السنة
2018
الرقم
2017
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش و نزار حجي ومحمد ابو سندس وعبد الجواد مراعبة

 

الطعن الاول (نقض 1299/2017 ) :

الطـــاعــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي : عبد اللطيف خماش / رام الله

المطعون ضده : محمد وصفي محمد خليل وريدات / دورا

وكليه المحامي : مازن عوض / الخليل

الطعن الثاني (نقض 1218/2017 ) :

الطــــاعــــــن : محمد وصفي محمد خليل وريدات / دورا

وكليه المحامي : مازن عوض / الخليل

المطعون ضدهم : 1- شركة المؤسسة العربية للتامين / رام الله

وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخليل

                      2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي : عبد اللطيف خماش / رام الله

                      3- سامي قفطان حسين حريبات / دورا

 

الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن في الطعن الاول رقم 1299/2017 بتاريخ 2/8/2017 لدى محكمة النقض وكما تقدم الطاعن في الطاعن الثاني رقم 1218/2017 بتاريخ 10/7/2017 لدى محكمة النقض لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/7/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 84/2010 و87/2010 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والزام شركة المؤسسة العربية للتامين بواسطة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وسامي قفطفان حسين حربيات بان يدفعا للمدعي مبلغ 43684 شيقل ومبلغ 500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام .

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1299/2017 :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بالزام المؤسسة العربية للتامين بواسطة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع المبلغ المحكوم به.
  2. الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.

والتمست الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص اسباب الطعن الثاني(نقض 1218/2017) بما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل عطل وضرر وبدل مساعدة الغير .
  2. اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عن بدل فقدان المقدرة على الكسب على اساس نسبة عجز 10% وليس وفق تقرير اللجنة الطبية العليا الذي منح المدعي نسبة عجز 19% على سند من القول بان نسبة العجز الوظيفي هي10% .
  3. اخطات محكمة الاستئناف بعدم الزام الصندوق بالمبلغ المحكوم به ما دام ان شركة التامين دفعت بان سائق المركبة غير مشمول بالتامين .
  4. اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز مبلغ 500 دينار وليس 950 دينار كون ان نسبة العجز هي 19% .
  5. اخطات محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

وتقدمت المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

المحكمــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبولهما .

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 309/2007 لدى محكمة بداية بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم شركة المؤسسة العربية لتامين والصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق والسائق سامي قفطان حسين حريبات موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 18/2/2010 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما شلركة المؤسسة العربية للتامين والسائق سامي بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي المصاب مبلغ وقدره 40214 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة على ان يتم ايداع المبلغ في احدى البنوك العامل في فلسطين لحين بلوغ المصاب سن الرشد .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الاولى شركة المؤسسة العربية للتامين بالحكم مما حذا بهما الطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 87/2010 و84/2010 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 9/12/2010 القاضي برد الاستئناف 84/2010 موضوعا قبول الاستئناف رقم 87/2010 موضوعا وتعديل الحكم المستانف بخصوص صرف مبلغ شهري لوالد المصاب بقيمة 500 شيقل شهريا للانفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد مع الرسوم ومصاريف الاستئناف رقم 84/2010 ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قبول المدعي المدعى عليها الاولى شركة المؤسسة العربية للتامين مما حذا بهما الطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 20/2011 و32/2011  وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/5/2013 القاضي بنقض الحكم الطعين لعلة البطلان واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف التي سارت على هدي محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 25/11/2013 المتضمن قبول الاستئافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المؤسسة العربية للتامين والسائق سامي بان يدفعا للمدعي المصاب مبلغ وقدره 41033 شيقل وايداع المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين باسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الطرق.

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قبول المدعي  مما حذا به الطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 961/2013  للمرة الثانية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 14/9/2015 القاضي بنقض الحكم الطعين من اجل مخاطبة اللجنة الطبية العليا من اجل تزويد محكمة الاستئناف بالمشروحات فيما اذا كانت نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب تؤثر على المصاب في اداء وظائفه الحيوية وان تعطي تقريها باللغة العربية.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف التي سارت على هدي محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 3/7/2017 المتضمن قبول الاستئافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا مصابي حوادث الطرق والحكم بالزام المؤسسة العربية للتامين بواسطة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والسائق سامي بان يدفعا للمدعي المصاب مبلغ وقدره 43684 شيقل ومبلغ 500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم الطعين وحتى السداد التام .

وعن اسباب الطعن الاول وعن السبب الاول منه والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بالزام السائق سامي وشركة المؤسسة العربية للتامين بواسطة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي بان يدفعا للمدعي المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف بعد ان تقرر رد الدعوى عن الصندوق بحكم بات .

وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها الطعين في البند ثالثا :نشير في هذا المقام الى حلول الصندوق الفلسطيني لتعويض  مصابي حوادث الطرق محل شركة المؤسسة العربية للتامين بيد ان محكمتنا تجد ان الاوراق جاءت خالية مما يفيد بذلك وكان على محكمة الاستئناف قبل اصدار حكمها تكليف أي من الخصوم باحضار المستندات التي تفيد بذلك او مخاطبة الجهات ذات الاختصاص للحصول على مثل هذا المستندات حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على ما ينعاه الطاعن في الطعن الاول على الحكم الطعين .

                                                  لـــــــــــــهذه الاسبـــــــــــــاب

    ولما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن الاول واسباب الطعن الثاني تقررالمحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما  تم بيناه.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف