المادة رقم 374 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
التسبب بحرق مال الغير عن إهمال او قلة احتراز من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية