المادة رقم 325 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني يجوز استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية