السنة
2022
الرقم
677
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، بشار نمر 

الطعن الأول رقم 661/2022

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1- ع.ص / بيت لحم 

                             وكيله المحامي : جورج حنانيا / بيت لحم

                        2- ي.د / دار صلاح

                             وكيله المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم

الطعن الثاني رقم 677/2022

الطـــــاعن : ورثة المشتكي المدعي بالحق المدني المرحوم ف.ة - بيت لحم

                             وكيتلهم المحامية : ماري روك - بيت لحم

المطعون ضدهما : 1- ع.ص / بيت لحم 

                             وكيله المحامي : جورج حنانيا / بيت لحم

                        2- ي.د / دار صلاح

                             وكيله المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم

الإجــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنين الأول 661/2022 بتاريخ 14/11/2022 والثاني 677/2022 بتاريخ 29/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالاستئناف الجزائي 113/2022 الصادر بتاريخ 31/10/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، ورد الاستئناف 107/2022 شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني .

-تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 661/2022 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير احكام المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على الواقعة التي نحن بصددها وبالتالي فإن ما ذهبت اليه المحكمة بالقول بعدم وجود تزوير في الوكالة العامة لا يتفق وصحيح القانون ، اذ ان ما قام به المطعون ضدهما وخاصة المطعون ضده الأول من استعماله لوكالة عامة امام الدوائر الرسمية تخلو من توقيع الموكل عليها يشكل جريمة تزوير في أوراق رسمية.

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وكون المحكمة لم تقم بوزن البينة بما يتفق وصحيح القانون حيث جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون .

-بتاريخ 15/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

-بتاريخ 21/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعنين شكلاً وموضوعاً .

-يتلخص سبب الطعن الثاني رقم 677/2022 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وذلك بعدم تطبيق احكام المادة 325 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، ذلك ان مهلة الاستئناف هي 30 يوم وليس 15 يوم وذلك إستناداً للمادة 205/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين قدما في الميعاد المقرر قانوناً ، وجاء الطعن الثاني مستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن الأول 677/2022 وحاصلهما واحد .

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكة في صحة الدليل ، او لانتفاء الأدلة او عدم كفايتها او كون الفعل لا يؤلف جرماً الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها والأدلة

 المقدمة فيها بما يتفق وصحيح القانون وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

-اذ الثابت ان النيابة العامة وفي لائحة الاتهام المقدمة من قبلها بحق المطعون ضدهما لدى محكمة الدرجة الأولى قد حددت ان التزوير حصل في الوكالة العامة الصادرة من الولايات المتحدة المكسيكية تحت رقم 149 كاتب عدل والمحفوظة تحت رقم مستند 2001/1078 كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 10/4/2001 وقد حددت النيابة العامة موضع التزوير في توقيع الموكلة ن.ص  حيث اقدم المتهم الأول عودة مرقص بالاستناد لتلك الوكالة المزورة ببيع قطعة الأرض الموصوفة في لائحة الاتهام .

-والثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى من قبل النيابة العامة واخصها الخبرة الفنية المتمثلة بشهادة الشاهد ث.ن  والتي قامت بترجمة صورة فوتوستاتيه عن تلك الوكالة بمصادقة اطراف هذه الدعوى كما لو انها طبق الأصل حيث جزمت بان الوكالة العامة جاءت خالية من توقيع الموكلة ن.ص  ، وهذا ما جزم به المترجم القانوني ع.ة  والذي قام بترجمة الوكالة موضوع الدعوى بانه لا يوجد اسم رباعي بها ن.ص  ولا يوجد لها ايضاً أي توقيع عليها .

-وبالتالي فإن المستند موضوع هذا الدعوى قد جاء خالياً من أي مظهر من مظاهر التزوير الواردة في المادتين 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وهذا ما اقر به النائب العام في الصفحة الثانية من لائحة الطعن في البند (1) من خلو الوكالة العامة من توقيع الموكل عليها .

-وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمتا الموضوع الحكم ببراءة المتهمين كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وليس البراءة  لعدم كفاية الأدلة .

-من هنا نجد ان سببي الطعن الأول غير واردين .

-أما بالنسبة للطعن الثاني 677/2022

-فالثابت ان الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني قد صدر حضورياً بتاريخ 24/5/2022 بحضور وكيل الجهة الطاعنة المدعية بالحق المدني .

-والتي تقدمت بإستئنافها 107/2022 لدى محكمة استئناف الخليل على هذا الحكم بشقه المدني بتاريخ 20/6/2022.

-وبالعودة للمادة 328/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته نجد انها حددت مدة الطعن بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً او من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري .

-وهذا ينطبق على الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 210/2 من القانون سالف الذكر " تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون " ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة نقض جزاء 32/2014 ، نقض جزاء 13/2013.

-وان المادة 325 من قانون الإجراءات الجزائية لا تتعلق بالمدة الممنوحة للجهة الطاعنة لتقديم الطعن بالاستئناف وانما تتعلق بجواز الطعن بطريق الاستئناف بالاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني من الجهة المدعية بالحق المدني ويقتصر ذلك على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني .

-وتطبيقاً لذلك نجد ان الجهة المدعية بالحق المدني قد تقدمت بإستئنافها بتاريخ 20/6/2022 وان الحكم المستأنف صدر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 24/5/2022 فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم خارج المدة القانونية .

-وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية موافقاً للأصول والقانون وان هذا السبب لا يرد عليه مما يقتضي رده .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين الأول 661/2022 والثاني 677/2022 موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي في الطعن الثاني وإعادة الدعوى لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2023