السنة
2019
الرقم
9
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سامي اسكندر يعقوب ابو دية /بيت جالا

وكيله المحامي

:

روك روك و/او الفرد روك و/او ايهاب سعيد و/او سهيلة خليف مجتمعين و/او منفردين

المسـتأنـف عليها 

:

سارة ابراهيم فياض بركات /بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

هشام رحال /بيت لحم





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر بتاريخ 18/12/2018 في الطلب المستعجل رقم 275/2018 الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص

اسباب الاستئناف

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير مسبب وغير معلل ويشوبه القصور بالتسبيب كون ان قاضي الامور المستعجلة لم يتعرض للبينة المقدمة من المستدعي والمستدعى ضده ايضا والتي اوضحت ان المستدعى ضدها قامت هي و/او من يأتمر بامرها باعمال هدم جديدة ادت الى الاضرار بالعقار المستاجر حالت دون تمكين المستدعي المستانف من انتفاعه واستخدامه للعقار المؤجر وهذه الاعمال وقعت الساعة الثامنة من مساء الاحد 31/7/2018

2- تخطئة قاضي الامور المستعجلة بعدم بحث توافر صفة الاستعجال واضفاء الحماية المؤقتة كون ان صفة الاستعجال ووضع العوائق والحاق الضرر من خلال الهدم ايضا وبقاء الحال على النحو المذكور يلحق بالمستدعي اشد الضرر مما يوجب الحماية الوقتية له كون تلك الاعمال شكلت خطرا جسيما على حياة المستدعي المستانف كما ان جزء من العقار اصبح بحاجة ماسة للاصلاح كما ان البينة المقدمة لا تتطرق لاصل الحق ايضا .

وبالنتيجة التمس المستانف الغاء القرار المستانف واصدار قرار بمنع المستانف عليها و/او من يأتمر بأمرها من معارضة المستانف بالمأجور واستيفاءه في منفعته كاملة والحكم بوقف اي اعمال هدم و/او جرف و/او اي اعمال اخرى من شأنها التأثير في انتفاع المستانف بالماجور والاذن له باعادة الحال الى ما كان عليه واعادة بناء الشرفة كما كانت من السابق وتدعيم الاجزاء المتضررة التي ببقاءها تشكل خطرا على حياة المستانف وازالة العوائق من الممرات التي وضعت بعدم الهدم والايعاز باستخدام القوة ان لزم الامر و/او الحكم حسب ما تراه المحكمة مناسبا وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 21/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه بينما انكرها وكيل المستانف عليها والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة استئنافه واقواله ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف والتمس وكيل المستانف عليها اعتماد اقواله ومرافعته لدى الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف ورد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ورفعت الجلسة لغايات التدقيق واعطاء القرار ليوم 25/2/2019 .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع للقرار المستانف تجد انه قد رد الطلب المستانف قراره بداعي ان جانب منه يقتضي الدخول باصل الحق المتنازع عليه ما دام ان المستدعي المستانف يطالب باعادة الحال الى ما كانت عليه والجانب الاخر يتعلق بوقف اعمال الهدم والبناء الامر الذي يغدو الشق الثاني ايضا من شأن بحثه الدخول باصل الحق المتنازع عليه .

ومن جانب اخر نجد ان ذلك القرار قد تضمن ان الطلبين رقم 193/2018 و382/2017 وما تضمناه من وقائع لهي ذات الوقائع الواردة في الطلب رقم 275/2018 ومتعلق بذات الاشخاص أيضا وان الطلبين المذكورين قد صدر بكل واحد منهما قرار يقضي برده لعدم توافر اركانهما وهي الضرورة والاستعجال والمساس باصل الحق .

ان المحكمة تجد ان قاضي الامور المستعجلة وان كان قد تطرق في قراره واورد انه قد بحث ظاهر البينة المقدمة في هذا الطلب وانه قد توصل الى ما توصل له من نتيجة فيه استنادا لظاهر تلك البينة الا انه وبذات الوقت لم يذكر مضمون ظاهر تلك البينة وايا منها التي اثبتت عدم توافر اركان الطلب المستعجل الامر الذي يغدو وبحق ان هذا القرار قد جاء غير معلل وغير مسبب الامر الذي وفي النتيجة يغدو انه قد شابه البطلان وذلك سندا للمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 الامر الذي يتطلب بحث موضوع الطلب وفق ظاهر البينة المقدمة فيه .

وبعد التدقيق تجد المحكمة انه قد ورد في ظاهر شهادة المستدعي في جلسة 12/8/2018 انه قال (اعرف المستدعى ضدها وهي مالكة البيت ..... وانني مستاجر العقار من المالك السابق ..... وفي 31/7/2018 حضر مندوب المستدعى ضدها لهدم الكراجات الموجودة بجانب البيت .....وعند الهدم تضررت شرفة المنزل الخاصة بي والدرج الموصل للشقة .... وعندما حضر للهدم قال بان بحوزته قرار من المحافظ بالهدم وانكر ذلك المحافظ وقرر تشكيل لجنة وقررت ترميم الكراج وليس هدمه واذا بقي الوضع على ما هو عليه ممكن ان تنهار اجزاء اخرى من المنزل ....وكان هناك عمال بشكل متعمد من قبل المستدعى ضدها ياتون لتخريب سقفية الكراجات لهدمها واقمت دعوى منع معارضة في استيفاء حق للماجور ضد المستدعى ضدها وانني اطالب المستدعى ضدها بتصليح شرفة منزلي وتمكيني من الخروج الى البستان ن وانني مستاجر البستان وسطح الكراجات والشقة وسطح كراج اخر ليس ملك للمستدعى ضدها ...) كما تجد ان المبرز ط/1 وهو عبارة عن طلب رقم 107/2014 مقدم من المستدعى ضدها في دعوى حقوق رقم 19/2013 لغايات ادخالها بالدعوى المذكورة بداعي انها اصبحت المالكة للعقار موضوع تلك الدعوى ، الدعوى المذكورة مقامة من المالكة السابقة ليليان دعمس ضد المستدعي سامي (المدعى عليه) بموضوع اخلاء ماجور لدى محكمة صلح بيت لحم كما تضمن المبرز المذكور قرار بالطلب بتاريخ 28/3/2017 يقضي برده ، كما تضمن ظاهره كتاب محافظ بيت لحم بتاريخ 30/4/2018 بخصوص المنزل المستاجر المذكور تضمن ان لجنة هندسية شكلت وقضت بترميم المنزل تحت اشراف هندسي وكتاب بلدية بيت جالا بتاريخ 2/3/2018 الذي وضح ظاهره موقف البلدية القاضي بترميم المنزل وليس هدمه كما تضمن طلب رقم 381/2017 بموضوع طلب مستعجل مقدم من المستدعي سامي ابو دية ضد المستدعى ضدها سارة فياض بتاريخ 19/9/2017 لغايات اصدار قرار على صفة الاستعجال بمنع المستدعى ضدها من معارضة المستدعي بالماجور وفي استيفاءه منفعته كاملة وازالة العوائق و/او الطمم على مدخل المأجور وبوابته واي معيقات تقوم بها المستدعى ضدها ، كما تضمن قرار بالطلب المذكور بتاريخ 1/10/2017 يقضي ظاهره الحكم بازالة العوائق المذكورة واي عوائق اخرى تحول دون انتفاع المستدعي من الانتفاع في العقار موضوع الطلب كما تضمن ظاهره ايضا قرار عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قضى برد الاستئناف على القرار بالطلب 107/2014 الصادر بتاريخ 28/3/2017 المقدم عن المستدعي سارة بركات وتأييد القرار المستانف ، كما تضمن طلب من المستدعية سارة المذكورة رقم 205/2017 لغايات الرجوع عن القرار بالطلب رقم 381/2017 المذكور كما تجد المحكمة ان ظاهر المبرز ط ع/1 وفق بينة المستدعى ضدها هو عبارة عن صورة مصدقة عن طلب مستعجل رقم 193/2018 مقدم من المستدعي سامي ابو دية ضد المستدعى ضدها سارة بركات بموضوع طلب مستعجل لغايات منع المستدعى ضدها او من يأتمر بأمرها من معارضة المستدعي من الانتفاع بالمأجور وفي استيفاء منفعته كاملة ووقف اعمال الهدم والجرف و/او اي اعمال اخرى من شانها التأثير على انتفاع المستدعي في الماجور وبازالة العوائق وذلك كله بداعي ان المستدعى ضدها تقوم بحفر وهدم ووضع اكوام من الاتربة في مدخل الماجور وسد المياه وباب الماجور ، كما تضمن ظاهره قرار بذات الطلب المذكور يقضي بعدم قبول الطلب لسبق الفصل به ولارتباطه بالدعوى الاصلية رقم 879/2017 حيث صدر القرار المذكور بتاريخ 27/5/2018 كما تضمنت بينة المستدعى ضدها شهادة الشاهد موسى ابو صبيح حيث تضمن ظاهرها (.....  اعرف العقار الذي يستأجره وسارة لا تعارض سامي باية اجزاء مشتركة بالعكس سامي يعارض ساره ....وصحيح اننا قمنا باحضار تراب من اجل احواض الزينة في مدخل العمارة وقام الدكتور سامي بازالة هذا التراب .....الكراج ايل للسقوط ....التراب كان على جانب المدخل ...وان المستدعي ازال هذا التراب بقرار من المحكمة )

كما يتضح من ظاهر المبرز ط ع/2 انه عبارة عن كتاب موجه من محافظ بيت لحم لمحكمة بداية بيت لحم بتاريخ 5/9/2018 يتعلق بالطلب المستعجل 275/2018 والذي تضمن بانه لا يوجد قرار اداري صادر عن المحافظة يقضي بهدم اي عقار في قطعة الارض رقم 130 حوض التسوية رقم 28041 كما يوجد كتاب موجه من قبل المحافظ الى سارة بركات بخصوص مخزن ايل للسقوط في ملكها للقطعة اعلاه ومضمونه انه يعود لمالك العقار امر ازالة المبنى او ترميمه وهذا الكتاب معطوف على ما ورده من مدير الاشغال العامة والاسكان في بيت لحم بتاريخ 25/7/2018 كما تجد من ظاهر المبرز ط ع/1 وهو عبارة عن مشروحات من مدير شرطة محافظة بيت لحم بتاريخ 20/9/2018 تضمن انه وبناء على شكوى سارة بركات ارسل لها المحافظ كتاب مضمونه بان التقرير التقييمي الانشائي للعقار خاصة المشتكية من مركز البناء يوصي بازالة المبنى وان المحافظ ترك الامر للمشتكية صاحبة الملك بازالة العقار او ترميمه وبناء على ذلك رغبت المشتكية بهدمه وارسلت كتاب للمحافظ بذلك وكانت مشروحات المحافظ على الاستدعاء موجه لمدير الشرطة لاجراء اللازم حسب الاصول وتم بناء على ذلك مرافقة المشتكية وممثل عن المحافظة اثناء عملية الازالة ولم يرد لنا اي قرار قضائي يخالف ما تم من اجراءات ، كما نجد ان المبرز ط ع/4 هو عبارة عن علم خبر وتبليغ اخطار عدلي جوابي رقم 5093/2012 عدل بيت لحم مرفق به صورة عن الاخطار المذكور والذي يتضح من ظاهره  ان المخطر المجاوب هو سامي ابو دية والمخطر اليها المجاوب اليها هي ليليان دعمس ردا على الاخطار العدلي رقم 5053/2012 والذي تضمن انه لم يقم باي تعديلات او تغييرات بالماجور ولم يلحق به اي ضرر وانه دفع مبالغ ضريبة المعارف المستحقة كما يتضح من ظاهر المبرز م ع/5 انه عبارة عن تقرير انشائي للمبنى موضوع هذا الطلب صادر عن مركز البناء مقدم لسارة بركات وهو بتاريخ 28/4/2018 والذي خلص الى توصية بان المبنى غير امن ويوصي بهدمه واستبداله بعقار جديد كما نجد ان ظاهر المبرز ط ع/6 انه عبارة عن سجل الاموال غير المنقولة لقطعة الارض رقم 130 حوض 28041 من اراضي بيت جالا المالك بموجبه سارة بركات كما نجد ان المبرز ط ع/7 انه عبارة عن مخطط افراز القطعة رقم 68 حوض 28041 بتاريخ 28/11/2012 صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم البناء في بيت جالا

كما تجد المحكمة ان البينة المفندة المقدمة من المستدعي قد تضمنت اعتماد المبرز ط ع/2 بينة للمستدعي في هذا الدور كما نجد من ظاهر المبرز ف/1 انه عبارة عن صور للمبنى موضوع هذا الطلب المستانف يتضح من ظاهره اماكن الهدم المتمثلة بهدم المخزن المذكور في لائحة الطلب كما نجد ان المبرز ف/2 يتضح من ظاهره انه تقرير فني صادر عن المهندس ماريو منة بتاريخ 7/8/2018 يوضح بان الوضع الحالي للبناء يشكل خطرا ويوصي بتدعيم البلكون واستخدام مواد خاصة لتدعيم الحديد والباطون المعرى وازالة جميع اجزاء الطفطاف وتدعيم المظلة المعدنية المغطية للبلكون كما تضمن المبرز ف/3 صورة عن الطلب 193/2018 سالف ذكره من السابق كما ان المبرز ف/4 هو عبارة عن القرار الصادر بالطلب 193/2018 المذكور والذي سبق بحثه من السابق كما ان المبرز ف/5 هو عبارة عن لائحة الطلب المستعجل رقم 381/2017 سالف ذكره من السابق ايضا كما يتضح من ظاهر المبرز ف/6 انه عبارة عن كتاب موقع من محافظ بيت لحم بتاريخ 30/4/2018 موجه لرئيس بلدية بيت جالا بشأن منزل المستدعى ضدها سارة بركات والذي تضمن ان لجنة السلامة العامة وبعد كشفها على المخزن الايل للسقوط اوصت بعمل الترميم تحت اشراف هندسي متخصص كما ان المبرز ط/7 هو عبارة عن كفالة عطل وضرر موقع من الكفيل روميو فرح اسطفان تكفل لسامي ابو دية اي ضرر قد يصيب المستدعى ضدها سارة بركات والكفالة موقعة من غرفة تجارة بيت لحم .

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره وقوله نجد ان المستانف المستدعي قد تقدم بطلبه المستانف قراره لغايات الغاء القرار المستانف ومن ثم اصدار القرار القاضي باجابة طلبه بمنع المستانف ضدها و/او من يأتمر بامرها من معارضة المستانف في الانتفاع بالماجور واستيفاءه في منفعته كاملة والحكم باي اعمال هدم و/او جرف و/او اي اعمال اخرى من شأنها التاثير في انتفاع المستانف بالمأجور والاذن له باعادة الحال الى ما كان عليه واعادة بناء الشرفة وتدعيم الاجزاء المتضررة وازالة العوائق من الممرات التي وصفت بعد الهدم

ان المحكمة تجد ان مطالبة المستدعي المستانف بمنع المعارضة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الهدم والسماح له باعادة بناء الشرفة كما كانت لهو امر فيه دخول باساس الحق المتنازع عليه وبموضوعه وهو الامر الذي لا يمكن قبول بحثه اوطرحه ابتداء على القضاء المستعجل سواء كانت وقائع حديثة او قديمة حيث ان مجال بحثها والفصل بها من اختصاص قاضي الموضوع ومن خلال دعوى اصولية امام المحكمة المختصة بنظر اساس النزاع القائم ما بين الخصوم الامر الذي يجعل من هذا الطلب غير مقبول ومردود .

ومن جهة اخرى وبشان اصدار القرار بوقف اعمال الهدم والتجريف و/او اي اعمال اخرى من شانها التاثير على انتفاع المستدعي في الماجور فتجد المحكمة ان البينة المقدمة في هذا الطلب المستانف قراره قد ثبت من ظاهرها ان اعمال الهدم والازالة لمخزن يقع على قطعة الارض موضوع هذا الطلب قد تمت فعلا وواقعا وفق ما ثبت من ظاهر المبرز ع/3 سالف ذكره من السابق وهو كتاب مدير شرطة محافظة بيت لحم حيث ورد فيه (.... وتم بناء على ذلك مرافقة المشتكية وممثل عن المحافظة اثناء عملية الازالة ...) كما ثبت من المبرز ف/1 وفق البينة المفندة المقدمة من المستدعي وهو عبارة عن صور ملونة لموقع المخزن بعد عملية هدمه التي تمت فعلا وهذا ما لم ينكره المستدعى ضده وفق لائحته الجوابية في البند العاشر منها حيث اورد ان عملية الهدم تمت في غضون ساعة واحدة ومن ذلك التاريخ لا توجد اية اعمال ناهيك عن ان المستدعي المستانف ذاته قد اقر في شهادته في الجلسة المنعقدة بالطلب بتاريخ 12/8/2018 بانه قد تم هدم الكراج حيث قال (...وحماية الشرفة والدرج قد تكشفت عندما تم هدم الكراجات ...)

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره وقوله تجد ان وقائع لائحة الطلب والبينة المقدمة فيها قد ثبت من ظاهرها امران اثنان اولههما رغبة المستدعي بالحصول على حكم موضوعي كما سلف ذكره وهو ما لا يدخل في اختصاص القضاء المستعجل وثانيهما انه يطالب بوقف اعمال تمت وانتهت قبل اقامة هذا الطلب الامر الذي يغدو فيه اركان الطلب المستعجل غير متوافرة في طلبنا هذا الا وهي الحق المراد حمايته الحماية الوقتية والضرر الذي يهدف من هذا الطلب منعه اووقفه وفق اجراءات تقاض سريعة دون انتظار اجراءات التقاضي العادية وثالثهما عدم الدخول باصل الحكم المتنازع عليه وموضوعه

وحيث ان جميع هذه الاركان مجتمعة اصبحت غير متوافرة في مقامنا هذا وفق ما تم توضيحه وبيانه

لذلك

تقرر المحكمة وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية رد الطلب المستانف وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

 

قرارا حضوري  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/2/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة