السنة
2018
الرقم
1336
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين

          وكيلتها المحامية رزان يامين

المستأنف عليه :  ايهاب هاني نجم عيسى/ رام الله 

                       وكيله المحامي مصطفى ابو هديل و/او مروان العارضة/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب 921/2018 بتاريخ 4/11/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 1778 شيكل بدل نفقات ضرورية انفقها المصاب ومبلغ 7000 شيكل لمرة واحدة وتغطية نفقات العلاج الطبيعي لدى مركز ابو ريا ومبلغ 3500 شيكل شهريا لمدة عشر اشهر تبدأ من 10/11/2018 على ان يحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :-

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  المستأنفة حرمت من تقديم بينتها امام محكمة الدرجة الاولى.

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم اذ إن الطلب يفتقر إلى صفة الاستعجال.

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ 3500 شيكل شهريا لمدة عشر اشهر ومبلغ 7000 شيكل ومبلغ 1778 شيكل والزامها بتغطية نفقات العلاج الطبيعي دون مراعاة احكام المواد 160/3من قانون التأمين.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة5/12/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتم طلب تقديم البينة امام محكمتنا وتقرر له ذلك ودعوة المستدعي (المستأنف عليه) لغايات مناقشته وفي جلسة 16/1/2019 تم ادخال المستأنف عليه بالمحاكمة وتم السماح لوكيل المستأنفة بالمناقشة وختم بينته وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد إن اسباب الاستئناف (1+2) جاءت اسباب عامة دون بيان اوجه المخالفة القانونية والاصولية مما يستوجب ردها.

أما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف حول ان الطلب يفتقر إلى صفة الاستعجال فإننا نقول إن هذا السبب واجب الرد، سيما ان قانون التأمين لم يتضمن في احكام المادة 160 وما تلاها على توافر صفة الاستعجال لغايات دفع نفقات مستعجلة للمصاب وانما الغاية من النفقات المستعجلة وفق التشريع لسد معيشة المصاب واعانته ودفع المصاريف الطبية والنفقات العلاجية الضرورية بسبب الحادث وان مضي مدة ستة اشهر من تاريخ الحادث حتى تقديم الطلب لا يعفي شركة التأمين من دفع التعويض.

أما بخصوص السبب الثالث حول حرمان المستأنفة من تقديم البينة امام محكمة الدرجة الاولى، فان محكمتنا قد سمحت للمستأنفة بتقديم ما لديه من بينات وهي مناقشة المصاب /  استجوابه مما يستوجب رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي يدور حول الحكم للمصاب بقيمة المبالغ المحكوم بها.

بالرجوع إلى القرار المستأنف وما تضمن في منطوقه بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 7000 شيكل لمرة واحدة ومبلغ 3500 شيكل لمدة عشر شهور ومبلغ 1178 شيكل بدل نفقات انفقها المصاب.

واننا نجد إن قاضي الامور المستعجلة حينما قضى مبلغ 7000 شيكل لمرة واحدة لم يبين الاساس القانوني لها، ناهيك على انه لم يبين تفاصيل المبلغ المحكوم به سيما وان قاضي الامور المستعجلة قد حكم للمصاب ببدل المصاريف طبية بقيمة 1178 شيكل بدل فواتير طبية والزام الشركة بتغطية النفقات المتعلقة بالعلاج الطبيعي ودفع للمصاب ايضا نفقات شهرية لمدة عشر أشهر وان الدفعات الشهرية ووفق احكام المادة 160 من قانون التأمين تتضمن النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه وسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها، بمعنى إن الغاية بدفع دفعات شهرية قد تحققت للمصاب وان دفع مبلغ 7000 شيكل لمدة واحدة اصبح مكرراً ودفع غير مبرر في القانون لا يستند إلى اساس قانوني سليم مما يعني إن القرار المستأنف واجب الالغاء من حيث عدم الحكم للمصاب بمبلغ 7000 شيكل لمرة واحدة أما فيما يتعلق ببدل فواتير طبية وتغطية العلاج الطبيعي بقيمة 1778 شيكل فاننا نقول وكما اسلفناه سابقا بان احكام المادة 160 قد اوجبت على المسؤول عن التعويض بدفع بدل الفواتير الطبية التي انفقها المصاب والنفقات العلاجية التي تستلزم العلاج بسبب الحادث ومنها تغطية العلاج الطبيعي الثابت للمحكمة من خلال التقرير الطبي الذي اكد ان المصاب يحتاج إلى جلسات علاجية عدد 10 مما يغدو ان الحكم للمصاب ببدل المصاريف الطبية وتغطية العلاج الطبيعي متفق واحكام المادة 160 من قانون التأمين.

أما فيما يتعلق ببدل الدفعات الشهرية بقيمة 3500 شيكل وانها لم تراعي المادة 155 من قانون التأمين فإننا نقول، من المستقر لدينا بان تحديد قيمة الدفعة الشهرية لدخل المصاب قد حددتها احكام المادتين 160/3 ، 155 من قانون التأمين والتي اوجبت على قاضي الامور المستعجلة وعند تحديد الدفعة الشهرية إن يحدد دخل المصاب خلال الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الحادث ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلى معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبالرجوع إلى آخر نشره للجهاز الاحصاء المركزي وقت وقوع الحادث بان معدل الاجور في الحقل  الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وهو مدير مطعم في رام الله تعادل 80.8 معدل الاجرة اليومية × 24.8 عدد ايام الشهر= 2003 شيكل

2003×2= 4006 شيكل (مثلى معدل الاجور وفق المادة 155).

وحيث إن قاضي الامور المستعجلة قد قضى مبلغ 3500 شيكل وهو مبلغ اقل من المبلغ المذكور وفق ما بيناه أعلاه وان الحكم للمصاب بدفعات شهرية لا تتوقف على طبيعة اصابة المصاب وانما وفق ما يقدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى سيما قد ثبت لمحكمتنا بان المصاب يعيل اسرة ولديه نفقات طبية يتحتم انفاقها عليه بسبب الحادث.

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 3500 شيكل شهريا لمدة عشرة اشهر تبدأ من تاريخ 10/11/2018 ومبلغ 1778 شيكل وتغطية نفقات العلاج الطبيعي لدى مركز ابو ريا بتقديم كتاب تعهد للالتزام بالدفع كما قضت به محكمة اول درجة وعدم الحكم للمصاب بمبلغ 7000 شيكل لعدم استناده إلى اساس قانوني سليم واقامة دعواه الموضوعية خلال مدة عام من تاريخ 40/11/2018 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/1/

 

2019.