المادة رقم 260 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تعريف التزوير التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية