السنة
2016
الرقم
192
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي  السيدة بوليت متري .

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة

الاستئناف الاول رقم 192/2016

المســـــــــتأنف : هاشم محمد ذيب ابو قطيش / رام الله 

وكيله المحامي : موسى الصياد / البيرة 

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  / رام الله

                        وكيله المحامي :  مازن عاصي / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 199/2016 

المستأنف :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  / رام الله

                        وكيله المحامي :  مازن عاصي / رام الله

المستأنف عليه : هاشم محمد ذيب ابو قطيش / رام الله 

وكيله المحامي : موسى الصياد / البيرة 

 

قدم الاستئناف الاول رقم 192/2016 بتاريخ 7/2/2016 كما قدم الاستئناف الثاني رقم 199/2016  بتاريخ 8/2/2016 للطعن في قرار قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 979/2015 الصادر بتاريخ 3/2/2016 والقاضي بالزام المستدعى ضده بدفع مبلغ (60) الف شيكل لمره واحده ومبلغ(7000) شيكل كدفعات شهرية لمدة (12) شهر من تاريخ القرار على ان يتم اقامة الدعوى خلال مدة عام من تاريخ القرار وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه  .

يستند الاستئناف الاول رقم 192/2016  في مجملة للاسباب التالية :

1-  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني

2-  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3-  القرار المستأنف مخالف لأحكام  قانون التامين

4-  اخطات المحكمة عندما حكمت فقط بمبلغ (60) الف شيكل لمره واحده حيث ان قاضي الامور المستعجلة قد توصل بالفقرة الثانية على الصفحة  الثامنة من القرار المستأنف الى ان مصاريف ونفقات العلاج التي تكبدها المستدعي تتجاوز بقيمتها (300) الف شيكل دفع قسم منها من خلال صك عشائري مبلغ (200) الف شيكل كما ان الفواتير الطبية والعلاجية والمرافقين التي ابرزت بالطلب تحت الحرف (ط/1) وصل مجموعها بمبلغ (340568) شيكل الموضح تفصيلها في السبب الخامس من لائحة الاستئناف وبالتالي يصبح صافي ما يستحقه المستدعي عن الفواتير التي سددت من قبله مبلغ (140568) شيكل

5-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما حكم بدفع دفعات شهرية بقيمة (7000) شيكل لمدة (12) شهر حيث اثبتت البينة ان المستدعي بحاجة الى مرافق على مدار (24) ساعة كونه يعاني من شلل رباعي  ولا يستطيع الحركة وان مجموع ما يسدده المستدعي للمرافقين يوميا (200) شيكل أي ان ما يحتاجه للمرافقين شهريا مبلغ (6000) شيكل وان مركز ابو ريا يحتاج شهريا لمبلغ (20250) شيكل ويكون مجموع ما يحتاجه ا لمستدعي شهريا للمرافقين ومركز ابو ريا (26250) شيكل

اما الاستئناف الثاني رقم 199/2016 فيستند في مجملة للاسباب التالية :-  .

1.  القرار المستأنف  جاء ضد وزن البينة وزنا سليما اضافة الى ان القرار المستأنف جاء غير معلل ولم يتطرق او يبحث في أي دفع من دفوع المستدعى ضده في لائحته الجوابية وفي مرافعته

2.  اخطات المحكمة في عدم رد الطلب عن المستدعى ضده رغم ثبوت عدم صحة اختصام الصندوق لان المركبة مشطوبه وان الحادث سببه المركبة المشطوبة  اضافه لعدم تبليغ الصندوق خلال المدة القانونية بخلاف المادة (148) من قانون التامين

3.  اخطات المحكمة في القرار المستأنف حين قررت الاخذ والحكم بالاستناد الى فواتير غير قانونية ومعترض عليها ولم يتم ابرازها اصوليا كما اخطات في احتساب قيمتها رغم انه ثبت ان السائق المتسبب بالحادث قام اساسا بتسديد هذه الفواتير واكثر مما تم تقديمه

4.  اخطات المحكمة  حين قررت الزام المستدعى ضده بالدفعات الشهرية بقيمة (7000) شيكل بواقع (12)  دفعه وان الزام الصندوق فيه مبالغة بشكل كبير جدا كما ان المستدعي لم يثبت اساسا حاجته لمصاريف طبيه مستقبلية ولم يتم اثبات حاجته للدفعات الشهرية التي تكفي لسد متطلبات معيشته وافراد اسرته وان المستأنف عليه لم يذكر دخله من خلال مناقشته ليتم القياس بناء عليه عند احتساب الدفعات المستعجلة وفق المادة (160) من قانون  التامين

5.  اخطات المحكمة حينما قررت للمستأنف ضده ببدل المساعدة في هذه المرحلة والتي موضوعها الدعوى الاصلية وذلك لمناقشة من قاموا بالتوقيع على سندات القبض

6.  اخطات المحكمة عندما قررت الحكم للمستأنف ضده بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماه رغم ان المستأنف ضده خسر اكثر من نصف مطالباته

 

 بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن الميعاد القانوني مستوفيا لشرائطهما   الشكلية  ثم كرر كل وكيل لائحته الاستئنافية فيما انكر وكيل المستأنف عليه ( الصندوق )  لائحة الاستئناف الاول وكرر وكيل المستأنف عليه ( هاشم ) لائحته الاستئنافية الجوابية المقدمة في الاستئناف الثاني كما تقرر عملا بأحكام المادة (210) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ضم الاستئنافين معا والسير بهما معا من خلال الاستئناف الاول رقم 192/2016 وترافع كل وكيل كل في دوره وتقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم ، وبجلسة 20/4/2016 تقرر فتح باب المرافعة ودعوة الشاهدة زوجة  المصاب خلود سعيد ابو قطيش وذلك لأسباب ضرورية وجديه عملا بالمادة (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبجلسة 9/5/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات وبعد سماع المحكمة لشهادة الشاهدة خلود سعيد ابو قطيش كرر كل وكيل اقواله ومرافعته السابقة 

بالتدقيق والمداولة فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل  في ان المستدعي هاشم ابو قطيش تقدم بطلب الدفعات المستعجلة رقم 979/2015 لدى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله ضد المستدعى ضده الصندوق الفلسطيني  موضوعها المطالبة بدفعه مستعجلة لمره  واحده  بمبلغ (150) الف شيكل ودفعات شهرية بقيمة (25) الف شيكل لكل شهر على سند من القول ان المستدعي يعمل بائع متجول ويستخدم مركبته الخاصة وان معدل دخله الشهري هو (7000) شيكل وانه بتاريخ 21/7/2015 تعرض لحادث طرق عندما صدمته الدراجة النارية ذات الرقم (8202530) التي كان يقودها السائق يعقوب يوسف نور الدين حماد في منطقة بيتونيا بالقرب  من محطة العطاري وعليان علما ان تلك الدراجة  لم تكن مؤمنه تامينا الزاميا عند وقوع الحادث وبالتالي فان الصندوق الفلسطيني يكون ملزم بدفع الدفعات على الحساب و/ او تعويض المصاب نتيجة الحادث مما تسببت بإصابة المستدعي بأضرار جسدية بليغه  نقل على اثرها للمستشفى لتلقي  العلاج وانه وبسبب اصابته البليغة تم تحويله الى مستشفى هداسا عين كارم ثم تم نقله الى مستشفى هداسا العيسوية من اجل متابعة علاجه ومن ثم وبتاريخ 31/10/2015 تم نقله الى مركز ابو ريا للعلاج الطبيعي  والتأهيلي بسبب عدم تحريك جميع اطرافه ويضيف بقوله ان تكلفة علاجه اليومي بالمركز المذكور تصل الى مبلغ (675) شيكل وان تكلفة العلاج الشهري تصل مبلغ (20250) شيكل وانه بنتيجة فحصة تبين انه يعاني من شلل رباعي نصفي مع اصابة عصبيه جزئية في الاطراف العليا في العمود الفقري الرقبي وعده كسور في الجسم مبينه في التقارير الطبية المرفقة بلائحة الطلب ويضيف انه اثناء وجوده في مستشفى هداسا عين كارم وهداسا العيسوية وهي (100) يوم سدد للمستشفيات المذكورة مبلغ (286013) شيكل وان السائق سدد منها مبلغ (200) الف شيكل وبذلك يكون المستدعي قد سدد من حسابة الشخصي مبلغ (86013) شيكل كما سدد مبلغ (10125) شيكل عن فترة عشرة ايام فقط من اقامته لدى مركز ابو ريا حيث انه يحتاج الى مبلغ (675) شيكل يوميا بدل علاج وتأهيل بالمركز المذكور وما زال حتى تاريخه يحتاج لتلقي العلاج بهذا المركز وانه يحتاج الى ثلاثة شهور اضافية كما اضاف بقوله انه اثناء اقامته في مستشفى هداسا ومركز ابو ريا قام بالدفع لعدة اشخاص وذلك كبدل مرافقه له وبدل مساعده بسبب عدم استطاعته الحركة مبلغ وقدره (19200) شيكل بالإضافة لتسديده مبلغ وقدره (1700) شيكل بدل فاتورة مجمع فلسطين الطبي اضافة لتسديد لعدة مبالغ كمصاريف ادوية وعلاجات وانه تم تعيين فتحي جابر مربوع كمرافق يلازمه من الساعة (8) صباحا وحتى الرابعة عصرا مقابل (80) شيكل يوميا وتعيين محمد محمود مرار كمرافق يلازمه من الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة الثامنة صباحا مقابل (120) في اليوم وبعد ان استمعت المحكمة لبينات طرفي الخصوم بهذا الطلب اصدرت القرار المستأنف

وفيما يتعلق بالاستئناف الاول رقم 192/2016 وفيما يتعلق بالسببين الاول والثالث منها نجد ان المستأنف ينعى على القرار المستأنف فيهما بعبارات عامة ومجرده حيث لم يحدد كيفيه مخالفة القرار المستأنف لأحكام القانون اضافة الى انه لم يحدد المخالفة المدعاة ولأي نص  في قانون التامين حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها ومعالجة هذه الاسباب حسب  الاصول الامر الذي نجد معه ان هذين السببين مشوبين بعيب الجهالة الفاحشة الموجبة لردهما  .

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف الثاني والرابع والخامس وبالرجوع لأوراق الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف وللبينات المقدمة فيها وهي عباره عن ملخص تفاصيل حادث الطرق والمبين فيه ان الدراجة النارية رقم (8202530) كان يقودها يعقوب يوسف نور الدين  حماد صدمت المصاب ( المستدعي ) في منطقة بيتونيا قرب محطة عطاري وعليان بتاريخ 21/7/2015  وتقرير طبي اولي صادر عن مجمع فلسطين الطبي بتاريخ 21/7/2015 والثابت من خلاله ان المصاب هاشم وصل الى قسم الطوارئ وهو يعاني من تعرضه لعدة اصابات ومصاب بصدمة وبحالة وعي جزئي وشلل نصفي مع اصابة عصبيه جزئية في الاطراف العليا في العمود الفقري الرقبي ،  اما التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هداسا عين كارم يشير الى ان المصاب المذكور تم ادخالة للمستشفى بتاريخ 23/7/2015 بعد نقله من مستشفى رام الله اثر حادث الطرق الذي تعرض له قبل نقله للمستشفى تبين انه يعاني من كدمات في الرئتين   وكسر في فقرات رقبيه واصابة في العمود الفقري المركزي في الفقرات (c1-c4) واصابة في العمود الفقري المركزي في الفقرات (c5-c7) وكسر في الكاحل الايسر وانه بتاريخ 27/7/2015 اجريت له عمليه رفع الضغط عن الفقرات  الرقبيه وتم نقله الى قسم العظام لمواصلة العلاج ولعلاج الكسر في الكاحل الايمن وانه في 2/8/2015 اجريت له عمليه اصلاح كسر مع تثبتت داخلي اما التقرير الطبي الصادر عن مركز خليل ابو ريا للتأهيل فقد ورد فيه ان المصاب ادخل للمركز بتاريخ 31/10/2015 وهو يعاني من شلل رباعي والم شديد في الظهر  ومحدودية كبيره في الحركة مفصل الكاحل ومحدودية في مفاصل الورك وضعف شديد في قبضته اليد من الجبهتين واعتماد المصاب شبه كامل على المرافقين في جميع النشاطات الحيوية اليومية لذلك فهو يخضع لبرنامج تأهيل يتضمن عناية طبية وتمريضية على مدار الساعة وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي .

كما ان البين من الإفادة المعطاة من هشام محمد ذيب ابو قطيش وهو شقيق المصاب فقد افاد للصندوق الفلسطيني ان المبلغ المقبوض من الجاهة واهل السائق على حساب نفقات العلاج بلغ (205) الف شيكل كما ان البين من الاوراق المبرزة وجود ايصال صادر عن مركز ابو ريا بتاريخ 31/10/2015 حيث تم دفع مبلغ (10125) شيكل بدل اقامة المصاب في المركز للعلاج كما تم دفع مبلغ (20250) شيكل ايضا بدل علاج في ذات المركز بموجب الايصال المؤرخ في 21/11/2015 كما نجد انه تم دفع مبلغ(1700) شيكل رسوم طوارئ وتقرير طبي صادر عن مجمع فلسطين الطبي بتاريخ 22/7/2015 كما يوجد فاتورة صادره عن جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بتاريخ 31/10/2015 بقيمة (150) شيكل اجور نقل المصاب من مستشفى هداسا الى حاجز قلنديا وايصال بمبلغ (50)  الف شيكل اجور نقله من حاجز قلنديا الى مركز ابو ريا بذات التاريخ صادره عن الهلال الاحمر اضافة الى فاتورة من اسعاف ابو عيده بتاريخ 22/7/2015 بقيمة (800) شيكل اجور نقل المريض من مجمع فلسطين الطبي الى مستشفى هداسا عين كارم وفاتورتين صادرتين عن صيدلية الاوائل بلغ مجموعهما (126) شيكل ثمن ادوية كما يوجد فاتورة اصلية صادره عن مستشفى هداسا تشير لدفع مبلغ (100) الف شيكل نقدا وكذلك فاتورة تشير بدفع مبلغ (50) الف شيكل بموجب شيك كما تم دفع مبلغ (50) الف شيكل نقدا بموجب الفاتورة المدفوعة من قبل خلود سعيد كما يوجد ايصال صادر عن مستشفى هداسا يتضمن دفع مبلغ (80013) شيكل كذلك ايصال قبض اخر بقيمة (6000) شيكل دفعت نقدا أي ان مجموع هذه المبالغ يساوي 319214 شيكل ولما كان الثابت من البينات المستعرضة انفا ان السائق سدد مبلغ (205) الف شيكل فيكون المبلغ الذي سدده المصاب من حسابة الخاص مبلغ (114214) شيكل .

 وبالرجوع الى اقوال المستدعى نجده يقول انه لا يستطيع الوقوف على رجلية ولا يستطيع الحركة وهو موجود حاليا في مركز ابو ريا للتأهيل وانه ينام هناك بشكل يومي وانه لا يستطيع القيام باحتياجاته الاساسية اليومية وانه بحاجة الى مرافق في النهار لقاء مبلغ (80) شيكل ومرافق في الليل لقاء مبلغ (120) شيكل يوميا حيث يكون بحاجة الى خدمات اكثر في الليل كما اضاف بقوله انه لا زال يأخذ الادوية وانه لا يستطيع تلقي ذات العلاج وهو في البيت اما الشاهدة خلود سعيد محمد ابو قطيش نجدها تقول بشهادتها ان المستدعي تم نقله الى مستشفى هداسا واجريت له عمليه في الرقبة وانه قد لا يستطيع السير مستقبلا وان المستدعي في مرحلة العلاج الطبيعي  وانهم اضطروا للاستدانة من الناس لمتابعة تكاليف علاج المستدعي لدى مركز ابو ريا وان التامين الصحي لا يغطي الحادث وانهم قاموا بدفع مبلغ (10125) شيكل لمركز ابو ريا كما دفعوا مبالغ اخرى وصلت في مجموعها لأكثر من (30) الف شيكل  وان المركز سوف يطلب منهم دفعه في 25/12/2015 وان مركز ابو ريا لا يقبل المستدعي دون وجود مرافقين وان الطبيب في المركز اخبرهم ان المستدعي بحاجة للعلاج من (3-9) اشهر  واضافت ان وضع المستدعي صعب ولا يستطيع البقاء دون مرافق

اما بخصوص مقدار دخل المستدعي الشهري نجده يدعي في البند الثاني من الطلب ان مقدار دخلة بلغ (7000) شيكل شهريا

وحيث ان محكمة الاستئناف تنظر بالاستئناف بصفتها محكمة موضوع وفق المواد (219و220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تم الاستماع لشهادة الشاهدة خلود ( زوجة المستدعي ) حول دخل المستدعي حيث شهدت ان زوجها يعمل تاجر ويوزع بضائع للتجار وليس لديه محل تجاري وان البضائع التي يتاجر فيها هي عباره عن شبس وشكولاة وحلويات اخرى وان المستدعي له زوجه اخرى وان مصروف البيتين بحدود (15) الف شيكل

وحيث نجد ان المبلغ الذي جاء على لسان الشاهدة خلود باعتباره مصروف للبيتين يزيد على مثلي معدل الأجور المنصوص عليه في المادة (160) بدلالة المادة (155) من قانون التامين الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه محكمة اول درجة  من حيث الحكم للمستدعي بمبلغ (7000) شيكل بدل دفعات شهرية لمدة 12 شهر لسد متطلبات معيشة المستدعي ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات علاجه الضروري واقع في محلة

اما بخصوص ما توصلت اليه محكمة اول درجة من حيث الحكم للمستدعي بمبلغ (60) الف شيكل دفعه لمره واحده ولما كانت احكام المادة (160/1) من قانون التامين تنص على ان يدفع المسؤول عن التعويض بموجب احكام هذه القانون للمصاب دفعه مستعجلة وذلك بدل النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات المكوث في المستشفى والنفقات التي يتحتم  انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث وحيث ثبت للمحكمة ان مجموع المبالغ التي سددها المصاب من حسابة الخاص مبلغ (114214) شيكل

فإننا نجد ان محكمة اول درجة قد جانبت الصواب حينما حكمت للمستدعي بمبلغ 60 الف شيكل دفعة لمرة واحد خلافا لما هو ثابت في الاوراق وبالتالي يكون الاستئناف من هذه الناحية مقبول لذلك نقرر الحكم للمصاب بمبلغ 114214 شيكل تدفع لمرة واحدة

اما بخصوص الاستئناف الثاني رقم 199/2016 وفيما يتعلق بالسبب الرابع منه من حيث القول بخطأ المحكمة حينما قررت بالزام المستدعي ضده بالدفعات الشهرية بقيمة 7000 شيكل بواقع 12 شهر فان هذا السبب اضحى غير ذي جدوى البحث فيه مرة ثانية ولتلافي التكرار فإننا نعتمد معالجتنا لهذا الأمر الوارد لدى معالجة اسباب الاستئناف الاول وبالتالي يغدو هذا السبب متوجب الالتفات عنه

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف الثالث والخامس ومن حيث ان المحكمة سبق وان عاجلت مضمون هذين السببين من خلال معالجة الاستئناف الاول رقم 192/2016 و تلافيا للتكرار نقرر اعتماد المعالجة السابقة بمثابة معالجة  لهذين السببين حسب الأصول 

فيما يتعلق بالسبب السادس من الاستئناف من حيث قول بخطا المحكمة عندما قررت الحكم للمستأنف ضده المستدعي بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة رغم ان المستأنف عليه خسر اكثر من نصف مطالباته وحيث نجد ان مسالة الحكم ببدل اتعاب المحاماة  وهي مسالة تقديرية للمحكمة تحكم فيها وفق قناعتها بما يتناسب مع  الجهد المبذول من المحامي وبالتالي فان هذا السبب لا يقوى على جرح القرار المستأنف من هذه الناحية ونقرر رده

اما فيما يتعلق بسبب الاستئناف الاول الثاني وحاصلهما النعي على القرار المستأنف  انه جاء ضد وزن البينة وانه لم يتم التطرق و البحث في دفوع المستدعى ضده (المستأنف) في اللائحة الجوابية وفي المرافعة وخطا المحكمة في عدم رد الطلب رغم عدم ثبوت صحة اختصام الصندوق كون المركبة المتسببة بالحادث مشطوبة اضافة لعدم تبليغ الصندوق خلال المدة القانونية بخلاف المادة( 148) من قانون التامين .

  وبالرجوع لدفوع المستدعى ضده الواردة سواء في اللائحة الجوابية او في المرافعة الختامية المقدمة امام محكمة اول درجة وتتلخص بالادعاء إن الطلب مردود كون المركبة المتسببة بالحادث مشطوبة لأنها غير قانونية فهي غير مرخصة وغير مؤمنة وكذلك إن الطلب واجب الرد كون المسؤول الوحيد عن التعويض للمصاب هو السائق المتسبب بالحادث كما ادعى الصندوق انه لم يتم اخطار المستدعى ضده  (الصندوق) خلال (30) يوما خلافا للمادة (148) من قانون التامين .

وردا على الدفوع المشار اليها أعلاه وفيما يتعلق بالادعاء ان المركبة مشطوبة وحيث إن المادة الاولى من قانون التامين عرفت المركبة الالية على انها كل مركبة تسير على الطريق بقوة ذاتية مهما كان نوعها وحيث نجد إن هذا التعريف لم ينص في ثناياه على أي استثناء لاي نوع من المركبات حسبما يدعي المستدعي ضده كما نجد إن مسالة كون المركبة المتسببة بالحادث غير مرخصة وغير مؤمنة وبالرجوع لأحكام المواد (145و 151 و 173 /2) من قانون التامين نجدها نصت على حق المصاب الذي لحقه ضرر جسماني او مادي بمطالبة المؤمن والمؤمن له او الصندوق حسب مقتضى الحال عن تعويض المصاب نتيجة الحادث الطرق الذي تعرض له كما إن الفقرة الثانية من المادة (173) من ذات القانون نصت صراحة على مسؤولية الصندوق بتعويض المصاب بحال ما كان السائق المتسبب بالحادث ليس بحوزته تامين ساري المفعول بتاريخ الحادث كما نجد إن المادة (174) من ذات القانون ايضا نصت على حق المصاب بالحصول على التعويض من الصندوق وبذات الطريقة التي كان يحق له الحصول عليه من المؤمن بما في ذلك دفع نفقات العلاج في المشفى والمدفوعات المستعجلة الامر الذي نجد معه ان هذا الدفع لا يرد على القرار المستأنف وبالتالي فلا يرد القول ان المسؤول الوحيد عن التعويض للمصاب هو السائق المتسبب بالحادث ذلك ان هذه المجادلة لا تستقيم مع صراحة النصوص آنفة الذكر والتي نصت على مسؤوليه الصندوق بتعويض المصاب.

اما فيما يتعلق بدفع المستدعى ضده من حيث الادعاء بعدم اخطار الصندوق خلال (30) يوما خلافا للمادة (148) من قانون التأمين وبالرجوع لأوراق الطلب موضوع الاستئناف نجد ان المستدعي تقدم بمطالبة الصندوق بواسطه وكيله لدفع التعويض بالدفعات المستعجلة وذلك بتاريخ 10/11/2015 فيما نجد من خلال تقرير الشرطة الصادر بتاريخ 22/7/2015 يشير إلى ان المستدعي تعرض لحادث طرق ادى لإصابته بأضرار جسديه نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج وبالرجوع إلى الافادة المعطاة من هشام محمد ذيب ابو قطيش ( المبرز ن/1) إلى الصندوق مؤرخة في 20/10/2015 أي ان الصندوق علِم علم اليقين بالحادث بهذا التاريخ وبالعودة لحكم المادة (148) من قانون التأمين نجدها تنص على وجوب اخطار المؤمن او الصندوق  ( حسب مقتضيات الحال ) بوقوع حادث الطرق خلال (30) يوما من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدور المصاب ان يقوم بالتبليغ عن الحادث وحيث نجد من خلال افاده هشام المذكور المعطاة للصندوق بالتاريخ المبين اعلاه ان المستدعي كان ما زال قيد العلاج في مستشفى هداسا الامر الذي يثبت للمحكمة ان المصاب لم يكن بمقدوره اخطار الصندوق بذلك التاريخ مما يعني ان هذا التاريخ هو بمثابه التاريخ الذي كان بمقدور المصاب ليقوم بالتبليغ عن الحادث وبالتالي يغدو هذا الدفع لا يرد على القرار المستأنف من هذه الناحية وتغدو اسباب الاستئناف لا تقوى على النيل من القرار المستأنف من حيث النتيجة ونقرر ردها.

لــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الاستئناف الاول موضوعا وعملا بأحكام المادة (223/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر تعديل الحكم المستأنف والحكم للمستدعي بمبلغ (114214) شيكل كدفعة مستعجلة لمرة واحدة فقط بدلا من المبلغ المحكوم به البالغ (60) الف شيكل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ورد الاستئناف الثاني موضوعا والزام المستدعى ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/7/2016