السنة
2018
الرقم
1037
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ، بسام حجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : عزات عبد الله حسن أبو لطيفة / بالأصالة عن نفسه وبولايته عن القاصره مروه طه 

            وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو أحمد العصا مجتمعين أو منفردين / بيت لحم

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 04/06/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 806/2017 بتاريخ 21/05/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها لموالاة السير بها بمواجهة شركة فلسطين للتأمين (المدعى عليها الثانية) وتضمين المستأنف المصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التأمين الفلسطيني .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للسوابق القضائية .
  4. أخطأت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن بالنقض الرسوم والمصاريف والأتعاب .

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

          كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي عزات عبد الله حسن أبو لطيفة بالأصالة عن نفسه وبولايته عن القاصر مروة كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة برقم 574/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما

  1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
  2. شركة فلسطين للتأمين

للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الاصابة بحادث طرق مبلغاً وقدره [376280] شيكل

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

وتقدم وكيل المدعى عليها الأولى بالطلب رقم 501/2016 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الأساس كونها قضية مقضية وعدم جواز سماعها قانوناً وللتقادم ولمخالفتها أحكام المادة 148 من قانون التأمين ولانعدام المصلحة ولمخالفتها المادة 151 من قانون التأمين انتقلت محكمة بداية بيت لحم الى نظر الطلب المشتمل على الدفوع على المذكورة وبعد استكمال الاجراءات أصدرت حكمها فيه بتاريخ 27/11/2017 المتضمن قبول الطلب والحكم برد الدعوى عن الجهة المدعى عليها الأولى للصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق والانتقال لرؤية الدعوى بخصوص المدعى عليها الثانية شركة فلسطين للتأمين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً اتعاب محاماة .

          لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 806/2017 بتاريخ 21/05/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً واعادة الأوراق الى مرجعها لموالاة السير بمواجهة شركة فلسطين للتأمين (المدعى عليها) الثانية وتضمين المستأنف المصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة وفي اللائحة المقدمة من وكيله في 04/06/2018 .

          وعن أسباب الطعن كافة المشتملة عن شروحتها المذكورة في لائحة الطعن والتي تتصل بمفهوم واحد وهوالنعي على محكمة الاستئناف خطأها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف المتصل برد الدعوى عن المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لعلة الدفع المتصل في توافر عناصر حجة الأمر المقضي به .

          ولما كان ذلك وكان وكيل المدعى عليها الصندوق الفلسطيني قد آثار الدفع المتصل بالقضية المقضية طبقاً لما ورد في الطلب رقم 501/2016 المقدم الى محكمة بداية بيت لحم وحيث نجد أن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في تقدير البينات وجدت أن الدعوى واجب الرد عن المدعى عليه الصندوق لثبوت حجية الأمر المقضي فيه المتصل بسبق الفصل في الدعوى .

          وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ما توصلت اليه من حيث ردها الدعوى لثبوت الدفع المذكور من حيث تأييد الحكم المطعون فيه استئنافاً على اعتبار أن الدعوى الماثلة المقامة من المدعي عزت ضد المدعى عليه الصندوق وآخر للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الاصابة بحادث طرق تطابقت مع الدعوى رقم 220/2014 التي جرى ردها عن الصندوق وتأيد استئنافاً بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 313+333/2015 حيث أن علة الرد اتصلت بنفي مسؤولية الصندوق عن التعويض وحصرها بشركة التأمين وحيث أن سبق الفصل في الدعوى ضمن اطار العلاقة بين الجهة المدعية والصندوق من شأنه تكرار عناصر الدعوى التي سبق الفصل بها في الدعوى الماثلة من حيث قيام النزاع بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم فرفع الجهة المدعية عزات الدعوى الماثلة بالأصالة عن نفسه وبولايته عن القاصر مروة هي ذات الصيغه التي أقام بها الدعوى السابقة 220/2014 حيث رفعها بالأصالة عن نفسه وبولايته عن القاصر مروة ويضاف الى ذلك أن النزاع في الدعويين تعلق بذات الحق محلاً وسبباً آخذين بعين الاعتبار أن قوة الشيء المقضي به يتصل لكل ما تفصل به المحكمة من نقاط النزاع شريطة أن تكون قد تم طرحها على بساط البحث وهذا ما توافر ضمن اطار العلاقة بين الجهة المدعية والمدعي عليه الصندوق وهذا ما ذهب اليه الفقه والاجتهاد .

          هذا وبالوصول الى أن الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق تماماً مع الواقع والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن هذه ولا تجرحه ويتعين ردها .

          وعليه تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لموالاة السير بالدعوى بمواجهة شركة فلسطين للتأمين (المدعى عليها الثانية) حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 09/09/2018