دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و أحمد المغني
المستدعــــي: جهاد عبد الله اسعد الصانوري / جنين
وكلاؤه المحامون غسان مساد و/أو روزان الجلاد و/او مجاهد ملحم
المستدعى ضدهم:
1. محافظ محافظة جنين بالإضافة لصفته الوظيفية
2. مدير جهاز الأمن الوقائي في جنين بالإضافة لصفته الوظيفية
3. وزير الداخلية بالإضافة لصفته الوظيفية
4. النائب العام بالإضافة لصفته الوظيفية
الاجراءات
بتاريخ13/1/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار محافظ محافظة جنين و القاضي بتوقيف المستدعي على ذمته و احتجازه لدى جهاز الامن الوقائي في جنين دون تحويله للجهات القضائية المختصة .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 21/1/2019 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 21/1/2019