السنة
2016
الرقم
383
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الناصر فوزي نجاتي ابو شامة / الخليل / هوية رقم (904486057)

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي مسودي / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مجدي محمد صادق الكركي / الخليل  2. شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

 

وكيلها المحامي

:

سامر ابو سنينة / الخليل







 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 504/2011 والقاضي بالحكم للمستأنف بمبلغ (15969) شيكل و 320 دينار اردني وتقرر المحكمة الزام المستأنف عليها الثانية بدفع هذه المبالغ للمستأنف مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اردني اتعاب محاماة وذلك بعد خصم مبلغ 4000 شيكل وهي الدفعة المستعجلة التي تم دفعها للمدعي وكون المدعي عليه الاول مؤمن لدى المدعى عليها الثانية بموجب عقد تأمين ساري المفعول فان المحكمة تقرر رد الدعوى عن المدعى عليه الاول .

بتاريخ 25/4/2016 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأت محكمة بداية الخليل في مخالفتها للقانون في رَد الدعوى عن المستأنف عليه الاول لوجود بوليصة تأمين ، حيث ان ذلك لا يعفي المستأنف عليه الاول من المسؤولية عملاً بالمادة 145 من قانون التأمين .

2. اخطأت محكمة بداية الخليل في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن واحتساب دخل المستأنف على اساس (2500) شيكل مستنداً لما جاء على لسان الشاهد محمد نوح جعبه وقد كان على المحكمة احتساب بدل التعطيل للمستأنف مدة خمسة أشهر على اساس راتب (5000) شيكل كما ورد في لائحة الدعوى .

3. اخطأت محكمة بداية الخليل في عدم الحكم ببدل الم ومعاناة عن الحادث و الاكتفاء له ببدل مبيت بالمستشفى .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف وفق ما جاء في لائحة دعواه الاصلية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 17/10/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغه وعدم حضوره وعدم حضور ممثلاً عنه ، وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها الثاني وترافع وكيل المستأنف وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وترافع وكيل المستأنف عليها الثانية وطلب رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وبجلسة 26/12/2016 تم تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى والبينات المقدمة والمرافعات والحكم المستأنف وعن اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف ولما كانت المادة 145 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 قد حددت مسؤولية المؤمن والمؤمن له عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني او مادي او معنوي نتيجة الحادث وبالرجوع الى الحكم المستأنف فان المحكمة ثبت لها بان المستأنف هو مصاب نتيجة حادث طرق تسبب به المستأنف عليه الاول في مركبته التي تحمل الرقم 8041843 المؤمنة لدى المستأنف عليها الثانية بموجب بوليصة التأمين رقم (600121284309) فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المستأنف عليه الاول كونه مؤمن لدى المستأنف عليها الثانية يكون مخالفاً لنص المادة 145 من قانون التأمين يكون السبب الوارد على الحكم من هذه الناحية صحيحاً وتقرر المحكمة قبوله واعتبار المستأنف عليه الاول ملزماً بالمسؤولية ومن ثم التعويض بالتضامن مع المستأنف عليها الثانية . اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وحيث ثبت للمحكمة من خلال شهادة الشاهد محمد نوح جعبه بانه شريك المستأنف في محل لبيع قطع السيارات وان حصة هذا الشاهد هو 10% من الارباح وانه اجرى مع المستأنف حساب لاخر سنتين قبل الحادث وكانت حصته من الارباح (12000) شيكل عن السنتين فان حصته عن السنة الواحدة هو (6000) شيكل وتمثل 10% من الارباح اي ان ارباح السنة الواحدة هو (6000) شيكل . ويبقى للمستأنف (54000) تمثل 90% من الارباح السنوية ،اي ان ربحه الشهري هو 4500 شيكل وتكون عليه طريقة الحساب التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى طريقة خاطئة ، وحيث ثبت من تقرير اللجنة الطبية المحلية ان مدة تعطيل المستأنف هي خمسة اشهر فيكون مجموع ما يستحقه المستأنف عن مدة التعطيل هو 5400×5=22500 شيكل ويكون السبب الثاني من اسباب الاستئناف وارداً وتقرر المحكمة قبوله .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبرجوع المحكمة الى نص المادة 152 من قانون

التأمين الناظمة للتعويض عن الضرر المعنوي ، ويكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق بواقع خمسون دينار عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم واربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى او ايه مؤسسة علاجية للعلاج بسبب الحادث ، وخمسمائة دينار عن العملية الجراحية اما اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1و2و3) (المذكورات سابقاً) فيستحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف والذي قضى بالحكم للمستأنف بمبلغ 320 دينار اردني بدل مكوثه في المستشفى لمدة ثمانية ايام مضروبة بــــ 40 دينار فان ذلك المبلغ يعتبر بدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى وليس من حادث الطرق الذي تعرض له واقعده بمدة تعطيل محددة بموجب التقرير الطبي خمسة اشهر وبذلك فانه يستحق تعويضاً عن الالم والمعاناة نتيجة الحادث بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 وحيث ان تقدير التعويض المذكور يعود للمحكمة بحيث لا يتجاوز مبلغ 500 دينار ويكون المدعي المستأنف تعطل من العمل مدة خمسة اشهر فان المحكمة تقدر مبلغ التعويض المعنوي الذي يستحقه عملاً باحكام المادة 152/4 من قانون التأمين مبلغ (250) دينار اردني .

وحيث ان هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون وارداً فان المحكمة تقرر قبوله ايضاً .

وعليه

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (25969) شيكل ومبلغ (570) دينار اردني بدل الم ومعاناة حسب ما تم بيانه وهي مجموع مبلغ (320 دينار بدل مبيت بالمستئفى) و (250 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث ومدة التعطيل) والحكم ايضاً بمبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة مقررة لدى محكمة الدرجة الاولى عن مرحلة التقاضي لدى محكمة الدرجة الاولى وحسم مبلغ (4000) شيكل المدفوعة على حساب الدفعات المستعجلة من المبلغ المحكوم به ، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف عن هذا الاستئناف والحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الاستئنافية وذلك للمستأنف عبد الناصر فوزي نجاتي ابو شامة .

حكماً  حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2016