السنة
2016
الرقم
397
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين الســيدين سائد حمد الله و كفاح الشولي

 

المســــــــتأنـف : الحق العام

                    

المستأنف ضده : ا.ب   

 

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 20/9/2016 في الطلب 36/2016 في ملف التحقيق رقم 1293/2016 نيابة طولكرم والقاضي باخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار.

 

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان التهمة المسندة للمستأنف ضده من التهم الخطيرة على الامن وسلامة المجتمع.

 

بالتدقيق وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية ، فإننا نقرر قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى الملف الصادر به القرار المستأنف نجد بأنه يسند للمستأنف ضده تهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافاً للمادة 261 بدلالة المواد 260 و 265 ع 16 لسنة 1960 ، ذلك ان المتهم واخر قاما بتزوير وكالة دورية صادرة عن السفارة الفلسطينية في مصر لبيع قطعة ارض في محافظة قلقيلية ، ولطبيعة التهمة وخطورتها على الامن الاقتصادي والنظام العام ولعدم انتهاء إجراءات التحقيق ، وحيث ان قضايا التزوير في الوكالات الدورية تمس ملكية الأراضي ومن اجل الحفاظ على سلامة التحقيق فقد كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى التمهل قبل اخلاء سبيل المستأنف ضده ، ولما ذهبت المحكمة الى غير ذلك فانها تكون بذلك جانبت الصواب.

 

لـــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف لمدة ثلاث ايام من تاريخ القبض عليه ، على ضوء قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 11/8/2016 والقاضي بتمديد توقيفه لمدة 45 يوم اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تاريخ الإفراج عنه وهو 20/9/2016.

 

قراراَ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

القاضي                       القاضي                    رئيس الهيئة

ن.ن