السنة
2016
الرقم
290
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:-  ناجح جميل أحمد جعبري  بصفته الشخصية والمرشح عن الهيئة الإدارية الفرعية لمدينة الخليل باتحاد صناعة الحجر والرخام عضوية رقم (3041)

         وكيلاه المحاميان   ساهر الرفاعي  و/أو حاتم شاهين / رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1- اتحاد صناعة الحجر والرخام المسجل لدى سجل الاتحادات الصناعية التخصصية تحت الرقم (08/000109/A)  وبالإضافة الى مجلس ادارة اتحاد صناعة الحجر والرخام بواسطة ممثله ورئيس مجلس الادارة / بيت لحم

2- عمر ابراهيم الزعارير / شركة التقدم للحجارة والرخام عضوية رقم ( 3015)

3- نور الدين عبد القادر جرادات / شركة ابو الزلف للحجارة والرخام والتجارة العامة عضوية رقم (3022)

4- عزات محمود خضور / شركة السنابل عضوية رقم (3006)

5- عبد الكريم شحدة الحلايقة / الشركة العربية الاسلامية لصناعة الرخام عضوية رقم (3033)

6- اسماعيل وراسنة / شركة صافي للرخام عضوية رقم (2163).

7- زايد محمد يوسف عودة / شركة التنمية للرخام والتعهدات العامة عضوية رقم (3244)

8- حسن ابو قبيطة / محجر حسن ابو قبيطة عضوية رقم (3183)

9- الهيئة الادارية الفرعية لاتحاد صناعة الحجر والرخام لمدنية الخليل / الخليل

 

الإجراءات

بتاريخ 27/11/ 2016تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- الغاء نتيجة الانتخابات الصادرة عن المستدعى ضدها الاولى المتعلقة بإعلان فوز الهيئة الادارية الفرعية من ( المستدعى ضده الثاني وحتى الثامن) بانتخابات الهيئة الادارية الفرعية لمحافظة الخليل والمتضمن  فوزها بالتزكية في الانتخابات التمثيلية لاتحاد صناعة الحجر والرخام عن محافظة الخليل والمعلنة بتاريخ 27/9/2016.

2- الغاء كافة الاثار والنتائج والقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية لاتحاد صناعة الحجر والرخام والغاء كافة الاعمال الادارية اللاحقة لإعلان فوزهم وتمثيلهم في اتحاد صناعة الحجر والرخام والغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الاتحاد العام لصناعة الحجر والرخام التالية لإعلان فوز الهيئة الفرعية لمحافظة الخليل بالانتخابات .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .  

 

في جلسة30/11/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/12/2016 قدم المستدعى ضدهم بواسطة وكلائهم المحامون شكري النشاشيبي وجواد عبيدات وناصر عويضة لائحة جوابية طلبوا في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 4/1/2017 كرر وكيل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) و الشاهد وسام سعدي عبد السلام طروه وختم بينته.

 

في جلسة 10/10/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة حول مصلحته في اقامة الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي ناجح جميل أحمد جعبري كان احد المرشحين لانتخابات اتحاد صناعة الحجر والرخام وقدم طلب بانسحابه من الترشيح وتمت الانتخابات بالتزكية الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن بنتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي تجد المحكمة ان المادة( 32/1) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 5) لسنة 2001 تنص على "ان محكمة العدل العليا تختص بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات ومن المبادئ المقررة بهذا الصدد والمستقر عليها فقهاً وقضاءً ان عملية الانتخابات تشمل الاجراءات السابقة والمعاصرة والمتممة لهذه العملية إذ انها تبدأ بصدور القرار بدعوة الناخبين للانتخابات  وتنتهي بصدور القرار بتثبيت نتيجة الانتخابات بوصفه افصاحاً عن ارادة الناخبين بعد بحث الطعون التي تقدم ضد المرشحين واصدار القرارات بذلك وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى ومن البينات المقدمة ان المستدعي ناجح جميل الجعبري كان أحد المرشحين لانتخابات اتحاد الحجر والرخام وانه بتاريخ 27/9/2016 قدم كتاب الى اتحاد الحجر والرخام من اجل سحب ترشيحه لانتخابات اتحاد الحجر والرخام ومعه سته آخرين من المرشحين وبتاريخ 27/9/2016 جرى اعلان نتائج انتخابات اتحاد الحجر والرخام بالتزكية لسبعة اشخاص وذلك حسب ما اكده وكيل المستدعي في البند الاول من لائحة الدعوى.

 

وحيث ان من المبادئ المستقرة فقهاً وقضاءً ان المصلحة هي مناط الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة وفي دعوى الالغاء فإن قيام المصلحة هو شرط اساسي في قبول الدعوى لان دعوى الالغاء وان تميزت بانها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار وان الحكم الصادر بإلغائه يعدمه إلا ان هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رافعها  وبما ان المستدعي ناجح جميل أحمد جعبري كان أحد المرشحين لانتخابات اتحاد صناعة الحجر والرخام وقام بتقديم طلب خطي بإنسحابه من الترشيح وجرت الانتخابات بالتزكية فان عودة المستدعي مرة اخرى للطعن بنتائج الانتخابات التي تمت بالتزكية امر غير وارد وليس له مصلحة بذلك كونه اصبح غير مرشح وبظهور نتيجة الانتخابات ولعدم وجود أي مصلحة للمستدعي في الطعن في نتيجة الانتخابات تكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 18/10/2017