السنة
2016
الرقم
242
تاريخ الفصل
1 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: هاني الناطور،  حلمي الكخن ، يوسف الصليبي، عزت الراميني 

الطـاعـــــــــن: خ.ا / نابلس

               وكيله المحامي: مدحت محمد النادي / نابلس 

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/04/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 26/04/2016 ، في الاستئناف الجزائي 243/2004 ، القاضي برد الاستئناف فيما يتعلق بالشق الجزائي وتأييد الحكم المستأنف .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون معتبراً أقواله ومرافعاته أما محكمتي الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية أسباباً مضافة للائحة الطعن ملتمساً بالنتيجة اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه . كما تقدم بالطلب رقم 27/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

          تقدمت النيابة العامة ، بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ، أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون، وأن أسباب الطعن جاءت عامة مبهمة ، بما يوجب رد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، لورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، أن محكمة صلح نابلس أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية 2667/97 بتاريخ 29/01/2001 القاضي بإدانة الطاعن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالأمر 890 المعدل للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحبسه عنها مدة أربعة أشهر وإلزامه بدفع قيمة الشيك مبلغ (10000) شيقل للجهة المشتكية شركة ب. للتجارة العالمية .

          لم يرتضِ الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً وقد أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف ذلك أن الطعن قدم في مواجهة الشركة المشتكية (ب.ل.ا) ولم يتم مخاصمة الحق العام أو النيابة العامة . وكان ذلك بموجب الحكم الاستئنافي رقم 243/2004 الصادر بتاريخ 23/5/2006 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية .

          لدى الطعن في الحكم المذكور نقضاً أصدرت محكمة النقض حكمها في النقض 37/2006 القاضي في شق منه وعلى النحو الذي صيغ به (اننا نجد أن الطاعن قد طعن بالاستئناف في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 2667/97 القاضي بإدانة الظنين وحبسه مدة أربعة أشهر والرسم وإلزامه بدفع قيمة الشيك والبالغ عشرة الاف شيقل للجهة المشتكية والرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة ونجد أن الاستئناف مقدم ضد شركة ب.ا - نابلس (المشتكية) ولم يقدم ضد النيابة العامة وبالتالي فإن الاستئناف منصب على الشق المدني من القرار المستأنف ). كما أعادت الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية لبحث الشق المدني .

          وعليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل جاء منسجماً مع ما قضت به محكمة النقض في حكمها المشار إليه أعلاه ، فإنه والحالة هذه يغدو الحكم الصلحي الصادر عن محكمة صلح نابلس محل الطعن الاستئنافي قد اكتسب الدرجة القطعية وأن ما خلص اليه الحكم الاستئنافي محل الطعن جاء متفقاً وحكم القانون بما يستوجب رد الطعن موضوعاً .

لهــــــــذه الأسـبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/06/2016