السنة
2019
الرقم
63
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

      "الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر ، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الأول 63/2019

الطــاعـــــــــن: (المدعي بالحق الشخصي)

                      ج.ش

                   وكيله المحامي : نبيل مشحور

المطعـون ضدهم : (المدعى عليهم بالحق الشخصي)

1- ع.ش

2- ح.م

3- ث.غ

                   وكيلهم المحامي : عماد الفقيه

الطعن الثاني 70/2019

الطــاعـــــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهم : 1- ع.ش

                         2- ح.م

                         3-ث.غ

 

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 23/1/2019 تقدم المدعي بالحق الشخصي بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 97/2017 ، 83/2017 الصادر بتاريخ 17/12/2018 كما تقدمت النيابه العامه للطعن بذات الحكم بتاريخ 27/1/2019 والقاضي برد الاستئنافين 97 ، 83 /2017 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالاستئناف 83/2017 بالمصاريف والرسوم وثلاثماية دينار اتعاب محاماه.

وتتلخص أسباب الطعن الاول63/2019 في

1- القرار مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة في فهم قرار محكمة النقض رقم 574/2017 ، 607/2017 القاضي ببطلان الاجراءات المتعلقة بالاستئنافين رقم 83 ، 97 / 2017 حيث رأت أنه لا حاجه لاعادة بحث الاستئناف من جديد وقد عادت لفسخ القرار المنقوض وبالتالي القرار مستوجب النقض.

3- أخطأت المحكمة في فهم وقائع الجناية في قرارها والذي جاء فيه ان المدعي بالحق المدني لم يستأنف الشق المدني في الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 8/12/2010 في حين ان المدعي بالحق المدني تقدم بالاستئناف في الحق المدني على الاستئناف رقم 639/2010 كما ان الحكم يفيد انه لم يتم استئناف الحكم الصادر من محكمة الموضوع في 28/11/2012 ولم تستأنف النيابه العامه او المدعي بالحق المدني.

في حين تم استئناف الحكم المذكور بالاستئنافين رقم 469/2012 ، 728/2012 ولقد صدر قرار بابطال الاجراءات من 12/10/2011 مما يعني ان الاجراءات التي تمت في الملف من 25/9/2013 وحتى 30/1/2017 صحيحه وسليمه.

4- أخطات محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في عدم البحث في الشق الجنائي في الجناية 15/2017 حيث اعيدت الجنايه من محكمة الاستئناف بموجب القرار 59/2014 لمحكمة الدرجة الاولى وذلك باعتبار ان الاجراءات التي تمت منذ 25/9/2013 باطلة وغير قانونية.

5- ان محكمة الاستئناف بقرارها الغاء الحكم واعادته لمحكمة الدرجة الاولى لسماع المدعي بالحق الشخصي تكون المحكمة قد فسخت الحكم الجزائي برمته وعلى المحكمة اصدار قرار جزائي آخر وان المحكمة قد استبعدت الشق الجزائي من الحكم كونه اصبح باتاً ونهائي وعنوانا للحقيقة مما يجعل من القرار مستوجب النقض.

6- القرار معلل تعليلاً خاطئاً وغير متفق مع حكم القانون والوزن السليم للبينات.

وبالنتيجة طالب الطاعن بالغاء القرار الطعين واعادة الدعوى الى المحكمة المختصه لبحث الشق الجزائي جنباً الى جنب مع الشق المدني وادانة المتهمين والزامهم بالمسروقات والمصاريف والرسوم.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 70/2019 في

الحكم جاء مخالفاً للقانون في تفسيره وتأويله وتطبيقه و خالف احكام الماده 351 من الاجراءات الجزائية بفقرتيها الخامسه والسادسه للأسباب التالية

1- الحكم مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينه التي قدمتها النيابه العامه بشكل يتفق وصحيح القانون متناسيه انها محكمة موضوع وهي أخطأت في فهم قرار محكمة النقض 574/2017 ، 607/2017 القاضي ببطلان الاجراءات المتعلقه بالاستئنافين حيث قامت محكمة الاستئناف بفسخ القرار وغيرت الهيئه مما يستوجب نقض الحكم.

2- أخطأت المحكمة في عدم البحث في الشق الجزائي في الدعوى رقم 15/2017 وناقضت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 59/2014 حيث ان الجناية اعيدت من محكمة الاستئناف بداعي الحكم الصادر عن محكمة البداية سابق لأوانه.

3- الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومبني على فساد في الاستدلال كون محكمة الاستئناف لم تمارس الصلاحيات التي منحها القانون بصفتها محكمة موضوع.

وبالنتيجة طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً تجد المحكمة ان الطعنين مقدمان ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفيان لشكلها القانوني لذا تقرر قبولهما شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضدهم (المتهمين) لدى محكمة بداية رام الله بتهمة السرقه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 404 ع60 بدلالة الماده 76 ع60.

وبتاريخ 14/4/2008 تقدم المشتكي بواسطة وكيله بالادعاء بالحق الشخصي.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 8/12/2010  اصدرت محكمة بداية رام الله حكمها القاضي باعلان براءة المتهمين (المطعون ضدهم) من التهمه المسنده اليهم ورد الادعاء بالحق الشخصي.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 466/2010 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 23/5/2012 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لاجراء المقتضى القانوني.

عادت محكمة بداية رام الله بنظر الدعوى واصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2017 القاضي برد الادعاء بالحق المدني كونه يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي والزام المدعي بالحق المدني بالرسوم والمصاريف.

لم تقبل النيابه العامه وكذلك المدعي بالحق المدني بالحكم فتم الطعن بالحكم بالاستئنافين رقم 97/2017 ، 83/2017 لدى محكمة استئناف رام الله.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/10/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين 83 ، 97 /2017 موضوعاً وتضمين المستأنف بالاستئناف 83/2017 الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماه لوكيل المستأنف ضدهم.

لم يقبل المدعي بالحق الشخصي بالحكم كما لم تقبل به النيابه العامه فتم الطعن بالنقض بالحكم بموجب الطعون رقم 63/2019 ، 70/2019 للأسباب الوارده في لوائح الطعن.

اما عن أسباب الطعن الاول 63/2019 (المدعي بالحق الشخصي)

نجد ان السبب الاول ينعى على الحكم مخالفته للقانون والاصول.

ولما جاء هذا السبب عام ومبهم لذا نقرر رده.

اما السبب الثاني من أسباب الطعن نجده ينعى على الحكم مخالفته للقانون واخطأت المحكمة في فهم قرار محكمة النقض بالنقض 574/2017 ، 607/2017 القاضي ببطلان الاجراءات المتعلقه بالاستئنافين 83 ، 97/2017 واعادة اصدار حكم من هيئه مغايره متفق واحكام القانون.

وبالعوده للحكم الصادر عن محكمة النقض بالنقض 574 ، 607 /2017 نجده يقوم على

1- الغاء الحكم الذي شابه البطلان لاصداره وتوقيعه من هيئه غير الهيئه التي استمعت للمرافعات.

2- كما ان هناك توجيه لمحكمة الاستئناف لاعادة معالجة فيما اذا كانت الاجراءات في تقديم الاستئنافين رقم 83 ، 97 /2017 جاءت متطابقه مع القانون.

وباستقراء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئنافين 83 ، 97/2017 نجد انه جاء فيه ان الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/11/2012 اصبح حكماً نهائياً وان وضع يد المحكمة على ملف الدعوى والسير به اعتباراً من 25/9/2013 جاء بشكل مخالف للقانون.

وباستقراء ملف الدعوى نجد ان محكمة البداية بتاريخ 8/12/2010 اصدرت حكمها القاضي ببراءة المتهمين ورد الادعاء بالحق الشخصي.

تقدمت النيابه العامه بالاستئنفا 466/2010 لاستئناف الشق الجزائي في الدعوى.

في حين ان الحق المدني لم يتم استئنافه في الحكم المذكور مما يجعل منه حكماً نهائياً حيث ان الماده 325 من قانون الاجراءات قد حددت كيفية استئناف الاحكام المدنية في الدعوى الجزائية.

والتي تنص على " يجوز استئناف الاحكام الصادره في دعوى الحق المدني اذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو انها كانت صادرة عن المحاكم المدنية ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني".

اي انه يجب ان يقدم الاستئناف خلال 15 يوم من تاريخ اصدار الحكم ويجب ان تدفع عنه رسوم المحاكمة حيث لا تقبل دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف...ما لم يكن الرسوم المقرر قد استوفي عنها مقدماً

وبالتالي ان اعتبار الحكم الخاص بالشق المدني جاء متفقأ والتطبيق الصحيح للقانون حيث ان الاستئناف 466/2010 هو استئناف بالشق الجزائي فقط.

وبالتالي تصبح بقية أسباب الطعن غير ذي موضوع ومستوجبه الرد.

اما اسباب الطعن الثاني 70/2019 المقدم من النيابه العامه بتاريخ 22/2/2017 في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/1/2017.

ولما كان الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/11/2012 هو حكم قطعي ونهائي حيث لم يتم الطعن فيه وبالتالي ان كافة اجراءات المحاكمة التي تمت بعد صدور هذا الحكم من وضع يد المحكمة على ملف الدعوى والسير بها من جديد جاء بشكل مخالف للقانون وان كافة الاجراءات التي تمت بعد تاريخ 28/11/2012 هي اجراءات باطلة من حيث وضع يد الهيئه على الملف والسير بالدعوى والحكم الصادر في 30/1/2017 وكذلك الاستئناف المقدم.

خاصه وان المحكمة قد عادت ووضعت يدها على ملف الدعوى وسارت فيه بناء على حكم محكمة الاستئناف رقم 59/2014 وبالتدقيق في هذا الحكم نجده انه الغى الحكم وقد جاء مبنياً على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 469/2012 وبالتدقيق في هذا القرار لا نجد فيه ما يربطه بأي شكل كان في الدعوى رقم 15/2017 حيث لا نجد من وقائع الحكم ما هو متطابق مع الاوراق في الملف كما انه لا يوجد في القرار رقماً للدعوى او اسم اي خصم فيها وكذلك مضمونه يخالف مخالفة كاملة لوقائع الملف والثابت فيه حيث ان القاضي عادل ابو صالح لم ينظر الملف ولم يكن قاضياً فيه مطلقاً ولا نجد ما يربط هذا القرار بالدعوى او بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/11/2012.

وبالتالي اصبح الحكم قطعي وكافة الاجراءات التي جاءت بعد ذلك هي اجراءات مخالفة للقانون وباطلة وبالتالي نجد ان ما جاء في الحكم يتفق والتطبيق الصحيح القانون وان كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى من تاريخ 25/9/2013 هي اجراءات باطلة بما فيها الاحكام والقرارات والاستئنافات المقدمه.

مما يستوجب رد هذا الطعن ايضا.

لـــــــذلـــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين 70 ، 63 /2019 وكذلك مصادرة التأمين في الدعوى 63/2019.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 1/7/2019