دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي رفيق زهد
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر و محمد الحاج ياسين
المستدعــــي: أنس ممدوح خليل حمد / قلقيلية
وكلاؤه المحاميان بسام كراجه و /أو عثمان حمد الله / رام الله
المستدعى ضدهم:
1- النائب العام بالإضافة الى وظيفته
2- محافظ محافظة قلقيلية بالإضافة الى وظيفته
3- رئيس جهاز الامن الوقائي بالإضافة الى وظيفته
4- مدير مكتب جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية بالإضافة الى وظيفته
5- وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 10/11/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى وفقاً لنص المادة (284 ف2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لطلب الافراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع وللطعن في القرار غير المشروع الصادر عن المستدعى ضدهم أو أحدهم المذكورين اعلاه والقاضي بتوقيف المستدعي بوجه غير مشروع من تاريخ 19/5/2016.
نعى المستدعي على القرار المطعون فيه أنه مخالف للقانون وان اعتقال المستدعي بوجه غير مشروع وان احتجازه يشكل مساساً خطيراً بحقوقه الطبيعية والقانونية .
في جلسة 17/11/2016 صرّح وكيل المستدعي بانه لم تعد للمستدعي مصلحة في متابعة الدعوى وانها اصبحت غير ذات موضوع.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة واستناداً لما صّرح به وكيل المستدعي من ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/11/2016