السنة
2016
الرقم
397
تاريخ الفصل
4 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق /طالب البزور/محمد سلامه/ عبد الكريم حلاوة

الطــــــــــــاعــــــــنان  : 1. ط.ع / دورا

                                         2. م.ع / دورا

                             وكيلهما المحامي : محمد امين ربعي / دورا

المطعــــون ضـده : الحق العام 

                            

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 22/8/2016 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/7/2016 في الدعوى استئناف جزاء رقم 106/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1.  الحكم المطعون به جاء مخالفاً للقانون وغير متفق مع العداله ومجحفاً بحق الطاعن.

2.  الحكم الطعين ورد نتيجه خطأ المحكمة مصدرته في تطبيق القانون على الوقائع تطبيقاً سليماً.

3.  أن البينات المقدمه في الدعوى لا تقوى على حمل حكم الادانه ولا تؤدي اليها وأخذت المحكمة بشهادات متناقضه لاصدار حكم الادانه مما يشكل مخالفه في تطبيق القانون.

4.  الحكم الطعين جاء وليداً لاجراءات باطله لعدم تبليغ الطاعنيين لائحة الاتهام مما يخالف ما ورد في احكام المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائيه .

5.  أخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه عن دورها في التعرض لبينات الدفاع .

6.  الحكم الطعين صدر ضد وزن البينه ومخالفا للوقائع الثابته في البينات المقدمه في الدعوى وخالف منهجية بناء الاحكام وان ما استخلصته المحكمة من وقائع لا يوجد له اصل ثابت في اوراق الدعوى .

7.  ان ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع في اوراق الدعوى جرى بدون دراسة بينات البراءة وقد استبعدت الدليل مما يخالف احكام القانون .

والتمس وكيل الطاعنيين قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم ببراءة الطاعنيين من التهمة المسندة اليهما .

وبتاريخ 22/9/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان القرار موضوع الطعن جاء موافقاً لصحيح القانون والتمست رده شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنيين الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التامين النقدي.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداوله  فأننا نجد ان الطعن المقدم من الطاعن الاول ورد ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً لشرائطه الشكليه وتم دفع الرسم القانوني من قبله وفق ما ورد في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائيه فنقرر قبوله شكلا اما بخصوص الطاعنه الثانيه فأننا نجد ان وكيلها لم يدفع الرسم القانوني المحدد في ذات المادة فنقرر رده شكلا وفي الموضوع وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق تفيد ان النيابه العامة قد احالت الطاعنين واخر بموجب لائحة اتهام الى محكمة صلح دورا بتاريخ 2/3/2015 بتهم خرق حرمة المنازل خلافا لاحكام المادة 347 ق. ع لسنة 60 وتهمة اقلاق الراحه العامه خلافا لاحكام الماده 467 من ذات القانون وتهمة التهديد بالحاق الضرر خلافا للمادة 354 من قانون العقوبات وبعد اتباع اجراءات المحاكمه وبنتيجتها قررت المحكمة ادانة الطاعن الاول بتهمة خرق حرمة المنازل خلافا للماده 347/2 وحبسه لمده اربعة اشهر واعلان براءته من باقي التهم ولم يلقى هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فتقدم للطعن بالاستئناف امام محكمة بدايه الخليل بصفتها الاستئنافيه والتي اصدرت حكمها الطعين بعد استنفاذ اجراءات المحاكمه ولم يقبل الطاعن بالحكم الاستئنافي ايضا وتقدم الطاعن بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع الحكم .

وبعد استعراض وقائع الدعوى وحيثيات الحكم الطعين فأننا لا نجد سبيلا للرد على ما جاء في اسباب الطعن الاول والثاني لعدم اشارتهما الى مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه باي من البينات المقدمه ودون تفسير او ذكر للمخالف فيها وماهية الخطأ .

أما بخصوص ما ورد في السبب الرابع من القول بان الحكم ورد نتيجة اجراءات باطلة لعدم تبليغ الطاعن لائحة الاتهام حسب المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائيه فأننا نجد أنه لم ينص القانون على البطلان بهذا الخصوص ولا بطلان الا بنص مما يستدعي رد هذا السبب .

اما بخصوص باقي اسباب الطعن والتي جميعها تتمحور حول خطأ محكمة البدايه الاستئنافيه في وزن البينات المقدمه وزنا سليما واغفالها لبينة البراءة وبعد استعراض البينات المقدمه ومنها شهادة المشتكية التي ذكرت ان الطاعن ط. كان يقول للمتهمه الثالثه م. اخلعي الباب عليها بالشاكوش والتي قامت بالدخول الى داخل المنزل رغما عني وكان يقول لها الطاعن ط. ادخلي واطلعيها من الدار وكان معهم حداد من اجل تغيير مفاتيح الباب وكان المتهم ط. وم. يقومون بالتجوال داخل منزلي ويقومون بالاطلاع على اغراضي الشخصيه ... وقمت بالاتصال بالشرطة وبعد ذلك قامت الشرطة باخذ المتهمين واخرجتهم من داخل المنزل  وورد في شهاده الشاهد خ.ع فان المتهمين الثاني (الطاعن) والثالثة كانوا يقومون بتفتيش الغرف واللف فيها ... ان المتهمه الثالثه قالت للمتهم الثاني ط. في نسوان اطلع من الدار ان المتهم الثاني الطاعن لم يخرج من البيت واشار الشاهد ب.ا ان المتهمين كانوا يقومون باللف والنظر في الغرف كما اعترف الطاعن في افادته امام الشرطة بتاريخ 1/3/2015 أنه دخل الى بيت المشتكيه وشهد ضابط الشرطة ا.ا على هذه الافادة والتي اعطاها المتهم الطاعن بطوعه واختياره دون ضغط او اكراه وبتطبيق القانون على هذه الوقائع فأننا نجد ان بينات النيابه جاءت متسانده ومتوافقه بعضها مع بعض وان محكمة الموضوع استبعدت ما ورد من البينات دونها لكونها تكفي للبناء عليها ولتكوين العقيدة والقناعه لربط الطاعن بما  اسند اليه من تهمه خرق حرمة المنازل خلافا للماده 347 من ق ع لسنة 60 وحيث انه ثبت من هذه البينات دخوله مع اخرين الى بيت المشتكيه دون اذن منها حيث تفيد المادة 347/1 من قانون العقوبات لسنة 60 ان حرمة المنزل هي (( كل من دخل مسكن أخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الاخر وكذلك من مكث في الاماكن المذكوره خلافا لاراده من له الحق في اقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر )) وهذا ما هو ثابت في القرار المطعون فيه والوقائع والادله كما اننا لا نجد ان محكمة الموضوع قد خالفت ما ورد في نص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائيه وان القرار المطعون فيه  صدر وفق القانون الامر الذي يغدو معه ان هذا الطعن واجب الرد لعدم ورود اسبابه على القرار الطعين .

 

لــــــــــذلــــك

نقرر رد الطعن موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين المدفوع من الطاعن لصالح الخزينه العامه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/01/2017 .