السنة
2019
الرقم
279
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  :غ.ر / سيلة الظهر

         وكيله المحامي: مؤيد عبيد

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 2/5/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 288/2015 بتاريخ 25/4/2019 القاضي بإدانة الطاعن (المتهم) بالتهم المسنده اليه وهي الحرق الجنائي خلافاً لاحكام الماده368 ، 76 ع60 وتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام الماده 404 ، 76 ع 60 وتبعاً لذلك الحكم بايداعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ونصف على ان تحسم له مدة التوقيف.

وتتلخص أسباب الطعن في

1- الحكم جاء مخالفاً لحكم محكمة النقض رقم 30/2018 بتاريخ 21/5/2018 وعدم الأخذ بالاسباب المخففه التقديرية.

2- لم تلتفت المحكمة لحكم محكمة الاستئناف رقم 228/2015 القاضي بوقف تنفيذ العقوبة.

3- الطعن مقدم ضد قرار المحكمة بإدانة الطاعن بالتهمه المسنده اليه وهي الحرق الجنائي والسرقة بالاشتراك.

4- القرار مخالف للأصول والقانون حيث ان الماده 368 ع60 لا تنطبق لأن عناصرها وشروطها التي رسمها القانون غير متوفره وخاصه عنصر القصد الجرمي وبالتالي أخطأت المحكمة بالتكييف القانوني.

5- أخطأت المحكمة بإيقاع عقوبة ثلاث سنوات ونصف ولم تطبق أحكام الماده 99 ع على الطاعن ولم تأخذ بالاسباب المخففه التقديرية ولم تأخذ بعين الاعتبار طول المده الزمنية للفعل ووجود اسقاط حق شخصي.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في قراراتها كون هناك اجراءات باطلة من حيث سماع البينه وشهادة الشهود والبينة الخطيه ومحضر الكشف وعدم وجود انتدابات وهذه من النظام العام.

7- الحكم واجب النقض كون المحكمة لم تسبب ولم تعلل حكمها.

8- أخطأت المحكمة بعدم تطبيق الماده 371 ع 60 كما رأت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر في 21/5/2018 حيث لم يثبت القصد الجرمي.

9- أخطأت المحكمة ببناء حكمها على شهادة الشهود من النيابه العامه دون الالتفات لشهود الدفاع.

10-   محكمتكم اصبحت محكمة موضوع عملاً باحكام الماده 374 ع 60.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

 

أما من حيث الموضوع ،

نجد أن النيابه العامه قد احالت الطاعن ومتهم آخر لمحكمة بداية جنين بتهمة

        1-السرقه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 404 ، 76 ع60.

2- تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 368 ، 76 ع 60 حيث اقدم المتهمان على دخول منزل المشتكيه ليلاً بعد خلع الشباك وسرقته وحرق باقي الموجودات.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 22/1/2012 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم وعطفاً على ذلك وضع المدانين خمس سنوات بالاشغال الشاقه عملاً بأحكام الماده 404 ، 76 ع 60 للسرقه بالاشتراك كما قررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات بتهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 368 ، 76 ع 60 وعملاً باحكام الماده 72 ع60 دمج العقوبات وتطبيق الاشد وهي وضع كل واحد منهم سبع سنوات بالاشغال الشاقه.

وعملاً بأحكام الماده 99/4 من قانون ع 60 تقرر تخفيض العقوبة عن المدان الاول غالب لتصبح ثلاث سنوات ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف وابقاء العقوبة كما هي للمدان الثاني اياد (الطاعن).

عادت محكمة البداية بنظر الدعوى عملاً بقرار محكمة الاستئناف رقم 445/2012 القاضي بالغاء القرار لبطلان الانتدابات في ملف الدعوى ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 29/4/2015 والقاضي بإدانة المتهم الاول غالب بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات عن تهمة السرقه بالاشتراك ووضعه بالاشغال الشاقه عن تهمة الحرق بالاشتراك ووضع المدان الثاني الفتى سامي ابو دياك مدة ستة شهور عن تهمة السرقه بالاشتراك ووضعه ستة أشهر عن جرم الحرق بالاشتراك ويوضع في دار الاعتقال. وعملاً باحكام الماده 99/4 تخفيض العقوبة عن الحرق لتصبح ثلاث سنوات ونصف وعملاً باحكام الماده 72 ع60 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد على ان تحسب لهم مدة التوقيف.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 228/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/2/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف من حيث ادانته بتهمة السرقة وتأييد الحكم عليه بالاشغال الشاقه مدة ثلاث سنوات ونصف وعملاً باحكام الماده 99 ع60 تخفيض العقوبة لمدة سنه لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي.

اما بخصوص التهمه الثانيه تعديل وصف التهمة من الحرق خلافاً لاحكام الماده 368 ع60 الى الحرق خلافاً للماده 371 ع 60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامه مقدارها 200 دينار وعملاً باحكام المواد 284 ، 285 من قانون الاجراءات وقف تنفيذ العقوبة.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالنقض رقم 191/2017 وصدر الحكم بتاريخ 5/2/2017 القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم.

عادت محكمة الاستئناف بنظر الطعن من جديد واصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2017 القاضي بعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به النقض جزاء رقم 30/2018 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 21/5/2018 اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم واعادة الدعوى للنظر فيما اذا كانت المعالجة تصلح سبباً مخففاً في الدعوى من عدمه.

نظرت محكمة الاستئناف الحكم واصدرت حكمها بتاريخ 25/4/2019 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها جميعاً ترتكز على عدم امتثال محكمة الاستئناف لقرار محكمة النقض وتخفيض العقوبة وهذا أساس قرار محكمة النقض 30/2018.

إن استعمال الاسباب المخففه التقديريه هو من صلاحيات واختصاص محكمة الموضوع تقرره المحكمة حيث ان ذلك امر يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها و لمحكمة الموضوع وحدها حق اجابة الطلب.

وبالعوده للقرارات الصادره عن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف نجد انها استعملت الأسباب المخففه التقديريه في جميع مراحل الحكم ولا يجوز استعمال الاسباب المخففه التقديرية اكثر من مره واحده لأي سبب كان ولا يغير من واقع الامر في شيء ارفاق صك صلح من عدمه ما دام ان المحكمة قد استخدمت خياراتها واخذت بالاسباب المخففه لاي سبب كان مما يستوجب رد هذه الاسباب مجتمعه.

وأن محكمة النقض عندما تعيد لمحكمة الاستئناف لتقرير فيما إذا كان ما قدم للمحكمة يصلح سبباً للأخذ بالأسباب المخففه من عدمه وليس لالزام محكمة الموضوع الاخذ بالاسباب المخففه بل هي صاحبة صلاحية التقدير في ذلك وهذا ما قامت به المحكمة.

اما بقية أسباب الطعن فقد تم معالجتها في احكام محكمة النقض الصادره بالنقض رقم 191/2015 ، 30/2018 وسبق وحسمت المسائل الجدليه فيها مما يستوجب ردها أيضاً.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورد الطلب رقم 34/2019 حيث أصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة