السنة
2020
الرقم
294
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ا.ش / قلقيلية

                   وكيله المحامي : غسان برغوث ومشاركوه / قلقيلية

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 24/8/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/7/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 190/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وليس من حيث التسبيب والتعليل وذلك لثبوت ان السند هو سند مزور وانه لم يثبت ارتكاب المستأنف ضده المتهم بجرم التزوير المسند اليه وكذلك لم يثبت جرم استعمال السند المزور وهو عالم بتزويره وذلك لعدم كفاية الادلة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون من ناحية التعليل والتسبيب .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في رفض طلب التفسير بحجة ان الحكم ناطق بما فيه .

3- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد تجاوزت المهمة الموكوله اليها في اجراء الخبرة الفنية عندما قامت بفتح باب المرافعة وتكليف الخبير مره أخرى بمهمة جديدة وتقديم تقرير لاحق للتقرير الأول...

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تسمح للطاعن في مناقشة الخبير في تقريره...

5- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية طرحت كافة البينات والأدلة الخطية والشفوية ولم تلتفت اليها وجاء حكمها المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب..

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمتين المسندتين اليه واعتبار سند الأمانة غير مزور ولا مضاف اليه و/او اجراء المقتضى القانوني .

                                                 المحكمــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى والرد على أسباب الطعن طبقاً لاحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • كما نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، وقامت باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة الخبير حسام جلامنه ، وذلك لاجراء استكتاب المستأنف ضده ا.ا على سند الامانه موضوع الدعوى المدعى تزويره من قبل المشتكي س. لبيان فيما اذا كان المبلغ الوارد على السند موضوع الدعوى رقماً وبالحروف او اية إضافات أخرى منكره هي بخط يد المتهم المستأنف ضده ام لا ، والذي قدم تقريره بتاريخ 22/12/2019 وقد جاءت نتيجة الخبره بان البيانات الخطية المبلغ بالحروف والأرقام المثبته على سند الأمانة موضوع الدعوى هي ليست محرره بخط يد المستأنف ضده أ. .

الا ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت عندما قامت بفتح باب المرافعة وتكليف الخبير حسام جلامنه بتقديم تقرير لاحق للتقرير الأول لمعرفة فيما اذا كان السند موضوع الدعوى مزور ام لا حيث كان على تلك المحكمة ان تتقيد بما ورد بحكم محكمة النقض المشار اليه فقط ، وبذلك فإن محكمتنا تستبعد التقرير اللاحق المقدم بتاريخ 25/2/2020 من عداد البينة .

  • وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .
  • وفي ذلك نجد انه لا بد للوقوف على الحقيقة  من مناقشة اقوال المشتكي س. وبيناته المتمثله بشهادة الشهود كل من ت.م ، ع.ع ، ن.ع ، ع.ح وم.ا وملف التحقيق المبرز ن/1 ، على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى وتمحيص بينات الدفاع المقدمة ومدى انتاجيتها على ضوء ذلك وتقرير الخبرة المقدم من الخبير حسام جلامنه بتاريخ 22/12/2019 لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .
  • من خلال تدقيق محكمتنا لكافة هذه البينات نجد ما يلي :-

1- ان المتهم الطاعن كان قد انكر ما هو منسوب اليه من تهمتين .

2- بالرجوع الى شهادة المشتكي س. نجد انه يدعى فيها بأن سند الأمانة موضوع الدعوى هو مزور من حيث القيمة المدونه فيه ، كما ادعى انه اخذ من الطاعن ا. مبلغ 74000 دينار كدين واعطاه بهذا الدين سند الأمانة ، وانه بعد ذلك تفاجأ بأن سند الأمانة اصبح بقيمة 174000 دينار في حين ان سند الدين الذي قام بالتوقيع عليه هو بقيمة 174000 دينار ، حيث اعترف بأن التوقيع الوارد على السند توقيعه وانه عند توقيع سند الأمانة موضوع الدعوى كان بحضوره وبحضور المتهم الطاعن ا. والأستاذ م.ا ، وان من كتب سند الأمانة هو الأستاذ م.ا وبخط يده...ويضيف وبعد توقيعي على السند قمت بتسليمه السند ومباشره كتب على السند وقال للمتهم بينك وبين س. سند الأمانة ، ويعود ويقول وانا أتوقع انه عند كتابته  السند قام بالتلاعب وأضاف المبالغ في نفس الجلسة ، ثم يعود عند هذه الاقوال ويذكر ان كل البيانات ابتداءً قام بكتابتها الأستاذ م.ا وانا فقط قمت بالتوقيع عليه ، كما انكر وجود الشراكه في مكتب التكسي بينه وبين المتهم الطاعن ا. وان العلاقه معه انه اخذ منه مبلغ 74000 دين فقط وهو قرضه .... ثم يعود ويقول وطلعت انا والمتهم ا. على وزارة المواصلات على أساس ان يقوم المتهم بالتقديم على بيرمت وانه لم يتفق مع المتهم على إعطائه مرابح من مكتب التكسي على المبلغ....وانه وقع خلاف بيني وبين المتهم لانه يريد بيرمت تكسي او يسترد مصاريه لذلك قمنا بكتابة سند الأمانة...واضاف وان سند الأمانة تم كتابته بعد شهر من ما استلمت المبلغ او اكثر...وان سند الأمانة ما كان باليوم الذي استلمت فيه المبلغ ، ثم يعود ويقول حول نفس الواقعة .... وانني استلمت مبلغ 74000 شيكل من المتهم سنة 2010 وكتبنا سند الأمانة في نفس اليوم .... ثم عاد واعترف بواقعة الشراكه مع المتهم حيث ذكر ... ونزل سيارة بودي على بيرمت من عندي من الشركه وانا مأمنلو البرمت لثلاث سنوات وانه لا توجد اتفاقية شراكة مكتوبه بينهما على استغلال البيرمت وهي مدة ثلاث سنوات ، وبعدها طلب المتهم ان يتملك البيرمت وانا رفضت ثم يعود ويقول .... وان المتهم قام باعطائي مبلغ 74000 شيكل مقابل ان اؤمن له البرمت ليشتغل عليه .

3- ان شهادة الشهود كل من ت.ا ، ع.ع ، ن.ع ، ع.ح ، وم.ا لم يرد فيها ما يربط المتهم الطاعن بالتهمتين المسندتين اليه حيث لم يحضروا واقعة الاتفاق وتحرير سند الأمانة موضوع الدعوى والتوقيع عليه وان اقوالهم حول ظروف وملابسات هذه الدعوى جاءت على السمع .

  • من ناحية ثانيه نجد ان بينة الدفاع قد جاءت متسانده ومنسجمه مع بعضها البعض وأثبتت عكس ما يدعيه المشتكي سليمان في بعض الجوانب خاصة فيما يتعلق بقيمة سند الأمانة وطبيعة العلاقة بينه وبين المتهم الطاعن .
  • حيث ورد في شهادة الشاهد ن.هـ....

ان ما يطلعني عليه وكيل الدفاع سند امانة والقيمة الموجوده فيه 174000 دينار اردني وسبق ان اطلعت عليه وانا يوجد لي توقيع على هذا السند بصفتي شاهد وان المشتكي وقع على هذا السند امامي وكان ذلك في مكتب المحامي م.ا....وكان موجود وقت توقيع المشتكي على السند انا والمشتكي والمحامي م.ا والمتهم وعند توقيع المشتكي على السند كان السند معبى بكامل البيانات المكتوبه فيه بما فيها المبلغ وتم كتابة بيانات السند بخط يد المحامي م.ا وتم تنظيم هذا السند في مكتب المحامي م.ا بسبب خلاف بين المشتكي والمتهم حول مكتب تكسي ، وسبب السند انه يوجد مكتب تكسي مشترك بين المشتكي والمتهم مناصفه وعلى أساس ان المكتب سيتم تسجيله على اسم واحد وهو اسم المشتكي ولضمان حق المتهم تم كتابة سند الأمانة....وقبل وعند تنظيم سند الأمانة والتوقيع عليه  كان هناك مفاوضات ونقاش طويل استمر حوالي ساعتين ان تاريخ سند الأمانة هو 20/8/2010....وانني كنت اجلس مقابل المحامي م.ا وكنت اشاهد المحامي م.ا وهو مكتب سند الأمانة وشاهدته بعيني عندما قام بكتابة قيمة السند وكتب مبلغ 174000 دينار اردني والمشتكي كان موجود وشاهد ذلك وتم ذكر قيمة المبلغ قبل كتابته وبعد كتابته وان مبلغ السند يمثل نصف قيمة مكتب التكسي وقيمة رقم البيرمت....وان المتهم له نصف مكتب التكسي ورقم بيرمت وبعد ان قام المحامي م.ا بكتابة بيانات السند قام المتهم والمشتكي و المحامي م.ا بالتوقيع على السند .... وانا آخر واحد وقع عليه كشاهد وان المشتكي وقع بيده اليمنى .

  • كما ورد في شهادة الشاهد م.ا

.... وقد تم تنظيم هذا السند في مكتبي بحضوري انا والمشتكي والمتهم والشاهد ن.هـ ، وانا من قام بكتابة بيانات سند الأمانة بخط يدي سوى التوقيع ، والمشتكي قام بالتوقيع على السند امامي....كان معبئ بكامل بياناته من حيث التاريخ وقيمة المبلغ وجميع البيانات وقد اطلع المشتكي على السند قبل التوقيع عليه .

وبخصوص الوقت الذي استغرق فيه كتابة سند الأمانة موضوع الدعوى وتذليل الخلافات والمناقشات التي حصلت مما أدى الى اختلاف الإداة الكتابية بتحريرالسند حيث يقول...وقبل التوقيع على السند كان هناك مفاوضات بين المشتكي والمتهم استمرت لاكثر من ساعتين وهذه المفاوضات كانت حول الشراكه بينهما وقيمة المبلغ والشراكه هي حول مكتب تكسي ، وتم ذكر مبلغ السند اثناء المفاوضات وقبل كتابة سند الأمانة ، وبدأت بكتابة بيانات سند الأمانة وكنت اتوقف لحصول نقاش ومفاوضات بين الأطراف وبالمحصلة وبعد تعبئة قيمة سند الأمانة وقع عليه المشتكي باراده حره وتم كتابة سند الأمانة بنفس الجلسة ، وقد أكون قد استخدمت اكثر من قلم لكتابة السند كوني كنت اكتب جزء من البيانات ويحصل مفاوضات ونقاش وربما عند استئناف كتابة باقي بيانات السند كنت احمل قلم آخر...

ثم يقول....وان المبلغ الوارد في سند الأمانة هو بدل نصف قيمة مكتب التكسي ورقم البيرمت...وانا كنت في هذه الجلسة بصفتي محامي...

وبالاساس المتهم شريك في المكتب ولكن كان مسجل المكتب باسم المشتكي ، وان الرقم الذي قمت بتعبئته بسند الأمانة كان بناء على اتفاق الأطراف المشتكي والمتهم وبعد مفاوضات ، والمبلغ الوارد في سند الأمانة هوالمبلغ الذي كتبته بخط يدي ولم يتم التلاعب بهذا المبلغ على الاطلاق.

  • فكل هذه التناقضات الجوهرية التي وردت في شهادة المشتكي س. ، وما أكدته واثبتته بينات الدفاع ، بالإضافة الى تقريرالخبرة المقدم من الخبير حسام جلامنه بتاريخ 22/12/2019 فإن محكمتنا نجد ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تثبت ارتكاب المتهم الطاعن للتهمتين المسندتين اليه                او علمه  بذلك سوى ما ورد على لسان المشتكي س. والتي لا تقتنع بها المحكمة كونها لا تخلو من الغرض ، ومتناقضه ولا يمكن اعتمادها دليلاً كافياً لربط المتهم الطاعن بالتهمتين المسندتين اليه وبالتالي لا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما يجعل المحكمة لا تأخذ بهذه الاقوال الا بالقدر المتيقن بصحته والتي جاءت منسجمه ومتوافقه مع البينة الدفاعية والخبرة الفنية حيث جاءت تلك البينة مناقضه لاقواله واثبتت عكس ما يدعيه ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتنا وان الاعتماد عليها في استثبات تلك الوقائع يكون متفقاً والقانون .

وتتلخص تلك الواقعة انه كان يوجد اتفاق شفهي ما بين المشتكي س. والطاعن ا. على الشراكه في مكتب تكسي ورقم البيرمت ، وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام المتهم الطاعن بدفع مبلغ 174000 دينار كشريك بالمناصفة ، وكان المكتب مسجل باسم المشتكي فقط ، ولحصول خلاف بينهما حول طبيعة الشراكة والعمل والدخل حصلت مفاوضات عديده وكان آخرها في مكتب المحامي م.ا التي استمرت تلك المفاوضات حوالي الساعتين ، وبالنتيجة تم الاتفاق على تحرير سند الامانة موضوع الدعوى لحفظ حقوق الطاعن ا. والمبلغ الذي دفعه والذي يمثل نصف قيمة مكتب التكسي ورقم البيرمت ، حيث قام المحامي الشاهد م.ا بتحرير سند الامانة موضوع الدعوى بكامل بياناته بما فيه المبلغ بالاحرف والارقام بأكثر من اداة كتابية بحضور المشتكي س. والمتهم ا. والشاهد ن.، وان المشتكي س. وافق على المبلغ واطلع على مضمون سند الامانة موضوع الدعوى والمبلغ المدون فيه قبل التوقيع عليه .

  • وبذلك فقد ثبت من خلال البينة الدفاعية ان سند الامانة موضوع الدعوى و المبلغ المدون فيه بالحروف والارقام لم يتعرض للتحريف او التغيير او للاضافة وهو صحيح مما ينفي واقعة التزوير وان القانون لم ينص على وجوب اتباع طريقه معينه لاثبات جريمة التزوير ، وللمحكمة ان تكون قناعتها من الادلة الوارده في الدعوى سواء اكانت بينة شخصية او خطيه او القرائن او الاعتراف او المعاينه والخبرة دون التقيد في طريقة معينه او نوع معين من البينات .
  • وان فعل المتهم الطاعن المتمثل بمطالبة المشتكي بقيمة السند موضوع الدعوى لدى المحكمة المدنية ودائرة التنفيذ لحصول خلاف بينهما حول الشراكه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين اعلان براءته مما هو مسند اليه ، وان اسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه وداعية الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعلان براءة المتهم الطاعن ا.ا مما هو مسند اليه كون سند الامانة موضوع الدعوى صحيحاً لم يلحقه أي تحريف او تغيير او اضافة واعادة الاوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق