السنة
2016
الرقم
184
تاريخ الفصل
20 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعـــــي:  حمزه عماد الدين محمد اردنيه بواسطة والدته فاطمة أحمد فارس اردنيه / نابلس

            وكلاؤه المحاميان بسام كراجه و /أو عثمان حمد الله / رام الله

 

   المستدعى ضدهم:

1. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

2. رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة الى وظيفته

3. مدير مكتب جهاز الامن الوقائي في نابلس بالإضافة الى وظيفته

4. وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 12/7/2016  تقدم المستدعي بواسطة  وكيله بهذه الدعوى وفقاً لنص المادة 284 ف2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لطلب الافراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع وللطعن في القرار غير المشروع الصادر عن المستدعى ضدهم أو أحدهم المذكورين اعلاه والقاضي بتوقيف المستدعي بوجه غير مشروع من تاريخ 25/2/2016.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1)  والشاهدة فاطمة أحمد فارس اردنيه  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت والمتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاؤه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 19/7/2016 قدم  رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 20/7/2016كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده، وترافع طالباً الافراج عن المستدعي كما ترافع رئيس النيابة العامة طالباً رد الدعوى لعدم الخصومة.

 

المحكمــــــــــة

        بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان تقام دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ضد مصدر القرار كونه الخصم الحقيقي في دعوى العدل العليا وبالرجوع الى المبرز ( ن/1) تجد المحكمة ان هذا الكتاب صادر عن محافظ محافظة نابلس وموجه الى مدير الامن الوقائي يطلب فيه تمديد توقيف عدة اشخاص من ضمنهم المستدعي حمزه عماد الدين اردنيه وهذا يعني ان الذي اصدر القرار بتوقيف المستدعي هو محافظ محافظة نابلس وليس المدعى عليهم مما يعني ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/7/2016