السنة
2017
الرقم
1408
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوة

الطعن الأول برقم 1408/2017 :

الطــــــــاعــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

               وكيله المحامي : عبد اللطيف خماش 

المطعـون ضده: ايهاب علي جميل عاصي / بيت لقيا

               وكيله المحامي : موسى الصياد / البيرة

الطعن الثاني برقم 1428/2017 :   

الطـــــاعــــن : ايهاب علي جميل عاصي / بيت لقيا

               وكيله المحامي : موسى الصياد / البيرة

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

               وكيله المحامي : عبد اللطيف خماش         

الاجــــــــــــــراءات

          قدم في هذه الدعوى طعنان

          الأول برقم 1408/2017 من الطاعن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة وكيله المذكور سابقاً في 22/10/2017 .

          والثاني برقم 1428/2017 من  الطاعن ايهاب علي جميل عاصي بواسطة وكيله المذكور سابقاً بتاريخ 24/10/2017 .

          وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين رقم 207+247/2016 بتاريخ 04/10/2017 المتضمن قبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بأن يدفع للمدعي المصاب إيهاب علي جميل عاصي مبلغ وقدره (3680) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ديناراً أردنياً ومبلغ (261121) مئتان وواحد وستون الفاً ومئة وواحد وعشرون شيكلاً فقط ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك من الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ومئتي دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 1408/2015 بما يلي:-

  1. الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا يرجو الطاعن قبوله شكلاً .
  2. +3- أخطأت المحكمة عندما قررت انعقاد مسؤولية الطاعن بتعويض المصاب عن الأضرار الجسدية .

4-أخطأت المحكمة حين لم تسمح للطاعن بدعوة الشاهد خالد جمال العاصي .

5- أخطأت المحكمة باحتساب بدل الآلم والمعاناة .

6- أخطأت المحكمة حين قررت الحكم ببدل التعطيل .

7- أخطأت المحكمة حين قررت الحكم بالفائدة القانونية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والأتعاب .      

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وعدم قبوله شكلاً وموضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 1428/2015 بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون فيه قاصر في التعليل والتسبيب .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام قانون العمل الفلسطيني .
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للقرارات الصادرة من محكمة النقض .
  5. أخطأت المحكمة عندما احتسبت مقدار دخل الطاعن بمبلغ 1750 شيكل وكان عليها الحكم وفق دخل 2500 شيكل .
  6. أخطات المحكمة بعدم الحكم للمدعي المصاب عن بدل اجراء العملية الجراحية المستقبلية لازالة العظم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 01/11/2017 .

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي ايهاب على جميل عاصي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله سجلت بالرم 1161/2012 في مواجهة المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

للمطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن حادث طرق الذي حصل في 17/06/2008 .

ملغاً وقدره 340.073 شيكل ومبلغ 3900 دينار وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 1161/2012 بتاريخ 25/01/2016 المتضمن الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره [137176] شيكل و 3600 دينار أردني ورد الادعاء بالباقي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومئة دينار أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 207/2016 وكذلك طعن المدعى عليه الصندوق طبقاً للطعن رقم 247/2016 .

وبعد أن تم توحيد الطعنين مع بعضها البعض واستكمال الاجراءات أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 207+247/2016 بتاريخ 04/10/2017 المتضمن قبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بأن يدفع للمدعي المصاب ايهاب علي جميل عاصي مبلغ وقدره 3680 دنيار أردني ومبلغ 261121 شيكل فقط ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ومئتي دينار أتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه الصندوق فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 22/10/2017 (الطعن الأول ) .

كما لم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 24/10/2017 (الطعن الثاني) .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1408/2017 : 

  • عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن من حيث الشكل لتوافر ضوابطه القانونية يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الإشارة .

  • وعن السببين الثاني والثالث وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تقرير انعقاد مسؤولية الطاعن عن الحاث لعدم قانونية التراكتور (مشطوب) ناهيك عن علم المطعون ضده بذلك .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف خلصت الى أن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مسؤول عن التغطية لأغراض التعويض طبقاً لأحكام المادة 173 و 174 من قانون التأمين .

          وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج ذلك أن مسؤولية الصندوق لأغراض تعويض المصاب تنشأ اذا توافرت حالات عديدة منها عدم حيازة السائق تأميناً بموجب احكام هذا القانون تماماً كما هو حاصل في هذه الدعوى فعدم توافر تأمين للمركبة جاءت مطلقة والمطلق يجر على اطلاقة سواء كانت المركبة مشطوبة أو غير مشطوبة آخذين بعين الاعتبار أن القول بخلاف ذلك فيه افراغ لنص القانون ذات العلاقة من مضمونه وهذا غير جائز قانوناً.

          وحيث لا جدوى من تمسك الطاعن بعنصر العلم لعدم اثارة ذلك في اللائحة الجوابية .

          وعليه يكون ما جاء في هذين السببين غير وارد ويتعين رده .

  • وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم السماح للطاعن بدعوة الشاهد خالد العاصي لاثبات واقعة عدم قانونية المركبة .

وفي ذلك نجد أنه لا طائل من البحث في هذا السبب في ضوء ما جاء في الرد على السببين الثاني والثالث ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب .

  • وعن السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة خطأها باحتساب بدل الالم وبدل فقدان الدخل على نسبة عجز 46%
  • وفي ذلك نجد أن التعويض عن بدل الالم والمعاناة وفقدان الدخل المستقبلي للمصاب مناطة نسبة العجز التي تخلفت لدى المصاب جراء الحادث طبقاً لأحكام المواد 145 و 152 و 155 من قانون التأمين .

وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف قد آخذت بالنهج المذكور عند اعتمادها لنسبة عجز 46% على اعتبار أن فحص المصاب تم لثلاث مرات والنتيجة واحده حول تحديد نسبة العجز المذكورة .

          فإن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ذلك باعتبار أن تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز م/2 ينبئ ذلك سيما وأن هذا التقرير جاء معززاً لقرار اللجنة الطبية العليا السابق وبالتالي تغدو مجادلة الجهة الطاعنة في هذا السبب حول نسبة العجز المتوجب اعتمادها لا طائل منها ويتعين معه رد هذا السبب .

  • وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها حين قررت الحكم للمطعون ضده ببدل التعطيل رغم ثبوت كون المصاب طالب بالجامعة .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات عمدت الى الحكم للمدعي ببدل تعطيل مدة عشرين شهراً استناد الى أقوال والد المصاب المتمثلة في [ويوجد حالياً ابن آخر لي يعمل في المحل عندما تعرض المدعي للحادث كان يدرس في الجامعة وبسبب الحادث لم يستطع اكمال دراسته] .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة لعلة أن أقوال والد المصاب (الشاهد) لم ينف عمل المدعي وقت الحادث وأن كونه طالباً جامعياً لا يتعارض مع عمل المدعي سيما وأن الشاهد المذكور أشار في أقواله أن المصاب وقت الحادث يعمل في محل خاص به (أي خاص بالشاهد المذكور والده) ولطالما ان بدل التعطيل يدور وجوداً وعدماً مع العمل .

          فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

  • وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم بالفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد أنه لا يوجد أساس قانوني للحكم بالفائدة القانونية طالما أن الحادث وقع في ظل سريان قانون التأمين الفلسطيني وهذا ما ذهب اليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 33/2017 الصادر بتاريخ 16/10/2017 .

وعليه يكون هذا السبب وارد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه بحدود ذلك.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1428/2017 :

  • عن الأسباب 1 ، 3 ، 4 وحاصلها النعي على الحكم محل الطعن الماثل مخالفته للأصول والقانون وللاجتهادات القضائية .

وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذه الأسباب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون والاجتهادات لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذه الأسباب للعمومية والغموض .

  • وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد أن الحكم محل الطعن الماثل استند على علله وأسبابه على نحو يمكن محكمة النقض من بسط الرقابة .

وعليه يكون هذا السبب مخالفاً للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعون الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب .

  • وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في احتساب دخل المدعي 1750 بدلاً من 2500 شيكل .

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وبأنه رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها حول مقدار الأجر مستخلصة استخلاصاً صائغاً ومقبولاً .

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة أول درجة حول مقدار الأجر المتوجب اعتماده في ضوء أقوال والد المدعي من حيث اعتماد المعدل العام لدخله بين 1800-2500 بعد خصم أجرة المحل ليبلغ الاجر الصافي 1750 شيكل .

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ذلك لاتفاقه مع الواقع والقانون مما يتعين رد هذا السبب .

  • وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم الحكم للمدعي المصاب عن بدل اجراء العملية الجراحية المستقبلية لازالة العظم .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف ردت هذا البند من المطالبة لعدم تقديم أية بينة على تكلفة هذه العملية التي بحاجة اليها المصاب .

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة ذلك أن الضرر المستقبلي المحقق الوقوع باعتباره ادعاءً يحتاج الى دليل وبالتالي فالقول الذي يعوزه الدليل لا قيمة له مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعليه لكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الثاني وقبول الطعن الأول فقط بحدود السبب السابع .

وكون الدعوى جاهزة للحكم تقرر محكمة النقض نقض الفقرة الحكمية المتصلة بالفائدة القانونية وبالتالي الغائها وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك .

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2018