السنة
2016
الرقم
130
تاريخ الفصل
20 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعـــــي:  امجد ابراهيم موسى برغوثي / كوبر بصفته صاحب مطبعة روكت للدعاية والاعلان الكائنة في عمارة سردا والمسجلة تحت الرقم (6/40/ 0001422) /   رام الله

وكيله المحامي غاندي ربعي / رام الله

 

   المستدعى ضدهما:

1. النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2. رئيس جهاز الامن الوقائي بالإضافة لوظيفته/ رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 26/5/2016  تقدم المستدعي بواسطة  وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري المنعدم والمشوب بعيب عدم الاختصاص واساءة استعمال السلطة الصادر عن جهاز الأمن الوقائي برام الله والقاضي باغلاق مطبعة روكت للدعاية والاعلان ومصادرة مفاتيحها وعدد كبير من اجهزه الكمبيوتر ومنع المستدعي وباقي الموظفين من العمل بالمطبعة واغلاقها.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 8/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته القرار المطعون فيه المبرز (ك/1) وامر افراج بالكفالة المبرز(ك/2)  و حافظة مستندات المبرز (ك/3)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاؤه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ .

 

 

بتاريخ 21/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 22/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده، وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له، كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1. يملك المستدعي مطبعة روكت للدعاية والاعلان الكائنة في رام الله في عمارة سردا ومرخصة حسب الاصول والقانون لدى وزارة الاعلام الفلسطينية .

2. انه وبتاريخ 20/5/2016 وفي حوالي الساعة التاسعة ليلاً ولغاية الساعة الحادية عشر ليلا ًتم تفتيش المطبعة ومصادرة مجموعة مفاتيح المطبعة واغلاقها وتم تبليغ المستدعي باغلاقها شفاهة من قبل الامن الوقائي.

المحكمــــــــــة

        بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، يتبين للمحكمة من حافظة المستندات المبرز( ك/3) ان رخصة المهن للمطبعة موضوع الدعوى مسجلة باسم المستدعي أمجد ابراهيم موسى البرغوثي وهو الذي يقوم بدفع ضريبة الاملاك وضريبة الدخل عنها كما يتبين للمحكمة من حافظة المستندات التي قدمها رئيس النيابة العامة الممثل عن المستدعى ضدهما انه حينما قام جهاز الأمن الوقائي بمداهمة المطبعة موضوع الدعوى وتفتيشها واغلاقها قاموا بتوقيف شقيق المستدعي اشرف ابراهيم موسى برغوثي ، حيث تم ايقافه واحالته الى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 418/2016، حيث اخلي سبيله بتاريخ 12/6/2016 حسب ما هو واضح من امر الافراج الصادر عن قاضي صلح رام الله المبرز (ك/2) وحسب ما هو واضح من القرار المطعون فيه الصادر عن النائب العام المبرز ( ك/1) ان قرار الاغلاق هو قرار مؤقت من اجل استكمال التحقيق ، وان الذي تم توقيفه هو المدعو اشرف ابراهيم موسى وليس المدعي أمجد .

 

وبما ان قرار الاغلاق لم يتم تحديده بمدة معينة ، وان المضبوطات التي تم اخذها من المطبعة قد استلمتها النيابة العامة ، حسب ما هو واضح من قرار الاستلام للمضبوطات في القضية التحقيقية رقم 2323/2016 تاريخ 8/6/2016 الموجود ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) التي قدمتها النيابة العامة وبما ان محكمة صلح رام الله قد قامت بالافراج عن الشخص الذي كان موجوداً في المطبعة وقت ضبط المضبوطات وعند اغلاقها، وبما ان محكمة العدل العليا وهي جهة القضاء الاداري ومن خلال فرض رقابتها على قرارات الادارة تتولى أمر والغاء هذه القرارات في حال اعتراها عيب قانوني ، وبما ان رسالة المحكمة الرئيسية هي احقاق الحق، فإنها في الوقت نفسه ترشد الادارة الى جادة التطبيق القانوني السليم، بحيث تصدر قراراتها خالية من العيوب وبما انه قد تم ضبط المضبوطات من المطبعة وتسلمتها النيابة العامة، وتم الافراج عن الشخص الذي كان موجوداً في المطبعة ، وقت اغلاقها من قبل قاضي محكمة صلح رام الله وان قرار اغلاق المطبعة جاء بدون تحديد مدة له ، فان المحكمة تجد ان بقاء اغلاق المطبعة دون تحديد مدة فيه تعسف في استعمال السلطة ومخالف للقانون وللمصلحة العامة.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/7/2016