السنة
2021
الرقم
344
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، كفاح الشولي  

الطــــاعــن : النيابة العامة  

المطعون ضده : ب.ب

                            وكيله المحامي : سهيل ابو صاع / طولكرم.

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 13/10/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/09/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 68/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
  1. أن قانون العقوبات يعاقب على جريمة استعمال سند مزور وهو عالم بأمره...
  2. لقد جاءت بينة الدفاع متناقضة مع أقوال المتهم...
  3. لم تأخذ المحكمة في حكمها المطعون فيه أنه ليس بالضرورة لتطبيق أحكام قانون العقوبات من أجل اثبات أن المطعون ضده قد استعمل سنداً مزوراً حسب أحكام القانون...
  4. لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه تهمة استعمال سند مزور...
  5. لم تقم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإدانة المطعون ضده بتهمة استعمال سند مزور...

-لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه و إصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع، نجد أن الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الثاني، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى والرد على أسباب الطعن طبقاً لأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.

- كما نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به، وقامت بإجراء الخبرة الفنية بالمضاهاه والاستكتاب بمعرفة الخبيرين كل من النقيب أيمن غزاوي والنقيب المهندسة بيان أحمد رمضان، وذلك لإجراء استكتاب المطعون ضده على الكمبيالتين المدعى تزويرهما لبيان فيما إذا كان التوقيعين الواردين على الكمبيالتين يعودان للمطعون ضده ام لا، واللذين قدما تقديرهما، وأن المحكمة قررت ضم التقرير الى أوراقق الدعوى، وفي جلسة 24/01/2021 استمعت المحكمة الى شهادة الخبيرة بيان أحمد رمضان حول تقرير الخبرة.

-وقد ورد في تقرير الخبرة:

أن المطعون ضده باري قد كتب بخط يشوبه التصنع والتدخل الإرادي الهادف لإخفاء شخصيته الكتابية وتغيير معالم ومميزات كتابته محاولة منه للحيوله دون التعرف على بصمته الكتابية التي قد تشكل دلالة على شخصه هذا وعلى الرغم من شمول محاولات التصنع الجزء الأغلب في الكتابة فإنه مع متابعة الاستكتاب وتطبيق بعض الأساليب الفنية العلمية المعروفة لمحاولة الحد من التصنع والتدخل الإرادي فقد جاءت بعض الإجزاء منه بطلاقه وسرعة خالية من البطئ والاضطراب والتي تبدو عليها علامات طبيعة الكتابة وهذا الإجراء على الرغم من ضألتها و محدوديتها يمكن الاعتماد عليها للمضي قدماً في عملية المقارنة وكأساس لها وبإجراء المقارنة ما بين الاستظهار على العينة وبين خط يد المطعون ضده باري المأخوذة بالاستكتاب وبالتالي فإن المستوى الخطي للكاتب جيد يعكس ما جاء به في الاستكتاب وهو ما يثبت التدخل الإرادي لإخفاء شخصيته الكتابية.

وبمقارنة التواقيع موضوع الخبرة مع خط يد المطعون ضده باري يتعذر علمياً و فنياً إجراء المقارنة كون الكاتب تقمص شخصية كتابية أخرى بسبب المحاكاة وبذلك خرج من شخصية الكتابية مما أدى الى عدم وجود أي ميزة كتابية فردية خاصة به وبالتالي فإن التوقيع المطعون به هو توقيع مزور من الناحية الفنية عن طريق أسلوب المحاكاة.

-كما جاء في شهادة الخبيرة بيان:

أننا توصلنا الى نتيجة أن هناك محاكاة والمحاكاة هي من التقليد، وأن التقليد اما أن يكون نظري أو أن يكون الشخص عارف التوقيع ويقوم بتقليده وهو التقليد المقيد والحر.

وأن التقليد المقيد انني أضع التوقيع أمامي وأقوم بنقله، وأما التقليد الحر أن أقوم بحفظه في ذهني ومن ثم أقوم بتقليده ... واللي كتب التوقيع على الكمبيالة ما كان على طبيعته أي متصنع، والهدف من التصنع عدم الوصول الى النتيجة ولكن توصلنا الى نتيجة أن التوقيع مزور ولكننا لم نصل الى نتيجة أن المتهم هو من قام بالتزوير نتيجة التصنع ... وأن الشخص المستكتب كان يتصنع ويراوغ في استكتابه ... و أن علامات التردد الواردة في التوقيع على الكمبيالة وفي الاستكتاب هي ناتجة عن تصنع ... وأننا لم نستطيع تحديد من قام بالتزوير وذلك لوجود تصنع في العينات موضوع الخبرة وكذلك في عينات الاستكتاب.

-و للوقوف على الحقيقة من مناقشة بينات النيابة العامة والدفاع على ظروف وملابسات هذه الدعوى ومدى انتاجيتها وكذلك تقرير الخبرة في ضوء ما توصل إليه الخبيرين وما توصلت إليه محكمة الاستئناف من نتيجة في حكمها المطعون فيه.

-نجد أن المشتكي بلال قد ورد في شهادته لدى المحكمة أنه راجع دائرة التنفيذ، وتفاجأ بوجود كمبيالات مرفوعة عليه من المتهم باري، وأنه لم يوقعها حيث أخذ منه المتهم الكمبيالتين مكتوب فيها المبلغ وقيمته وبدون توقيع عليها، وذلك بناء على طلب المتهم، وانه قام بسداد الكمبيالات التي كان قد حررها غير المطروحة للتنفيذ.

-كما نجد أن المتهم باري قد أنكر التهمتين المسندتين إليه أمام المحكمة وذكر بأن المشتكي بلال هو من وقع الكمبيالتين موضوع الدعوى، وأنه أخذها منه جاهزات.

-في حين قد ذكر في أقواله لدى النيابة العامة بأنه لم يقم بتزوير الكمبيالتين موضوع الدعوى، وأنه لم يوقع عليهما وأن المشتكي بلال وقع عليهما أمامه، وأنه قام بطرح الكمبيالتين للتنفيذ ... وأن المشتكي عندما أعطاه الكمبيالتين كانا لوحدهما ولم يكن هناك شهود.

-كما نجد أن شاهد الدفاع ياسر بدران قد تناقضت شهادته مع ما يدعيه المتهم المطعون ضده، حيث ورد في شهادته ... ذهبت مع المتهم عند المشتكي ... وأنني كنت موجود عندما سلم المشتكي الكمبيالات للمتهم وأن المشتكي سلم المتهم الكمبيالات ... وأنني رأيت الكمبيالات معبأة وكان مكتوب عليها قيمتها وموقعة، وأنه عندما ذهبت أنا والمتهم كانت الكمبيالات معبأة ولم يكن أحد موجود سوا أنا والمتهم والمشتكي ...

-وبالمناقشة ذكر الشاهد في شهادته ... أنني لم أرى المشتكي عندما وقع الكمبيالات وانما أعطانا اياها جاهزات ... وأنا شفتهم معاه والكمبيالتين كانتا موقعتين وكان ذلك في محل المشتكي في ملحمة في وسط مدينة طولكرم مقابل محل ساعاتي ... أنني لا أذكر إذا كان والد المشتكي موجود أو شقيقه ولا أذكر كم كانت الساعة ولا أذكر ما هو اليوم الذي تم فيه ذلك أنني متأكد أنني رأيت الكمبيالات موقعة من المشتكي...

-من كل ذلك فإن محكمتنا لا تطمئن لأقوال المتهم المطعون ضده وشاهد الدفاع المشار إليه أعلاه ولا تستريح اليهما ويساورها الشك فيها، ولا يمكن الركون إليها لبناء حكم عليها مما يجعل المحكمة لا تأخذ بها وأن المحكمة تأخذ بأقوال المشتكي وتصدقه لبناء حكم عليه بالإضافة الى ما ورد بتقرير الخبرة وشهادة أحد منظميه.

-أضف إلى كل ذلك أن القانون لم ينص على وجوب اتباع طريقة معينة لاثبات جريمة التزوير، وللمحكمة أن تكون قناعتها من الأدلة الواردة في الدعوى سواء أكانت بينة شخصية أو خطية أو القرائن أو الاعتراف أو المعاينة والخبرة دون التقيد في طريقة معينة أو نوع معين من البينات.

كما ثبت أن المتهم المطعون ضده كان قد طرح الكمبيالتين المزورتين للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ طولكرم ضد المشتكي بلال وذلك للمطالبة بقيمتها مع علمه بتزويرها.

مما ينبني على كل ذلك إدانة المتهم المطعون ضده باري بالتهمتين المسندتين إليه.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإدانة المتهم المطعون ضده باري زهير محمد رشيد بدران بالتهمتين المسندتين إليه وهما التزوير في أوراق خاصة خلافاً لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات واستعمال سند مزور خلافاً لأحكام المادة 261 من ذات القانون والحكم عليه عن تهمة التزوير في أوراق خاصة بالحبس مدة سنة واحدة وعن تهمة استعمال سند مزور بالحبس مدة سنة واحدة ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه وهي الحبس مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع