السنة
2022
الرقم
637
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السادة القضاة : عماد مسودة وسائد الحمد لله و عوني البربراوي و بشار نمر

 

الطـــــاعن : ش.ود / بلعا / طولكرم . 

                        وكيله المحامي : محمد شديد و آخرون / طولكرم .     

المطعون ضده : الحق العام.

الإجراءات

بتاريخ 27/11/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا النقض ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 03/11/2022 ، في الإستئناف الجزائي رقم 64/2021 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف بالنسبة للمستأنف ضده شادي جميل يوسف محمود ، وإدانته بجريمة الحرق الجنائي المسندة إليه وفق أحكام المادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ووضع المدان شادي جميل يوسف محمود بالأشغال الشاقة مدة سبعة سنوات طبقاً لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة ثلاثة سنوات ونصف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كونه جاء مخالفاً للقانون ، وخطأ المحكمة مصدرة هذا القرار بتفسيره وتأويله .
  2. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطيعن كونها استندت بالإدانة على شهادة شاهد النيابة رأفت ماهر نعيم محمود .
  3. وكون أن الركن الأساسي وهو القصد الجنائي بتهمة الحرق غير متوافر ، فتكون التهمة واجبة الإسناد على الفرض الساقط بصحة واقعة الحرق هلي الحرق خلافاً لأحكام المادة 374 من قانون العقوبات رغم عدم علاقة الطاعن بهذه التهمة و/أو هذه الواقعة.
  4. إن هذه التهمة كانت قد أسندت مع تهم أخرى للمتهم في عام 2004 وتوقف المتهم في عام 2004 على هذه التهمة وعلى تهمة القتل وتهم أخرى ، إلا أن النيابة العامة بدلاً من أن تحيل المتهم على هذه التهم إلى محكمة بداية طولكرم صاحبة الإختصاص بحينه على مجموع هذه التهم ، قامت بإحالته على كل تهمة مستقلة عن التهم الأخرى ، حيث أحالته على تهمة القتل القصد علق جنائي مستقل ، وإحالته على تهمة الحرق الجنائي علق جنائي آخر مستقل ، وإحالته على تهم أخرى علق جنائي آخر مستقل .
  5. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون أن قرار الإدانة كان بتاريخ 03/11/2022 ، وقرار إيقاع العقوبة كان بتاريخ 30/10/2022 ، وبالتالي يكون هذا القرار باطل ، حيث لا يعقل أن تلقى العقوبة قبل أن تقرر المحكمة الإدانة ، وبالتالي فإن هذا القرار الطعين باطل ولا يرتب أي أثر قانوني.
  6. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بعدم إستعمالها صلاحياتها للأسباب المخففة التقديرية لتخفيض العقوبة طبقاً لأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ، كون أن هناك أسباب تخفيفية تقديرية متوافرة في ملف الدعوى ، ومنها أن المتهم الطاعن قد أمضى خمس عشر عاماً بالسجن تنفيذاً للحكم الصادر بالجناية رقم 77/2005 بداية طولكرم والمتعلقة بذات الفعل ، بالإضافة إلى أن واقعة الحرق قد مضى عليها ما يزيد عن عشرون عاماً وهذا سبب تخفيفي ، بالإضافة إلى أن الطاعن وبعد أن أمضى العقوبة المشار إليها أعلاه قد تزوج وله زوجة و رزق بأطفال ويعيل عائلة ، بالإضافة إلى إعالة والديه وأشقائه ويعمل داخل الخط الأخضر لإعالتهم ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد خففت العقوبة إلى نصفها للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي ، وبالتالي تكون العقوبة وفق أحكام القانون هي ثلاث سنوات ونصف وعند إستعمال الأسباب المخففة التقديرية فسيتم إنزال العقوبة عن حدها الأدنى المحكوم بها ، سنداً لأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ، وكان على المحكمة مصدرة القرار الطعين أن تخفض العقوبة إلى سنة واحدة وأن تفعل أحكام المادة 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

والتمس لهذه الأسباب قبول الطعن موضوعاً والأخذ بالأسباب التخفيفية والإفراج عن الطاعن و/أو إلغاء القرار الطعين موضوعاً وإعادته إلى محكمة الإستئناف بهيئة مغايرة.

بتاريخ 13/12/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية ، فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، نجد أن الحكم المطعون فيه صادر بعض النقض الأول ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى والرد على سبب الطعن طبقاً لأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وفي الموضوع ، نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 604/2019 بتاريخ 12/02/2020 ، فيما يتعلق بالوقائع الثابتة التي أقدم عليها الطاعن والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وأن محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، وذلك بمعالجة شهادة شاهد النيابة العامة رأفت محمود ، حيث قامت بإدانة الطاعن بتهمة الحرق الجنائي المسندة إليه وفق أحكام المادة 368 من قانون العقوبات النافذ ووضعه بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات ونصف ، أما بخصوص ما أثاره الطاعن من أن الحكم باطل ولا يرتب أثر قانوني ، وذلك كون أن قرار الإدانة كان بتاريخ 03/11/2022 وقرار إيقاع العقوبة كان بتاريخ 30/10/2022 ، فإننا نجد بأن هذا الذي يدفع به وكيل الطاعن غير وارد ، ذلك أنه من الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم بالإدانة والعقوبة تفيد بأنه قد تم في جلسة 03/11/2022 وأن ما جاء في نسخة الحكم من تاريخ لا يعدو أن يكون من باب الخطأ والسهو المادي ، وبالتالي يغدو هذا الدفع غير وارد ونقرر رده ، أمام بخصوص تخطئة المحكمة الإستئنافية بعدم إستعمالها صلاحياتها للأسباب المخففة التقديرية وإعمال المواد 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة ، فإننا نجد بأن محكمة الإستئناف بعد إدانتها للطاعن بالجرم المسند إليه وهو الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 من قانون العقوبات والحكم على الطاعن بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف بعد منحه الأسباب التخفيفية للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي ، وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً محسوب له مدة التوقيف ، فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً ونقرر رده من هذه الجهة ، أما وقف تنفيذ العقوبة بإعمال المادتين 284 و 285 إجراءات جزائية ، فإن العقوبة المقررة زادت عن مدة السنة وبالتالي يكون النعي من هذه الجهة غير وارد أيضاً ونقرر رده.

 

 مامذذذذذا

                                                          لـــهـــذا كـــلـــه

وبناءً على ما تقدم ، نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها..

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

      ص . ع