المادة رقم 374 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول
إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية