الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري
المستأنفة: سناء يوسف محمد القرنه / ام سلمونه / بيت لحكم
وكلاؤها المحاميان خالد الجعبة و راضي الجعبة / القدس
المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله
وكيله المحامي عبد اللطيف خماش
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/1/2016 في الطلب رقم 301/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 732/2014 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثالث
يستند هذا الاستئناف في مجملة
ان القرار المستأنف مخالف للقانون ولوقائع الدعوى
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام المحكمة الدرجة الاولى مرافعه له .
المحكمه
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة اقامت الدعوى للمطالبة بتعويض عن حادث طرق ضد السائق وشركة التامين والصندوق المستأنف عليه ونجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت اجابة الطلب ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق سندا الى القول بانه خطا وفقاُ لاحكام المادة 151 من قانون التأمين وهي ان الدعوى تقام ضد الصندوق فقط ولا يجوز اشراك الصندوق في الدعوى مع شركة التامين .
اننا نجد ان المقصود من هذه المادة هو الاشراك في المسؤولية حيث ان الصندوق لا يشترك بالمسؤولية عن التعويض مع شركة التامين الا ان مخاصمة الصندوق على سبيل التناوب في حال ثبت عدم قبول مسؤولية شركة التامين فهذا جائز ولا يخالف احكام القانون ما دام ان الدعوى غير منصبة على الزام الصندوق بدفع التعويض بالتكافل والتضامن مع الشركة التامين .
وبناء عليه فان الاسباب التي بني عليها القرار المستأنف غير قابلة لحمل هذا القرار وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستانف
لذلك
فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وضم الدفوع الوارده في الطلب رقم 301/2015 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 73/2014 الى موضوع الدعوى واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر
حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 30/11/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون