السنة
2018
الرقم
1234
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد و محمد احشيش و كمال جبر و عبد الجواد مراعبة 

الطعن الأول رقم 1234/2018

الطاعـــــــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

                       وكيله المحامي حاتم ملحم / الخليل .

المطعون ضده : عيسى محمود إسماعيل دقدق / بالاصاله عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر (محمد) .

                 وكيله المحامي فادي العمله / الخليل .

الطعن الثاني رقم 1272/2018

الطاعــــــــــن : عيسى محمود إسماعيل دقدق / بالاصاله عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر (محمد) .

                   وكيله المحامي فادي العمله / الخليل .

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق .

                    وكيله المحامي حاتم ملحم / الخليل .

الاجــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول يحمل الرقم 1234/2018 والمقدم بتاريخ 12/7/2018 والثاني يحمل الرقم 1272/2018 والمقدم بتاريخ 22/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/6/2017 في الاستئنافين المدنيين رقم 321/2017 و 329/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (6500) دينار اردني بالاضافه لمبلغ (135502) شيكل للمصاب القاصر محمد ابن المدعي على ان تودع في احدى البنوك العامله في فلسطين باسم القاصر لحين بلوغه سن الرشد مع الرسوم المدفوعه واتعاب المحاماه المحكوم بها البالغه 150 دينار ورد الادعاء فيما عدا ذلك بما فيها دعوى المدعي بصفته الشخصيه .

يستند الطعن الأول رقم 1234/2018 للأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى لعدم اخطار وتبلغ الطاعن بالحادث موضوع الدعوى وفق ما تشترطه الماده 148 من قانون التأمين .

2) اخطأت محكمة الاستئناف بالتعويض عن الحادث كون المركبه المتسببه بالحادث كانت مشطوبه الامر الموجب عدم مسؤولية الطاعن عن التعويض وكان على المحكمه إعمال حكم المادتين 144 و 173 من قانون التأمين .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل مصاريف طبيه وعلاجيه كونه قبض هذه المصاريف بموجب العطوه العشائريه من ذوي سائق المركبه المتسببه بالحادث فضلا عن ان المطعون ضده قبض هذه المبالغ بموجب طلب الدفعات المستعجله رقم 36/2013 المبرز في ملف الدعوى .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتمادها على التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا واحتساب التعويض على نسبة عجز 40% الوارده في التقريركون هذا التقريرغير موقع من كافة أعضائه ولا يترتب بوجوده أي حجيه  .

5) أخطأت محكمة الاستئناف بإعتماد متوسط دخل الأجور كون المصاب قاصر بلا عمل ولا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي .

6) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (500) دينار اردني بدل عمليات جراحيه كونه لم يقدم أي بينه تفيد بانه تم اجراء أي عمليه للمصاب .

7) الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون ومتناقض وغير معلل تعليلا سليما وغير مترابط وان المحكمه مصدرته لم تبين آلية الاحتساب وكيف توصلت للمبلغ المحكوم به .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 22/7/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

يستند الطعن الثاني رقم 1272/2018 للأسباب التاليه :

1) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في الية احتساب المبلغ المستحق بدل مصاريف طبيه وعلاجات كونها لم تعالج كافة البينات المقدمه في الدعوى حول هذا البدل مما حدى بها الى عدم الحكم بهذا البدل .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل عطل وضرر ومساعدة الغير وان حكمها هذا جاء مخالف للبينه المقدمه .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطله عن العمل كون البينه المقدمه اثبتت استحقاق الطاعن لهذا المطلب .

5) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب والمحاماه .

بتاريخ 26/7/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده في الطعن الاول /الطاعن في الطعن الثاني ) بالاصاله عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر (محمد) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن في الطعن الأول /المطعون ضده في الطعن الثاني) الدعوى المدنيه رقم 717/2013 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجه الاصابه بحادث طرق بمبلغ وقدره (847200) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 9/4/2017 القاضي بالحكم للمدعي - والد المصاب - بمبلغ (11910) احد عشر الفا وتسعمائه وعشرة شواكل منها مبلغ (5157) شيكل المحكوم بها في الطلب 36/2013 محكمة بداية بيت لحم المتفرع عن هذه الدعوى ويتبقى مبلغ (6753) شيكل وكذلك الحكم للمصاب القاصر محمد ابن المدعي بمبلغ (6000) ستة الاف دينار اردني ومبلغ (135502) مائه وخمسه وثلاثون وخمسمائة واثنان شيكل على ان يودع المبلغ المتعلق بالقاصر في حساب خاص بأسمه في احد البنوك العامله في فلسطين وتضمين الجهه المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اردني اتعاب محاماه ورد ما عدا ذلك من مطالبات لعدم اثباتها .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعى عليه (الصندوق الفلسطيني) تحت رقم 321/2017 وسجل استئناف المدعي تحت رقم 329/2017 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 25/6/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (6500) دينار اردني بالاضافه لمبلغ (135502) شيكل للمصاب القاصر محمد ابن المدعي على ان تودع في احدى البنوك العامله في فلسطين باسم القاصر لحين بلوغه سن الرشد مع الرسوم المدفوعه واتعاب المحاماه المحكوم بها البالغه 150 دينار ورد الادعاء فيما عدا ذلك بما فيها دعوى المدعي بصفته الشخصيه .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب لائحة الطعن المقدمه من كل واحد منهما استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1234/2018

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى لعدم اخطار وتبلغ الطاعن بالحادث موضوع الدعوى وفق ما تشترطه الماده 148 من قانون التأمين .

وبالرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمه مصدرته خلصت للقول (ان المده المحدده في الماده 148 من قانون التأمين ليس مده جديه وانما مده متراخيه وهي من التاريخ الذي كان بمقدور المصاب ان يقوم بالتبليغ هذا من جانب ومن جانب اخر فاننا وبالرجوع الى اللائحه الجوابيه المقدمه من الصندوق أمام محكمة الدرجه الأولى نجد بانها قد خلت من ادعاء بهذا الخصوص وانما نازع الصندوق بنسبة العجز والدخل ومدة التعطيل ومبالغ التعويض وفي ظل عدم انكار التبليغ فإنه والحالة هذه لا لزوم على المدعي اثبات التبليغ ) .

وبالرجوع الى الماده 148 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نجد بانها تنص (يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث ) .

ومن النص أعلاه لا خلاف على وجوب تبليغ المسؤول عن التعويض سواء كانت شركة التامين او الصندوق حسب مقتضى الحال ولا اختلاف أيضا على ان وجوبيته تهدف الى تنبيه واعلام المسؤول عن التعويض ليتمكن من اتخاذ اجراءاته اللازمه لحفظ حقوقه ولمتابعة الحاله الصحيه للمصابين وللوقوف على الحادث وكيفية حدوثه  ولا يرد القول بان عدم التبليغ عن الحادث خلال المده المشار اليها بالماده المذكوره يسقط حق المصاب بالتعويض .

ذلك ان الماده 148 وما تبعها من مواد في قانون التأمين لم تبين الأثر المترتب على عدم وقوع التبليغ وجاء خاليا من أي جزاء او عقوبه تترتب على ذلك وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجه فاننا نقرها على ما توصلت اليه من حيث النتيجه لا من حيث التعليل والتسبيب وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالتعويض عن الحادث كون االمركبه المتسببه بالحادث كانت مشطوبه الامر الموجب عدم مسؤولية الطاعن عن التعويض وكان على المحكمه إعمال حكم المادتين 144 و 173 من قانون التأمين .

وفي ذلك نشير ان محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئه العامه بتاريخ 10/6/2021 الذي يحمل الرقم 1038/2020 قضت بأن تعريف المركبه الوارد في قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 هو الواجب التطبيق وليس التعريف الوارد في قانون المرور وبالتالي فان الحادث الذي يحصل جراء استخدام المركبه الغير مسجله في السجلات الرسميه (المشطوبه) موجب التعويض هذا من جانب ومن جانب اخر نجد ان الماده الأولى من قانون التأمين قد عرفت حادث الطرق بانه (كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا) ، فيما أشار المشرع في الفصل السابع عشر من ذات القانون للمسؤوليه عن التعويض حيث نصت المـــاده 144  1) يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخـــل فيه ..

2) تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن.

فيما نصت الماده 145 (يسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق ) كما ونصت الماده 151 (للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط)

من النصوص سالف الاشاره اليها نجد ان أقامه الدعوى على الصندوق لوحده يتفق واحكام القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثالث والذي يتقاطع مع السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في الية احتساب المبلغ المستحق بدل مصاريف طبيه وعلاجات كونها لم تعالج كافة البينات المقدمه في الدعوى حول هذا البدل مما حدى بها الى عدم الحكم بهذا البدل .

   ولما كان الطعن ينصب على واقع ولما كان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينه ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وان محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما ان محكمة الاستئناف اقامت قضاءها على واقع له اصل في الأوراق وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى انه تم دفع رسوم الاقامه في المستشفيات من قبل ذوي اهل السائق المتسبب بالحادث كما وان المطعون ضده قبض من ذوي السائق أيضا مبلغ خمسة الاف دينار اردني بدل مصاريف طبيه عن الحادث وبالتالي فان الحكم له ببدل مصاريف طبيه غير وارد وحيث ان حكمها أقيم على أسباب سائغه تكفي لحمله فان السبب يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد .                                      

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتمادها على التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا واحتساب التعويض على نسبة عجز 40% الوارده في التقريركون هذا التقريرغير موقع من كافة أعضائه ولا يترتب بوجوده أي حجيه .

وفي ذلك نجد ان اللجنه الطبيه المحليه في بيت لحم وبموجب التقرير الصادره عنها المبرز (م/2) قد منحت ابن المدعي المصاب 0محمد) مدة تعطيل لمدة ستة اشهر ونسبة عجز دائم قدرها (40%)  وهذه النسبه تأيدت من خلال ما ورد في تقرير اللجنه الطبيه العليا المضموم الى ملف الدعوى .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد اعتمدت التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه المحليه في بيت لحم المبرز (م/2) واتخذته أساسا للوقوف على حالة المصاب الصحيه وأشارت الى ان ما ورد بهذا التقرير تم تأييده بالتقرير الصادر عن اللجنه العليا .

 وحيث ان الماده (11) فقره (ب) من تعليمات اللجان الطبيه لسنة 1951 تفيد بان تقرير اللجنه الطبيه العليا يعتبر قطعيا للتقرير بتخلف نسبة العجز من عدمه لدى المصاب وكذلك تحديد مقدار هذه النسبه ان وجدت وطالما ان بيانات تقرير اللجنه الطبيه العليا المبرز م/4 تشير الى انه تخلف نسبة عجز لدى المصاب فان ما ورد بذلك التقرير يعتبر ملزما يتوجب العمل بموجبه وان عدم توقيع نسخة التقرير من بعض أعضاء اللجنه لا يقلل من قيمته القانونيه وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبه للسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بإعتماد متوسط دخل الأجور كون المصاب قاصر بلا عمل ولا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي .

وفي ذلك نجد ان اعتماد محكمة الاستئناف في تحديد ما يستحقه المصاب عن بدل فقدان دخل مستقبلي على المتوسط العام للأجور بتاريخ وقوع الحادث يتفق وحكم القانون كون المصاب قاصر ولم يبلغ سن الكسب عند احتساب التعويض ولا تعرف وظيفته بعد ولا مقدار دخله ويتفق أيضا وحكم الماده (155) من قانون التأمين والتي جاء نصها ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)  كما لا يرد القول بان المصاب لا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي كونه قاصر لمخالفة هذا القول حكم الماده سالفة الاشاره والتي ولم تفرق فيما اذا كان المصاب بلغ سن الكسب ام لا ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمه وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب حريا بالرد .

بالنسبه للسبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (500) دينار اردني بدل عمليات جراحيه كونه لم يقدم أي بينه تفيد بانه تم اجراء أي عمليه للمصاب .

وبعطف النظر على ما دونته المحكمه مصدرة الحكم الطعين حول هذه المسأله فقد خلصت للقول ( وبالرجوع الى التقارير الطبيه وبالأخص التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الميزان التخصصي المبرز ط/1 والذي يشير الى ان المصاب دخل المستشفى في حالة غيبوبه ووضع على جهاز التنفس الصناعي بسبب ارتجاج في الدماغ مع تهتك جزئي وتم ادخال أنبوب لسحب الهواء عبر فتحه صغيره في القفص الصدري وتم عمل فتحتان في البلعوم للتنفس وفتحه على المعده للتغذيه وبالتالي يستحق الحاله هذه التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقره الثالثه من الماده 152 من قانون التأمين البالغه (500) دينار اردني) .

وبالرجوع الى الفقره الثالثه من الماده 152 من قانون التأمين نجدها تنص :

يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي.

1-   .......

2- .......

3- خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى .

وحيث يستفاد من نص الفقره الثالثه انه لغايات حصول المصاب على تعويض استنادا لهذه الفقره فان ذلك يستلزم اجراء عمليه جراحيه له استلزمت مكوثه بالمستشفى نتيجه لهذه العمليه .

ولما كان ملف الدعوى جاء خالي من أي بينه تثبت اجراء عمليه جراحيه للمصاب وان استدلال محكمة الاستئناف على انه أجريت للمصاب عمليه بسبب عمل فتحتان في البلعوم للتنفس وفتحه على المعده للتغذيه لا يستند الى بينه فنيه تؤكد ان عمل الفتحتان تم من خلال عمليه جراحيه وبالتالي فإن الحكم للمصاب بمبلغ (500) سندا للفقره الثالثه المشار اليها غير وارد ويكون ما جاء بهذا السبب يرد الحكم المطعون فيه

بالنسبه للسبب السابع والذي يتقاطع مع السبب الأول من أسباب الطعن الثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون ومتناقض وغير معلل تعليلا سليما وغير مترابط وضد وزن البينه وان المحكمه مصدرته لم تبين آلية الاحتساب وكيف توصلت للمبلغ المحكوم به .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام القانون والأصول وماهية التناقض في الحكم الامر الذي يحول دون المحكمه ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1272/2018

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل عطل وضرر ومساعدة الغير وان حكمها هذا جاء مخالف للبينه المقدمه .

ولما كان الطعن ينصب على واقع ولما كان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينه ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وان محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما ان محكمة الاستئناف اقامت قضاءها على واقع له اصل في الأوراق وان حكمها أقيم على أسباب سائغه تكفي لحمله فان السبب يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد .

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطله عن العمل كون البينه المقدمه اثبتت استحقاق الطاعن لهذا المطلب .

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجه كانت قد حكمت للطاعن بمبلغ (837) شيكل بدل تعطله عن عمله لمدة تسعة أيام وفق ما ثبت لديها ونجد بان محكمة الاستئناف قضت بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطله عن عمله وحملت حكمها على ان من يستحق التعويض من الصندوق وفق نص الماده 173 من قانون التامين هو المصاب جراء حادث الطرق فقط وان المصاب وفق تعريفه في قانون التأمين هو كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق ويشمل ورثة الشخص المتوفى وان الطاعن بوصفه ولي امر المصاب فإنه لا يستحق التعويض الخاص ببدل تعطله عن العمل .

ولما كان هذا الذي أسس الحكم الطعين قضاءه عليه من علل وأسباب يحمل في طياته مخالفه للقانون والخطأ في تحصيل فهم الواقع وتقييم ما قدم من بينات  اذ من الثابت ان المصاب قاصر لم يبلغ سن الكسب وان والده هو الولي الطبيعي عليه وان ما أصابه من ضرر يتمثل فيما تكبده من خسائر ناتجه عن الحادث الذي تعرض له ابنه موجبه للتعويض بما فيها تعطله عن عمله بإعتباره من الاضرار التي لحقت به وقد نصت الماده (174) من قانون التأمين  (يحق للمصاب في الحالات المذكورة في المادة (173) من هذا القانون الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، بما في ذلك دفع نفقات علاج المصاب في المشفى والمدفوعات المستعجلة )  وبالتالي يكون ما قضت به محكمة الاستئناف جاء مخالفا للقانون والواقع مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه  .

بالنسبه للسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف جاءت على معالجة هذا السبب على الرغم من ان محكمة الدرجه الأولى اغفلت معالجته باعتباره  احد الطلبات الموضوعيه الوارده في لائحة الدعوى الامر الذي كان ازاءه على محكمة الدرجه الثانيه ان تنأى بذاتها عن معالجته كونه لا يصلح سببا للطعن ، اذ كان على الجهه المدعيه وعلى ما افصحت عنه الماده (185) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 ان يتقدم بإستدعاء الى المحكمه التي أصدرت الحكم طالبه النظر في هذا الطلب الموضوعي الذي اغفلته والحكم فيه لا تدرجه كواحد من أسباب الطعن وبذلك يغدو السبب الاستئنافي المذكور والذي هو ذاته احد أسباب الطعن الماثل غير وارد وفي غير محله ومستوجب عدم القبول .

 

لهـــذه الاســــــــباب

تقرر المحكمه قبول الطعن الأول رقم 1234/2018 موضوعا في حدود السبب السادس منه المتصل بالحكم ببدل اضرار معنويه ناجمه عن اجراء عمليه بمبلغ (500) دينار اردني وحسم هذا المبلغ  وقبول الطعن الثاني رقم 1272/2018  موضوعا في حدود السبب الرابع منه المتصل ببدل تعطل الطاعن عن عمله  بمبلغ (837) شيكل واضافة هذا المبلغ على المبلغ المحكوم به في الحكم المطعون فيه ويصبح المبلغ بالشيكل يساوي (136339) شيكل بالاضافه الى مبلغ (6000) دينار اردني وتأييد الحكم فيما عدا ذلك  والزام المطعون ضده (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بالرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  26/10/2021

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       ع.ق