قد اثير امامها والا كان حكمها قاصراً من حيث التسبيب " والحكم رقم (314/2010) الصادر بتاريخ 10/3/2011 والذي قضى ب "يجب ان تكون عبارات الحكم رصينة مترابطة لا يعتريها ضعف ولا يشوبها غموض وان العبارات المتناثرة التي لا تمكن محكمة النقض من فرض رقابتها على الحكم يجعل الحكم حرياً بالنقض والحكم رقم (449/2009) الصادر بتاريخ 31/5/2010 والذي قضى بأنه "اذا أخطأت المحكمة في فهم البينة وبنت حكمها عليه فان قرارها يكون مشوب بعيب الفساد في الاستدلال " .

الطلب : لهذا كله تلتمس الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع فسخ القرار المستانف والحكم حسب ما جاء في الطلب رقم (211/2019) والحكم برد طلب المستانف عليه واتخاذ المقتضى والإجراءات القانونية مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

اما اسباب الاستئناف الثاني 1159/2019 فتتلخص فيما يلي:

1- القرار المستانف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستانف صدر ضد وزن البينة ولم ترد على المرافعات بشكل دقيق ومخالف للقانون .

بالتناوب ودون اجحاف بما ورد أعلاه

3- اخطأ قاضي الموضوع في الطلب المستانف عندما حكم بالمبلغ واغفل مسألة تغطية العلاج الطبيعي والعمليات التي اثبتها المستانف وكان من المفروض على قاضي الأمور المستعجلة الحكم بتغطية العمليات ونفقات العلاج الطبيعي طوال الستة اشهر القادمة .

4- اخطأ قاضي الأمور المستعجلة عندما الزم المستانف بتقديم لائحة دعواه الاصلية خلال ستة اشهر ولم يعلقها على شرط انهاء العلاج واستقرار الحالة فكيف للمستأنف ان يرفع دعواه قبل ان تستقر حالته .

الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم مناسباً تلتمس الجهة المستانفة الغاء القرار المستانف من حيث لمدة المعطاة لتقديم لائحة الدعوى وفي ما يخص العمليات التي يجب ان يجريها البند 4 من لائحة طلبه موضوع القرار المستانف و/او سماع بيناته حولها امام المحكمة و/او اصدار الحكم وفقا للمقتضى القانوني والزام المستانف ضدها بتغطية العلاج الطبيعي والعمليات والحكم بتقديم الدعوى الاصلية حال حصول المستانف على تقرير طبي نهائي بحالته الصحية إضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد ان السبب الثالث من الاستئناف هو عدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستانف ينظر قبل هذه الطلبات خاصة وان الطلب مستقل وليس متفرع عن دعوى .

وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان الحكم صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية جنين وان عدم ترويسة جلسات المحكمة بعبارة قاضي الأمور المستعجلة فان هذا يعود الى الأمور الفنية متعلقة في برنامج ميزان علماً ان اسم المحكمة يرد فقط وهي محكمة بداية جنين وتحديد نوع القضية ان كانت بالدعوى او في طلب ، وبالتالي فان صدور الحكم عن قاضي الأمور المستعجلة يتفق واحكام قانون التأمين رقم 4 لسنة 2005 المادة 161 وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب الرابع وهو بطلان إجراءات المحاكمة ، اصدار قرار السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئات السابقة .

وتشير المحكمة ان قرار الهيئة الجديد بالنظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وعدم اصدار هذا القرار لا يرتب البطلان لعدم النص على بطلان عدم إصداره وعليه فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد  .

وبما يتعلق بالسبب الخامس وهو عدم تعليل الحكم المستانف من حيث اسانيده القانونية والبينات المقدمة .

فان المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد انه يستند على البينات المقدمة في الطلب بعد  استعراضها و وزنها وبالتالي فان الحكم المستأنف  محمول على البينات المقدمة عما يستوجب رد هذا السبب  .

وبما يتعلق بالسبب السادس من الاستئناف بان محكمة الدرجة الأولى لم يعالج الدفوع ولم تسير في    الطلب رقم 211/2019 وهو طلب ادخال كل من علاء خليل إبراهيم العلاقمة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كمستدعى ضدهم في الطلب سنداً لاحكام المواد 100 و 101 .

وتشير المحكمة ان الطلبات التي تقدم في حالتي الادخال والتدخل تفصل بها المحكمة مع الدعوى الاصلية وفق نص المادة 100/2 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي فان عدم الإشارة للطلب المقدم في هذه المرحلة وفي خلال طلب او دعوى الدفعات المستعجلة يتفق نص المادة 100/2 اذ يتوجب الفصل بهذه الطلبات مع الحكم الدعوى وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب السابع وهو مخالفة الحكم لنص المادة 174 و 175 فان الحكم المستانف جاء متوافق مع نص المادة 174 و 175 وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب الثامن وهو خطأ المحكمة بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 3000 شيكل شهرياً ، دون ان تسبب او تعلل .

وتشير المحكمة ان الحكم للمستأنف ضده المستدعي ببدل دفعات شهرية له بدل التعطيل عن العمل وفقاً للمادة 160 من قانون التأمين يسند الى بينات مقدمة وقامت محكمة الدرجة الأولى باستعراضها ووزنها والحكم للمستدعي بمبلغ 3000 شيكل شهرياً  متفق والقانون الا ان فترة 12 شهر فان هذه الفترة وهي الحد الاعلى للدفعات  الشهرين بينما البينة  لا تشير ان المستدعي بحاجة لهذه  الدفعات طوال فترة 12 شهر  وان ما توصل اليه قاضي  الامور المستعجلة في فترة الدفعات الشهري لا يستند الى بينة لحاجة للدفعات المستدعى طوال هذه الفترة  لمدة 12 شهر يتفق مع البينات المقدمة وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب التاسع وهو خطأ القاضي باحتساب مبلغ 16000 شيكل دفعة بدل مصاريف .

وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد ان المستدعي تقدم بالبينة الخطية المبرز ط/1 وهي تشمل فواتير صادرة من الصيدلية ثمن دواء وفواتير علاج طبيعي وفواتير مراجعة للمستشفى وصور اللازمة للعلاج وفواتير مواصلات تكسي وكان مجموعها 6061 شيكل ، اما باقي الفواتير تمثلت بدل مشتريات منزلية وغذاء وتشير المحكمة بأن المادة 160 بالفقرة الأولى والثانية حددت المصاريف الطبية والعلاجية ، وبدل دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشية ومعيشة افراد اسرته وحيث ان المحكمة حكمت للمستدعي المستانف ضده بمبلغ 3000 شيكل بدل دفعات شهرية تشمل حاجات المستدعي من الغذاء ومستلزمات المعيشة وبالتالي فان باقي الفواتير المقدمة تكون مشمولة بمبلغ الدفعة الشهرية ولا يستحق بدل عنها .

وبما يتعلق بالسبب الحادي عشر وحاصله عدم الأخذ بإقرار المستدعي بقبضه مبلغ 11000 شيكل  .

وتشير المحكمة بأن الدفعات السابقة سواء بموجب طلب دفعات مستعجلة رقم 362/2017 ودفعة أخرى بمبلغ 3000 شيكل بموجب الإقرار الصادر من المستدعي بجلسة 1/7/2019 في هذا الطلب فان المحكمة تشير ان جميع الدفعات المستعجلة التي حصل عليها المستدعي هي جزء من التعويض التي سوف تقرر بها المحكمة من خلال الدعوى الموضوعية وبالتالي فان حصول المستدعي على دفعات مستعجلة سابقة متفق والقانون والمادة 1670 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد  .

بالاستئناف رقم 1159/2019 نجد ان السبب هو خطأ قاضي الموضوع واغفل مسألة تعطيه العلاج والعمليات بتاريخ 17/2/2019 صادر عن مستشفى نابلس التخصصي والذي يفيد ان المستدعي ينصح باجراء عملية بتكلفة 6000 شيكل وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى لم تحكم للمستدعي بمبلغ تكلفة العملية المذكورة بمبلغ 6000 شيكل  .   

 

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف رقم 1137/2019 والاستئناف رقم 1159/2019 موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المستدعى ضدها شركة التكافل للتأمين بدفع مبلغ ثلاثة الاف شيكل شهرياً للمستدعي لمدة ستة اشهر ودفع مبلغ 6061 شيقل شاملة مصاريف العلاج وتكاليف العملية بمبلغ 6000 شيكل أي ما مجموعه 30061 شيقل و على ان يفدم المدعي دعوى بالموضوع خلال ستة اشهر من هذا الحكم وتضمين كل واحد من المستانفين الرسوم والمصاريف المتعلقة باستئنافه على ان تعود على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس المنوي تقديمها .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن وافهم في 28/1/2020