السنة
2019
الرقم
14
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ا.خ /بيت لحم

وكيله المحامي

:

تامر الحروب /بيت لحم 

المسـتأنـف عليه 

:

م.ع/بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

محمد شاهين/بيت لحم





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عنبتاريخ 17/12/2018 بالطلب رقم 442/2016 المتفرع عن الدعوى حقوق 518/2016 والقاضي برد الطلب وموالاة السير بالدعوى .

اسباب الاستئناف

1- تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كون انه قد مضى على اقامتها ما يزيد عن السنتين وفق صريح المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ حيث ثبت ان الضرر المدعى به قد وقع بتاريخ 22/11/2008 بينما دعوى التعويض اقيمت بتاريخ 6/10/2016

2- ثبت من المبرزات المقدمة في الطلب ان المستانف المستدعي قد صدر حكم ببراءته لعدم ثبوت قيامه بضرب المستانف عليها الامر الموجب لعدم قبول الدعوى

وبالنتيجة التمس المستأنف قبول استئنافه شكلا وموضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد الدعوى وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 11/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه بينما انكرها وكيل المستانف عليها وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وفي جلسة 11/3/2019 التمس وكيل المستانف عليها اعتبار اقواله ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا  الاستئناف والتمس الوكيلان التاجيل ليوم 29/4/2019 ورفعت الجلسة للتاريخ المذكور لغايات التدقيق واعطاء القرار.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة بما تضمنته الدعوى والطلب المستأنف قراره والبينة المقدمة فيه تجد المحكمة ان الفعل الضار الذي استند عليه ،  طالبة المستانف عليها بقيمة التعويضات المرقومة في لائحة دعواها قد حصل بتاريخ 22/11/2008 كما تجد ان بينة المستدعي المستانف في طلبه تتمثل بالمبرز ط/1 وهو عبارة عن تقرير فحص صادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 3/7/2013 والذي تضمن ان المستدعى ضدها (ممى عتيق) تعاني من نسبة عجز 10% ناتجة عن محدودية بسيطة في مفصل الفك

كما تجد المحكمة ان بينة المستانف عليها المستدعية قد تمثلت بالمبرز ط/1 وهو عبارة عن صورة حكم دعوى جزاء رقم 41/2009 صلح بيت لحم المشتكي بموجبها (المستانف عليها) م.ع والمتهم بموجبها هو (المستانف) ا.خ بعدة تهم من بينها الايذاء خلافا لاحكام المادة 334 عقوبات 16/60 حيث انتهت المحكمة في حكمها باعلان براءة المتهم المذكور من التهم المسندة اليه ومن ضمنها الايذاء لعدم كفاية الدليل كما تجد ان المبرز ط/2 هو عبارة عن قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية رقم 168/2015 والتي قضت بتاريخ 30/6/2015 يقبول الاستئناف موضوعا والحكم باسقاط دعوى الحق العام بشان تهمة الايذاء لثبوت التنازل عنها ....الخ ما ورد في القرار المذكور كما تجد ان المبرز ط/3 انه عبارة عن قراري نقض الاول يحمل رقم 324/2015 جزاء الطاعن بموجبه الحق العام والمطعون ضده ا.خ المذكور والطعن الثاني رقم 325/2015 جزاء الطاعن به ا.خ والمطعون ضده النيابة العامة للطعن بالحكم 168/2015 ط/2 المذكور حيث اوردت محكمة النقض في ردها على الطعنين ان كان على محكمة الصلح ومن بعدها البداية بصفتها الاستئنافية وبعد ان ثبت لها ان التهمة تشكل جناية احداث عاهة ان تحيلها الى النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها ومن ثم احالتها للمحكمة المختصة بنظرها وخلصت بالنتيجة الى رد الطعن الاول 324/2015 شكلا اما وبشان الطعن الثاني رقم 325/2015 فقد اوردت بشانه ما يلي (ولما كان الطعن الثاني المقدم من المدان (الطاعن) ليس من شانه ان يجعل يد المحكمة قادرةً على اصلاح ما اعترى الحكم من عوار ذلك ان الطاعن لا يضار بطعنه اذ من غير المقبول قانونا ان يسوء مركز الطاعن بنتيجة طعنه بما يلحق به من ضرر ولما كان ذلك كذلك فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا للرد لذلك تقرر المحكمة رد الطعن تحريرا في 17/5/2016 )

كما تجد  المحكمة ان المبرزين ط/1 وط/2 المذكورين وفق بينة المستدعي ضدها (المستانف عليها) لم تتضمنا اي بحث بشان المطالبة بالحق المدني الذي تقدمت به المشتكية (المستدعية بالطلب المذكور) والذي تقدمت به بتاريخ 11/1/2009 وهو تاريخ تقديم الشكوى الجزائية ط/1 سالف ذكرها من السابق والتي دفعت الرسم القانوني عنها .

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره وقوله اتجد ان المدعية المستانف عليها قد والت اجراءاتها القانونية بعد تعرضها للضرب الوارد في الدعوى الاساس والشكوى الجزائية وفق المبرز ط/1 المذكور وفق بينة المستدعي المستانف حيث ان الضرر المدعى به وقع بتاريخ 22/11/2008 والشكوى الجزائية ط/1 اقيمت بتاريخ شهر 1/2009وصدر بها حكم بتاريخ 19/4/2014 وتقدمت بادعاءها الشخصي المدني بتاريخ 1/2009 ايضا بموجب تلك الدعوى الجزاء رقم41/2009 واستانف حكمها وصدر بتاريخ 30/6/2015 على النحو المذكور وكذلك نقضا بتاريخ 17/5/2016 ثم اقامت الدعوى الحقوقية رقم 518/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/10/2016 وهذا كله من شانه الدلالة على ان المدعية المستدعى ضدها بالطلب المستانف قراره لم تغفل ولم تتقاعس عن متابعة حقها المادي والمعنوي من بدايات حصول الضرر المدعى به  وان المحكمة ترى ان طبيعة الاجراءات التي سارت عليها الدعوى الصلحية ابتاءا والاستئنافية انتهاء وهي تلك الاجراءات  التي لم تعالج بموجبها ولم تتطرق من خلالها للحق الشخصي المدعى به وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض بموجب المبرز ط/3 المذكور من السابق كل ذلك تجد فيه المحكمة ان لا علاقة للمدعية المستانف عليها بما وصلت اليه دعواها الجزائية او المدنية التابعة للدعوى الجزائية 41/2009 سالف ذكرها من السابق وبتطبيق حكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ والتي تنص على (لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدات الدعوى خلال سنتين من توقف الضرر اذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضررا يستمر من يوم الى اخر )

وحيث ثبت من كل ما سلف ذكره ان السنتين المذكورتين لم تنقضيا دون موالاة المدعية لدعواها الجزائية او المدنية كل ذلك على النحو سالف ذكره وقوله لذى تغدو مدة السقوط التي تمسك بها وكيل المستدعي المستانف لا تنطبق على حالة المدعية المستدعى ضدها في الطلب المستانف قراره وبالنتيجة يغدو هذا السبب غيروارد ومردود

اما وبشان السبب الثاني المذكور فتجد المحكمة ان الطلب المستانف قراره ارتكز على دفع واحد الا وهو سقوط الحق المطالب به بالتقادم مما يمنع سماع دعوى المدعي ولم يكن موضوع براءة المدعى عليه (المستدعي)وهو المستانف ها هنا مدار بحث لدى محكمة الدرجة الاولى وفق ما تقدم به في لائحة طلبه المستانف الامر الذي لا يحق ولا يجوز للمستدعي اثارة اسباب جديدة امام محكمة الاستئناف لم يتم الادعاء بها ابتداءا  امام محكمة الدرجة الاولى وفق الطلب المذكور

الامر الذي يغدو هذا السبب غير مقبول ولا يرد على القرار المستانف   

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون على ان تعود رسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر لدعواه .

قرار حضوري   صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم في 29/4/2019