الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه وعواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
مروان عبد الله حنفي ابو شاقه / بالاصاله عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر علي
وكيله المحاميان
:
مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل
المسـتأنـف عليها
:
الشركة العالميه المتحده للتامين
وكيلها المحامي
:
محمد حيدر طهبوب / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/9/2018 في الدعوى المدنية 917/2015 والقاضي بالحكم للمستانف بصفته الشخصيه مبلغ 6295 شيكل يخصم منها مبلغ 3500 شيكل بالاضافه لمبلغ 950 دينار .
يستند هذا الاستئناف الى :
وفي المحاكمة الجاريه علنا تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستنئاف ومرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابيه والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافه لمرافعته الخطيه ومرافعته امام اعتماد ما جاء فيها بالاضافه لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا لم نجد اي تقرير طبي يشير الى ان المستانف المصاب قد كان لديه مبيت في المستشفى اذ نجد من خلال التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي يشير الى ان المصاب اجريت له الاسعافات وخياطة الجروح في قسم الطوارئ ولم يشير الى دخوله قسم المبيت في المستشفى اضافه الى اننا نجد تقرير طبي من طبيب الاسنان انه قد راجعه في عيادته بتاريخ 11/7/2013 تاريخ الحادث ونجد ان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور اياد العزه والذي يقول فيه ان المصاب مكث في المستشفى مدة اسبوع كامل فهذا القول لا يستند الى اي دليل ولا نجد في التقارير الطبيه ما يشير الى ذلك وبالتالي فان قيام المحكمه بعدم الحكم للمستانف ببدل اضرار معنوية عن المبيت بالمستشفى يتفق مع الوزن السليم للبينه المقدمه .
الا انه وبما ان المصاب لم يستحق التعويض المنصوص عليه بالفقره الثانيه من الماده 152 من قانون التامين وهي الاضرار المعنويه عن المبيت في المستشفى ولم يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه بالفقره الثالثه من تلك الماده 152 وهي التعويض المعنوي عن العمليه الجراحيه وبالتالي يستحق والحاله هذه التعويض المعنوي المنصوص عليه بالفقره الرابعه من الماده 152 من قانون التامين وهو التعويض المعنوي عن الحادث مبلغ 500 دينار نظرا لطبيعة الحادث وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وفق ما تم التوصل اليه .
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستنئاف فقد جاء في اقوال المستانف في طلب الدفعات المستعجله المقدمه على ذمة هذه الدعوى رقم 374/2013 بقوله انا دخلي الشهري 1700 شيكل وتعطلت عن عملي مدة ثلاثه اسابيع وبالتالي لا يجوز للمحكمه ان تحكم للمستانف باكثر مما يدعي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .
اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستنئاف فان الحكم بالفائده او بجدول غلاء المعيشه هو امر جوازي للمحكمه سندا للامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمه في اعمال ذلك وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام الماده 223/2 من قانون الاصول باضافه مبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناه عن الحادث الى المبلغ المحكوم به وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018