السنة
2019
الرقم
9
تاريخ الفصل
24 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  الـــــــــــــسيد الــــــــــقاضي رفيـــــــــــــــــق زهــــــــــــــد
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحــــــمد المـغني وعـــــــــبد الكـــريم حـلاوة

المستدعــــي:  مأمون محمد جميل جاسر  

 وكيلاه المحاميان  خالد سلمان و/أو انس الجدع / قلقيلية

 

        المستدعى ضدهم:

1- النائب العام بالإضافة لوظيفته

2- وزير الاقتصاد بالإضافة لوظيفته

3- اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية

4- لجنة الاشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قلقيلية 

الإجــــراءات

بتاريخ 10/1/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر من اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية بتاريخ 8/1/2019 و القاضي برد الاستئناف المقدم من المستدعي و التصديق على القرار الصادر من لجنة اشراف انتخابات غرفة تجارة و صناعة قلقيلية .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

 

في جلسة 13/1/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ع/1)  وشهادة المستدعي لنفسه  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون واصدار قرار بوقف الانتخابات للغرفة التجارية في قلقيلة  وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 17/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وبتاريخ 23/1/2019 قدمت النيابة العامة بينتها المبرز( ن/1) وختمت بينتها وترافع الطرفان.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع الى مرافعات الطرفين فان المحكمة تجد ان المستدعي يطعن في القرار الصادر عن اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات للغرف التجارية الصادر بتاريخ 8/1/2019 والقاضي برد الاستئناف المقدم للمستدعي وتصديق القرار الصادر عن لجنة الاشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قلقيلية  وقد قدم المستدعي بينته المبرز ( ع/1) ضمن حافظة المستندات والتي تضمنت صورة عن القرار المطعون فيه وصورة عن ايصال دفع الاشتراك لعام 2017 بتاريخ 21/10/2018 وصورة عن دفع رسوم الاشتراك لعام 2018 بتاريخ 21/10/2018 وصورة عن دفع اشتراك عام 2019 بتاريخ 9/1/2019 وصورة عن قرار محكمتنا رقم 394 لسنة 2018.

 

 

والمحكمة تجد ان كل من المدعى عليهم الاول والثانية والرابعة لم يصدروا القرار المطعون فيه ولم يشاركوا في اصداره الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى عنهم شكلاً وبانزال حكم القانون على وقائع الدعوى وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن المدعى عليها الثالثة فان المحكمة تجد ان المستدعي قد اسس طعنه على مخالفة قرار المطعون ضدها  للقانون ومخالفة  قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 394 لسنة 2018 إذ ان المستدعي سدد رسوم العامين 2017 و 2018 بتاريخ 21/10/2018 ولم يمضي عليه سنتين ماليتين كامليتين دون دفع الرسوم وان المطعون ضدها خالفت نص المادتين 5/2 ، 13/4 من نظام الغرف التجارية والصناعية رقم 2 لسنة 2013 والمحكمة تجد ان ما توصلت اليه محكمتنا بقرارها الصادر في الدعوى 394 لسنة 2018 قد نص صراحة على مخالفة المطعون ضدها في تلك الدعوى بتفسير كلمة بانتظام والذي ذهبت فيه الى ان الانتظام من تاريخ صدور النظام المذكور وحتى اجراء الانتخابات وان قرار المحكمة اخذ بان تفسير كلمة بانتظام هو لآخر سنتين من اجراء الانتخابات وهما سنتين 2017 و 2018 وان المحكمة اخذت بهذا التفسير وفق ما توصلت اليه بواقع نصوص المادتين 5، 13 من النظام المذكور وان المحكمة ومن معرض ردها على دفوع  وكيل المستدعي تجد ان المشرع عندما وضع نص المادة 5/2 إنما أراد ان يلتزم اعضاء الاعضاء بدفع الرسوم في السنة المالية  على أبعد تقدير ويفصل اذا تخلف لمدة سنتين  وعندما وضع نص الفقرة الرابعة من المادة 13 انما اراد أن يفرض عقوبة على المتخلف عن دفع الرسوم بانتظام لآخر سنتين ذلك ان الغرف  التجارية والصناعية انما هي مؤسسات اهلية غير ربحية تعتمد في نشاطاتها لخدمة الاعضاء والاقتصار بشكل عام على الاشتراكات التي توافرت في موعدها تسطيع القيام بأعمالها دون أي عائق وجاء نص المادة الرابعة من المادة (13) كعقوبة على العضو الذي قد تغفل الادارة عن اتخاذ اجراء بحقه خلافا لاحكام المادة 5 ولم يتم فصله ذلك ان المرشح يجب ان يكون قدوه لباقي الاعضاء وان عضوية الهيئة الادارية تكليف وليست تشريف ولا يصح ان يقبل منه  تباطؤه  وتخلفه عن دفع الرسوم ويتقدم لعضوية اللجنة الادارية وهو مقصر بحق الهيئة العامة لعدم دفع الرسوم في موعدها الامر الذي تجد معه المحكمة ان اسباب الطعن غير واردة لتخلف المستدعي عن دفع رسوم الاشتراك السنوية عن عام 2017 في السنة المالية لسنة 2017 مما يجعله غير منتظم في دفع الرسوم الأمر الذي يتوجب معه رد الدعوى موضوعاً.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة :

1- رد الدعوى شكلاً عن المدعى عليهم الاول والثاني والرابعة .

2-رد الدعوى موضوعاً عن المدعى عليها الثالثة.

 

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 24/1/2019

 

النص الكامل

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة