السنة
2019
الرقم
190
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــن  :  الحق العام.

 

المطعـون ضده   :  ب.ع / نابلس .

                           وكيله المحامي مراد أبو بسام رزق / نابلس .

-   بتاريخ 14/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 4/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، ولظروف المستانف الصحية ولوضع والدته وابنه الصحي ولكون المستانف مصاب بطلقات نارية في ساقيه من قبل جنود الاحتلال ولاعتقاد المحكمة أن المستانف لن يعود لارتكاب مثل هذه الأفعال كونه شاب في مقتبل العمر تقرر المحكمة وعملا ً باحكام المادتين 284 ، 285 من قانون الإجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

-   ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة وان الأسباب التي ساقتها المحكمة لوقف التنفيذ غير قانونية خاصة وان المطعون ضده من أصحاب السوابق وان التقرير الطبي المقدم للمحكمة قبل اربع سنوات من صدور الحكم المطعون فيه..

-   لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 16/04/2019 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن او عدم قبوله موضوعا ً .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع ؛

-   نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فان محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على سببه طبقا لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   وعن سبب الطعن ، نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 313/2018 الموحد معه النقض الجزائي رقم 336/2018 الصادر بتاريخ 02/10/2018 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي أقدم عليها المطعون ضده والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، حيث قررت محكمتنا الحكم برد الطعن الأول رقم 313/2018 موضوعا  ً من حيث الإدانة والعقوبة المحكوم بها المطعون ضده ومصادرة مبلغ التأمين ، وقبول الطعن الثاني رقم 336/2018 موضوعا  ًمن حيث وقف تنفيذ العقوبة فقط ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ذلك .

-   وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها محل الطعن الحالي قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به الا انها عادت وأخطأت عندما قررت وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها المطعون ضده رغم عدم توافر أسباب وقف تنفيذ العقوبة وظروفها من سلوك وماضي المطعون ضده ، حيث انه من ارباب السوابق ، وعليه العديد من القضايا كما هو ثابت من خلال الكشف لجميع القضايا المسجلة ضده والمحفوظ في ملف الطعن .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً وإلغاء وقف تنفيذ العقوبة والمثابرة على التنفيذ.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.