السنة
2016
الرقم
130
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ن.ع

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 04/02/2016 تقدمت النيابة العامة من خلال محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 173/2015 بتاريخ 10/01/2016 والقاضي بإلغاء القرار الصادر وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.

تتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار الطعين مشوب بالفساد في الاستدلال والبطلان في التعليل والتسبيب حيث جانب الحكم الصواب عندما اعتبر أن الشيكات مودعة على سبيل الضمان والأمانة.

2- الحكم مشوب بعيب مخالفة القانون حيث لم تعلل حكمها تعليلا ً سليما ً عندما اعتبرت أن هذه الشيكات لا تتمتع بالحماية الجزائية - وهي بذلك خالفت أحكام المواد 421 ع60 المعدلة بالأمر 890 لسنة 1981 وكذلك مخالفة لأحكام المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

3- جريمة إصدار شيك بدون رصيد توفرت بحق المتهم (المطعون ضده) والتي تمثلت بتوافر أركان الجريمة.

4- جانبت المحكمة الصواب بتفسيرها لمفهوم شيك الضمان.

5- وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بنقض الحكم واتخاذ المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

أما من حيث الموضوع،

تجد المحكمة أن النيابة العامة بتاريخ 18/12/2013 أحالت المطعون ضده (المتهم) لدى محكمة صلح جنين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافا ً للمادة 421 ع60 المعدلة بموجب الأمر العسكري 890 لسنة 1981 حيث قام بتحرير شيك للمشتكي بقيمة عشر آلاف شيكل مسحوب على البنك العربي ولدى عرض الشيك على البنك أعيد بدون صرف.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 25/10/2015 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وتبعا ً للإدانة حكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.

لم يقبل المطعون ضده بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 173/2015 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 10/01/2016 أصدرت حكمها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجدها تنعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والبطلان في التعليل والتسبيب حيث اعتبرت الشيكات المودعة لدى الشركة على سبيل الضمان.

تتحقق شائبة الفساد في الاستدلال عندما تستخلص المحكمة نتيجة معينة من واقعة ليس من شأنها أن تؤدي إليها إلا احتمالا ً أي قد تسفر عن تلك النتيجة وقد لا تسفر عنها وتقيم المحكمة قضاءها على هذا الاستخلاص وهو استخلاص فاسد.

والمحكمة قد ثبت حكمها على أن علم الشركة أساسا ً بعدم وجود رصيد جعل منها شيكات ضمان وبالتالي فقد الحماية الجزائية.

ولما جاءت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تحدد البينات التي يجب أن تتوفر في الشيك حتى يصبح شيكا ً بالمعنى الكامل وتسري عليه أحكام المادة 421 ع60 المعدلة بالأمر العسكري 890 لسنة 1981 حيث جاء فيها ((يشتمل الشيك على البيانات الآتية (1) كلمة الشيك مكتوبة في متن السند وباللغة العربية (2) أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود (3) اسم المسحوب عليه (4) مكان الأداء (5) تاريخ إنشاء الشيك (6) توقيع الساحب)).

وجاءت المادة 229 من ذات القانون تفيد ((السند الخالي من أحد البيانات المذكور لا يعتبر شيكا ً..)).

أما المادة 249 من ذات القانون جاءت تفيد (( (1) لا يقبل معارضة الساحب على وفاءه إلا في حالة طباعة أو تفليس حامله (2) إذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وحيث على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية)).

وبالتالي فإننا نجد أن المواد 228، 229، 249 من قانون التجارة قد صدرت البينات الأساسية في الشيك وكذلك الأسباب التي تخرجه من صفته كشيك وبها يفقد حمايته الجزائية عملا ً بأحكام المادة 421 ع60 المعدلة بالأمر 890 لسنة 1981 وباستقراء ملف الدعوى والأوراق فيه بما فيها الشيك موضوع الدعوى فإننا لا نجد أنه يخلوا من أية من البيانات الإلزامية التي تخرجه من دائرة الحماية الجزائية وتجعله لا ينطبق عليه وصف الشيك بالمعنى القانوني حسب نص المواد 228، 229 من قانون التجارة.

ومن المتفق عليه فقها ً وقضاء ً أن الشيك من الناحية الجزائية هو عمل قانوني مجرد ينفصل عن العلاقة القانونية التي سبق قيامها بين أطرافه والتي صدر الشيك تسوية لها، فإن ما يشوب هذه العلاقة من عيوب أو بطلان لا ينعكس على الشيك ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب الذي ليس له رصيد ما دام أن هذه العيوب لم تظهر في الشيك ولم تفصح عنها بياناته.

وعليه فإذا لم يتضمن الشيك موضوع الدعوى أية إشارة إلى أصل العلاقة بين الساحب والمستفيد أو إلى عيوب يشوبها فإن الحكم ببراءة الساحب (المتهم) نظرا ً لأن البينة الشخصية أثبتت أن الشيك قد أعطى تأمين يكون مخالف للقانون لأن الأصل في تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد وإصباغ الحماية الجنائية عليه هو لحماية الورقة وقبولها في المعاملات على أساس أنها تجري مجرى النقود ولا تتم هذه الحماية إلا ببقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بمضمونها وجوهرها.

أما ما جاء في المادة 421 ع60 والمعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 والتي تفيد ((يعاقب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين …. كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك وليس له وفاء قائم وقابل للصرف)).

والأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 في المادة الأولى جاء في الفقرة أ ((كل من أصدر شيك وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك …) أما الفقرة ج فقد جاء فيها قدم الشيك للوفاء … يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات عكس ذلك)).

أي أن قانون العقوبات والأمر قد افترض سوء النية لدى الساحب بعدم وجود افتراض لغرض صرف الشيك وهذا النعي جاء مطلق والمطلق يسير على إطلاقه . ما لم يرد ما يقيده وهنا جاء افتراض إصدار الشيك بسوء نية وسوء النية من الأمور الواقعية التي تختص محكمة الموضوع باستخلاصها من واقع الدعوى والبينات والأدلة المقدمة فيها وحسب قناعتها ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك.

ولما جاء الحكم المطعون فيه مبنيا ً على خلاف ما بيناه فإنه جاء مخالفا ً للقانون ومستوجب النقض.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه من هيئة مغايرة عملا ً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

           ن.ر