المادة رقم 145 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق.