المادة رقم 260 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف التزوير
التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية