السنة
2018
الرقم
698
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : و.ج / جنين

            وكيله المحامي : معتصم عواودة

المطعـون ضده : الحق العام  

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2018عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 556/2017 والمتضمن رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

اولا : يلتمس الطاعن قبول النقض شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية.

ثانيا : من حيث الموضوع فان الحكم الطعين مخالف للقانون ومبني على خطا في تطبيقه وتفسيره وذلك للاسباب التالية :

  1. ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للبينات المقدمة في ملف الدعوى.
  2. الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا وغير سليم وغير صحيح.
  3. الحكم المطعون فيه جاء مجحف بحقوق الطاعن كونه لا يتفق وصحيح القانون.
  4. الحكم المطعون فيه يفتقر الى البحث القانوني السليم ووزن البينات.
  5. الحكم المطعون فيه غير مبني على القانون ونصوصه وقواعده.
  6. الحكم المطعون فيه غير مستند الى اساس قانوني سليم.

طالباً قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واعلان براءته او فسخ الحكم واعادته لمحكمة الموضوع.

بتاريخ 28/1/2019 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طالبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

وبالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة احالت الطاعن الى محكمة صلح رام الله بالقضية الجزائية رقم 2186/2009 بتهمة 1- التزوير في اوراق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 ع لسنة 60 2- اخذ واتلاف اوراق مودعة بخزائن المحفوظات خلافا لاحكم المادة 204 ف 1 ع لسنة 60 على سند من القول ان المتهم بتاريخ 4/4/2003 اقدم وهو موظف عام بدرجة س في وزارة النقل والموصلات على حذف وشطب توقيع اخيه بالتبيكس على المبرز ن/1وهو طلب الموافقة على منح مكتب تكسي داخل بلدة عتيل واستبداله بتوقيع زوجته سورية وذلك بعد ان قدم لدائرة النقل على الطرق بمقر وزارة النقل ، واقدم كذلك على اتلاف العديد من الاوراق الرسمية الخاصة بمكتب تكسي عتيل العادية العامة والمسجلة تحت رقم (562123505) وطلب مكتب تكسي الثقة المسجل باسم زوجته اثناء عمله باللجنة المكلفة بموجب المبرز ن/9 بفرز ملفات الترخيص التابعة لدوائر الشمال من دائرة النقل على الطرق الى دائرة ترخيص نابلس.

 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة صلح رام الله وبتاريخ 8/11/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة الثانية وهي اتلاف اوراق مودعه في خزائن المحفوظات خلافا للمادة 204 ع لسنة 60 لعدم كفاية الادلة وادانته بالتهمة الاولى وهي التزوير في اوراق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 ع لسنة 60وتبعا لذلك الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة وعملاً باحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 556/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 18/11/2018 اصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الامر الذي لم يرتض به الطاعن فطعن به النقض المائل

وعودة الى اسباب الطعن الواردة في البند ثانيا 1-6 نجد ان جميع هذه الاسباب جاءت بصورة عامة مجمله ومبهمة ولم يبين الطاعن بصورة واضحة وجلية حتى تتمكن المحكمة من الرد عليها وحيث ان اوجه الطعن واسبابه وعملا بنص المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفقرة الرابعة نصت يجب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة وحيث ان هذه الاسباب تشوبها الجهالة والعمومية فاننا نقرر عدم  الرد عليها وردها.

اما بخصوص ما أورده الطاعن بلائحة طعنه على الصفحة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ما هي الا مرافعة مكررة لما قدمه امام محكمة الدرجة الاولى وما اورده بلائحة استئنافه لدى محكمة الاستئناف والتي ركز فيها على ان محكمة الموضوع لم تعالج البينات معالجة سليمة ولم تزن البينات الوزن السليم.

وبهذا الخصوص ولما كانت المحكمة في الدعوى الجزائية تحكم في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وبنت حكمها على ذلك والتي استمدتها من ادلة وبينات طرحت امامها وتناقش بها الخصوم وبذلك ليس لمحكمة النقض ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل ما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل على اساس انها حرة في تقدير الدليل المقدم اليها تاخذه اذا اقتنعت به وتطرح ما عداه اذا تطرق الشك في وجدانها وضميرها وعودة الى الحكم الطعين نجده قد استخلص مما هو واقع وسائع في اوراق هذه القضية عندما توصلت الى اعلان براءة الطاعن عن التهمة الثانية وادانته بالتهمة الاولى ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دامت قد اصلت  حكمها على اسباب من شانها ان تبرره وغير متعارض مع الثابت من الاوراق .

ولما كانت محكمة الموضوع اصدرت حكمها المشار اليه والذي تاييد بحكم محكمة الاستئناف ولما لها من رقابة قانونية وموضوعية تملك تقديراً مطلقا من الاثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام الطاعن بارتكاب جرم التزوير في ارواق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 ع لسنة 60 ولا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً او اثباتا وان صريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية فقرة 5 نصت لا يقبل الطعن بالنقض الا اذا كان الطعن مبني على مخالفة للقانون او خطأ في تقسيره او تطبيقه وحيث ان الحكم الطعين لم يخالف القانون ولم يخطا في تطبيقه او تفسيره فقد بات الطعن قائما على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعا.

  وعلـــــيه

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ومصادرة التامين

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/4/2019