السنة
2018
الرقم
698
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه وعواطف  عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مروان عبد الله  حنفي ابو شاقه / بالاصاله عن نفسه  وبولايته عن ابنه القاصر  علي  

وكيله المحاميان

:

مازن عوض  وجهاد  جرادات / الخليل  

المسـتأنـف عليها 

:

 الشركة العالميه  المتحده للتامين

 

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل  





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية الخليل  بتاريخ 25/9/2018 في الدعوى المدنية 917/2015 والقاضي بالحكم  للمستانف بصفته  الشخصيه  مبلغ 6295 شيكل  يخصم  منها مبلغ 3500 شيكل  بالاضافه  لمبلغ 950 دينار .

يستند هذا الاستئناف الى :

  1. اخطات  المحكمه بعدم الحكم للمستانف القاصر بمبلغ 3000 شيكل  بدل الم  ومعاناه  عن الحادث واخطات  بعدم الحكم للقاصر بدل مبيت  في المستشفى  7 ايام .
  2. اخطات المحكمه  بالحكم للمستانف  بصفته الشخصيه  مبلغ 1900 شيكل  بدل تعطيل  عن العمل
  3. اخطات المحكمه  بعدم الحكم  بربط المبلغ المحكوم به  بالفائده وبجدول غلاء المعيشه .

وفي المحاكمة الجاريه علنا تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  وكرر وكيل المستانف لائحة  الاستئناف  والتمس اعتماد  لائحة الاستنئاف  ومرافعته امام  محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له  وكرر وكيل  المستانف عليها  اللائحة الجوابيه  والتمس  اعتماد ما جاء  فيها بالاضافه لمرافعته الخطيه  ومرافعته امام  اعتماد  ما جاء فيها بالاضافه  لمرافعته  امام  محكمة الدرجه  الاولى مرافعه له .

المحكمة

اما من حيث  الموضوع  وبخصوص  السبب الاول  من اسباب الاستئناف  فاننا لم نجد  اي تقرير  طبي  يشير الى  ان المستانف المصاب  قد  كان لديه  مبيت  في المستشفى  اذ نجد من خلال التقرير الطبي  النهائي  الصادر عن المستشفى الاهلي  يشير الى ان المصاب  اجريت  له الاسعافات  وخياطة الجروح  في قسم  الطوارئ  ولم يشير  الى دخوله  قسم المبيت  في المستشفى اضافه  الى اننا  نجد  تقرير طبي من طبيب الاسنان انه قد راجعه  في عيادته  بتاريخ 11/7/2013 تاريخ  الحادث  ونجد ان  التقرير الطبي  الصادر عن الدكتور اياد العزه  والذي يقول فيه  ان المصاب  مكث في المستشفى  مدة اسبوع  كامل فهذا القول  لا يستند  الى اي دليل  ولا نجد في التقارير  الطبيه ما يشير  الى ذلك  وبالتالي  فان قيام المحكمه  بعدم الحكم  للمستانف ببدل اضرار معنوية  عن المبيت بالمستشفى  يتفق  مع الوزن السليم  للبينه  المقدمه .

الا انه  وبما ان  المصاب  لم يستحق التعويض  المنصوص  عليه بالفقره  الثانيه  من الماده 152 من قانون التامين  وهي الاضرار  المعنويه  عن المبيت  في المستشفى  ولم يستحق التعويض  المعنوي المنصوص عليه  بالفقره  الثالثه  من تلك الماده  152 وهي التعويض  المعنوي  عن العمليه  الجراحيه  وبالتالي  يستحق  والحاله هذه  التعويض المعنوي  المنصوص عليه  بالفقره  الرابعه  من الماده 152 من قانون التامين  وهو التعويض  المعنوي  عن الحادث  مبلغ 500 دينار نظرا  لطبيعة الحادث  وعليه  فان هذا السبب  يرد على  الحكم المستانف  وفق ما تم  التوصل اليه .

اما بخصوص السبب الثاني  من اسباب الاستنئاف  فقد جاء  في اقوال  المستانف في طلب الدفعات المستعجله  المقدمه على ذمة  هذه الدعوى رقم 374/2013 بقوله انا دخلي  الشهري 1700 شيكل وتعطلت عن عملي  مدة ثلاثه اسابيع  وبالتالي  لا يجوز  للمحكمه  ان تحكم للمستانف  باكثر مما يدعي  وعليه  فان هذا السبب  لا يرد على الحكم المستانف  ونقرر رده .

 اما بخصوص السبب الثالث  من اسباب الاستنئاف  فان  الحكم  بالفائده  او بجدول  غلاء المعيشه  هو امر  جوازي للمحكمه  سندا للامر  العسكري 980 ولا لزوم  على المحكمه في اعمال  ذلك وبالتالي  فان هذا السبب  لا يرد على الحكم  المستانف  ونقرر رده .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين  موضوعا وتعديل  الحكم المستانف  ونقرر  عملا  باحكام الماده 223/2  من  قانون الاصول  باضافه  مبلغ 500 دينار  بدل الم  ومعاناه  عن الحادث  الى المبلغ  المحكوم به  وتاييد الحكم المستانف  فيما عدا ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018