المادة رقم 325 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.