المادة رقم 374 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التسبب بحرق مال الغير عن إهمال او قلة احتراز
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.