السنة
2017
الرقم
219
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
 

المستدعـــــي: احمد حسين عبد الله داود من قلقيلية بواسطة والده حسين عبد الله محمد داود.

       وكيله المحامي : عثمان حمد الله / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

2.    محافظ محافظة قلقيلية بالاضافة الى وظيفته.

3.    رئيس جهاز الامن الوقائي بالاضافة الى وظيفته.

4.    مدير مكتب جهاز الامن الوقائي في قلقيلية بالاضافة الى وظيفته.

5.    وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته.

 

 

الإجراءات

بتاريخ 30/10/2017 قدم المدعي بواسطة والده حسين عبد الله محمد داود ووكيله بهذه الدعوى لطلب الافراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 28/ 9/ 2017 .

 

يستند المدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 31/10/2017 حضر وكيل المستدعي وكرر لائحة الدعوى والتمس امهاله لتقديم البينة وأجلت الدعوى الى يوم الثلاثاء 22/11/2017.

 

في جلسة 26/12/2017 لم يحضر وكيل المدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/12/2017