المادة رقم 174 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يحق للمصاب في الحالات المذكورة في المادة (173) من هذا القانون الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، بما في ذلك دفع نفقات علاج المصاب في المشفى والمدفوعات المستعجلة.