السنة
2016
الرقم
130
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

            وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستأنفة:  سناء يوسف محمد القرنه / ام سلمونه / بيت لحكم

          وكلاؤها المحاميان خالد الجعبة و راضي الجعبة / القدس  

المستأنف عليه :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

       وكيله المحامي عبد اللطيف خماش  

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/1/2016 في الطلب رقم 301/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 732/2014 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثالث 

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة

 

ان القرار المستأنف مخالف للقانون ولوقائع الدعوى

 

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة  القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام المحكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

المحكمه

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة  اقامت الدعوى للمطالبة بتعويض عن حادث طرق ضد السائق وشركة التامين والصندوق المستأنف عليه ونجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت اجابة الطلب ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق سندا الى القول بانه خطا وفقاُ لاحكام المادة 151 من قانون التأمين وهي ان الدعوى تقام ضد الصندوق فقط ولا يجوز اشراك الصندوق  في الدعوى مع شركة  التامين .

اننا نجد ان المقصود من هذه المادة هو الاشراك في المسؤولية حيث ان الصندوق  لا يشترك بالمسؤولية عن التعويض مع شركة التامين الا ان مخاصمة الصندوق  على سبيل التناوب في حال ثبت عدم قبول مسؤولية  شركة التامين فهذا جائز ولا يخالف احكام القانون ما دام ان الدعوى غير منصبة على الزام الصندوق بدفع التعويض بالتكافل والتضامن  مع الشركة التامين .

وبناء عليه فان الاسباب التي بني عليها القرار المستأنف غير قابلة لحمل هذا القرار وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستانف

لذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وضم الدفوع الوارده في الطلب رقم 301/2015 المتفرع عن الدعوى الاساس  رقم 73/2014 الى موضوع  الدعوى واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر

 

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 30/11/2016

 

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون