السنة
2016
الرقم
220
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد ومصطفى القاق    المستدعـــــون:

1. جمال محمد محمود المصري بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً عن القائمة الانتخابية كتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة لعضوية مجلس بلدي ام النصر ( منطقة شمال غزة) وبصفته ايضاً ممثلاً عن القائمة الانتخابية لكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة لعضوية مجلس بلدي بيت حانون( منطقة شمال غزة).

2. جمال صالح محمد الخيري بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً عن القائمة الانتخابية كتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة لعضوية مجلس بلدي مدينة الزهراء( منطقة غزة).

3. محمد عبد الحميد ابراهيم ابو صقر بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً عن القائمة الانتخابية كتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة لعضوية مجلس بلدي النصيرات         ( منطقة دير البلح).

 وكيلهم المحامي نائل الحوح / نابلس

 

 

 المستدعى ضدهم: -

1- مجلس الوزراء الفلسطيني ممثلاً بدولة رئيس الوزراء / رام الله 

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة الى الوظيفة / رام الله

3- لجنة الانتخابات المركزية / رام الله

                                                                          

الإجــــراءات

بتاريخ 6/9/2016 تقدم المستدعون  بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية القاضي بقبول الاعتراضات المقدمة ضد كتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية ام النصر ( منطقة شمال غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية بيت حانون ( منطقة شمال غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية مدينة الزهراء ( منطقة غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية النصيرات ( منطقة دير البلح ) وشطب هذه القوائم ومنحها امكانية استئناف قرار لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار امام المحكمة المختصة رغم علم الجهات المستدعى  ضدها عدم وجود قضاه شرعيين مختصين و/أو قضاء شرعي مختص و/أو محاكم شرعية مختصة للفصل في الطعون الواجب تقديمها من المستدعين وفق احكام المادة (23)  من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، الامر الذي حرم المستدعين من ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور .

2- القرار الصادر عن مجلس الوزراء تحت الرقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 والذي حدد بموجبه يوم 8/10/2016 موعداً لاجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء  في اجراء كافة التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المحدد وتكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم واجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية نيابة عن مجلس الوزراء على الرغم من علم الجهات المستدعى ضدها  عدم توفر الاجواء والامكانيات والاليات اللازمة لممارسة اهالي قطاع غزة ( المحافظات الجنوبية) بطريقة متفقة مع الاصول والقانون لمثل هذه الانتخابات وبالتحديد عدم وجود قضاء شرعي وقضاة شرعيين للنظر في الطعون والاستئنافات التي ستقدم لدى المحاكم  المختصة تطبيقاً لنص المادة (23) من القانون المنوه اليه اعلاه اضافة الى عدم وجود اجهزة امنية وشرطية شرعية في قطاع غزه لضمان امن وسلامة العملية الانتخابية .

 

يستند المستدعون في طعنهم  الى ان :

1- القرارات موضوع الطعن في هذه الدعوى، مخالفة للأصول والقانون مخالفة جسيمة تنحدر بها الى درجة الانعدام ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.

2- القرارات محل الطعن تشكل مساساً بوحدة ومستقبل دولة فلسطين واستقرار السلطات فيها وعلى الاخص السلطة القضائية والمحاكم وتعطي الشرعية لجهات دخيلة على القضاء وعلى الاجهزة الشرطية والأمنية والتي تم الاستيلاء عليها عن طريق الانقلاب على الشرعية والدستور الامر الذي من شأنه ان يعمل على تعزيز وتجسيد الانقسام بين شطري الوطن وشرعيته.

3- القرارات محل الطعن فيها تجاهل للحقوق القانونية والدستورية التي كفلها القانون للمستدعين وتشكل اعتداءاً واضحاً على هذه الحقوق والغاءاً لها .

 

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- المستدعون لهم صفة ومصلحة بتقديم هذا الطعن كونهم يمثلون القوائم الانتخابية لكتلة التحرر الوطني والبناء التي تقدمت بطلبات الترشح لكل بلدية ام النصر ( منطقة شمال غزة) وبلدية بيت حانون ( منطقة شمال غزة) وبلدية مدينة الزهراء (منطقة غزة) وبلدية النصيرات ( منطقة دير البلح ) ضمن المدة المحددة بالقانون .

2- بعد انتهاء عملية ترشح وتسجيل القوائم الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) تم فتح باب الاعتراضات على قوام المرشحين بعد نشرها لمدة ثلاثة ايام وفق احكام  المادة(22) من قانون الانتخابات رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته .

3- لجنة الانتخابات المركزية وخلال المدة المحددة بنص المادة (23) من القانون رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته وبانتهاء المدة المحددة للبت في الاعتراضات قامت لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 3/9/2016 بابلاغ المستدعين بشطب القوائم الانتخابية التي يمثلونها نتيجة الاعتراضات المقدمة ضدها او ضد أحد مرشحيها أو ضد عدد من مرشحيها كما ابلغتهم ان بإمكانهم استئناف هذا القرار الصادر عن اللجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره امام المحكمة المختصة.

4- حاول المستدعون ممارسة حقهم القانوني وفق احكام المادة(23)  من القانون رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته الا انهم لم يجدوا في منطقتهم او في قطاع غزه قضاءاً شرعياً مختصاً او محاكم شرعية مختصة او قضاه شرعيين مختصين لتقديم استئنافاتهم او طعونهم ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية والتي قضت بشطب القوائم التي يمثلونهم كون محاكم البداية في قطاع  غزة والقضاه العاملين فيها معينين خارج  نطاق القانون وبطريقة غير شرعية حيث اشغالهم لهذا المنصب دون تنسيب من مجلس القضاء الاعلى الشرعي ودون مصادقة على تعيينهم من سيادة الرئيس دولة فلسطين وفق ما تتطلبه احكام المادة (18) من قانون السلطة القضائية النافذ ، هذا اضافة الى جميع التشكيلات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي لم تشمل أي من محاكم البداية وقضاتها في قطاع غزة الامر الذي حرم المستدعين من ممارسة حقوقهم المقرة بالقانون والمحمية بالدستور .

5- اعمالاً لصحيح القانون ووفق احكام المادة (3) من القانون رقم (10)  لسنة 2005 وتعديلاته فقد كان على الجهات المستدعى ضدها وقبل اصدار القرار بتحديد موعد اجراء الانتخابات للمجالس المحلية في كافة ارجاء الوطن ولكي تضمن نزاهة الانتخابات وحريتها ان تتأكد بأن جميع الاجراءات التي تضمن مثل هذه الامور متوافرة وبالتالي كان عليها وفي سبيل  ذلك التحقق من مدى توفر البيئة المناسبة لإتاحة الفرصة للمرشحين للممارسة حقوقهم الانتخابية وفق ما نص عليه القانون .

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 8/9/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم  بينته ضمن حافظة المستندات  المبرز (س/1)  وشهادة المحامي نائل الحوح لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ووقف  قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 لاجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى.

 

بتاريخ 20/9/2016 قدم النائب العام ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 21/9/2016 قدمت المستدعى ضدها الثالثة لائحة جوابية بواسطة وكيلها المحامي خليل الحلاق طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 21/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضدها الثالثة اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل الجهة المدعى عليها الثالثة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ك/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعين بينة مفنده وقدموا مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما الاول والثاني مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما ترافع وكيل الجهة المدعى عليها الثالثة وطلب رد الدعوى.

 

 

 

المحكمــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة والقرارين المطعون فيهما وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان المستدعين الذين أقاموا هذه الدعوى حسب ما هو واضح من لائحة الدعوى ان كل واحد منهم يحمل صفتين الاولى الصفة الشخصية والثانية صفة التمثيل عن القائمة الانتخابية المرشحة وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على انه يشترط في رافع دعوى الالغاء الى جانب شرط المصلحة ان تكون له صفة والصفة هي ما للشخص من شأن في رفع الدعوى وإبداء دفاعه عنها لكون الصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء إذ قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب الغاء القرار الاداري ومع ذلك لا يجوز له مباشرة هذه الدعوى بنفسه لانعدام أهليته القانونية باتخاذ أي اجراء لانه قد يكون صاحب الصفة الحقيقية شخص آخر غيره مثل الرئيس او الوصي او النائب وينبني  على ذلك أنه إذا انتفت الصفة تكون الدعوى غير مقبولة ويمكن إثارة هذا الدفع في أية مرحلة من مراحل الدعوى  اياً كانت عليها لأن هذا الأمر من النظام العام يحق للمحكمة اثارته حتى ولو لم يثره أحد من الافراد لذلك تعتبر الصفة شرط لازم وضروري في اقامة الدعوى وهو  مستقل عن شرط المصلحة وبما ان المدعين هم من المرشحين للانتخابات كل ضمن دائرته كما ان كل واحد منهم يمثل قائمته وحسب ما جاء في المادة الاولى من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 لتعريف القائمة الانتخابية  انها تعني الاحزاب السياسية  او الحركات او الائتلافات أو المجموعات التي يشكلها المواطنون اصحاب حق الترشيح والذي يتم اعتماده لغايات الاقتراع  وتنص المادة (14) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10لسنة 2005 :

((يتم الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي. 2 -تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح. 3 -يتم تسجيل القوائم التي ترغب في المشاركة في الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، وفق الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تضعها اللجنة 4 -يحق للقوائم التي سجلت لدى لجنة الانتخابات، وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، تسمية مرشحيها والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها)).

 

كما يستفاد من المادة (25) من ذات القانون ان المرشحين الوارد اسماءهم في القائمة الانتخابية يعملون بصفة التكافل والتضامن في كل عمل يصدر عن هذه القائمة وبالتالي فان لكل واحد من المدعين صفة ومصلحة في اقامة الدعوى .

بالنسبة الى القرار المطعون فيه الاول فإن المحكمة تجد ان الفقه والقضاء الاداري قد استقرا على أنه يشترط  لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد  قرار اداري نهائي  حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وبما ان القرار المطعون فيه الاول هو قرار قابل للاستئناف امام المحكمة المختصة فهو غير نهائي ولا يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا وهو مستوجب الرد .

اما بالنسبة الى القرار الاداري المطعون فيه الثاني رقم ( 03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 تاريخ 21/6/2016 تجد المحكمة انه صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني وحيث ان دعوى الالغاء  تقام ضد مصدر القرار الاداري دون غيره كونه الخصم الحقيق في دعوى الالغاء ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 289/2013 تاريخ 31/10/2013 هيئة خماسية منشورات عدالة) وبما ان الخصومة من النظام العام يجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها وبما ان المستدعى ضدهما الثاني والثالث وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته ولجنة الانتخابات المركزية لم يصدرا و /أو يشاركا في اصدار القرار المطعون فيه فتكون مخاصمتهما في هذه الدعوى في غير محله وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهما لعدم الخصومة     ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 200/2009 تاريخ 12/11/2009  هيئة خماسية منشورات عدالة ).

 

وقد جاء في المادة الثالثة من قانون الانتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005:

1-إعمالاً لأحكام  هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة  منه، تعتبر لجنة الانتخابات  المركزية  الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والاشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وفي سبيل تحقيق  ذلك، يناط بلجنة الانتخابات المركزية ما يلي: أ( اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافا، بما يضمن نزاهتها وحريتها. ب( تعيين طواقم الدوائر الانتخابية  والتسجيل والاقتراع والفرز. ج( الاشراف على إدارة وعمل الطواقم ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون د( إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم. هـ( تحديد مراكز الاقتراع. و( إعداد سجلات الناخبين وتحديثها، وفقاً لاحكام القانون. ز( ممارسة أية صلاحيات تناط بها بموجب أحكام القانون2--يعمل تحت  إشراف لجنة الانتخابات المركزية مكتب الانتخابات المركزية، الذي يعتبر الإدارة التنفيذية للجنة.

 

 

 

وتنص  المادة(23):-

تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقدميها، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

وتنص المادة(31):

 

للجنة الانتخابات المركزية إحالة من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون الى النيابة العامة.

 

وتنص المادة (55):-

1- يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقدميه إليها، وأن تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها. 2- -إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كلها أو بعضها، تجري الانتخابات خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الناخبين المعتمدة في الاقتراع الأول.

 

كما تحدث الفصل السادس عشر من ذات القانون عن جرائم الانتخابات في مواده من (62الى68).

يتضح مما اشرنا اليه آنفا من مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية انها قد جاءت لتشير الى آلية العملية الانتخابية من حيث تشكيل الهيكلية التي تقوم عليها هذه العملية من اجراءات ودوائر في مقدمتها اللجنة المركزية للانتخابات والمهمات التي تقع على عاتقها كما هو موضح في المادة الثالثة من قانون الانتخابات بمعنى ان الاخلال بأي إجراء من قبل اللجنة المركزية يشكل اخلالاً بالمسؤولية المنوطه بها بموجب هذه القانون وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بلجنة الانتخابات المركزية فان الاخلال بأي مطلب جوهري من متطلبات سير العملية الانتخابية هو اخلال بتطبيق القانون والنصوص الواردة فيه بما في ذلك المحكمة المختصة وتشكيلها التي هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تقرير ما هو قانوني او غير قانوني إزاء أي اجراء انتخابي سواء كان اجراءً تحضيرياً أو مواكباً لعملية الاقتراع  او لاحقاً للنتيجة التي انبثقت عن الانتخابات في نهائيتها حيث يتبين من نصوص المواد (55-68) من القانون الاهمية القصوى لدى القضاء في الفصل في الملفات الانتخابية .

 

ولما كان الطاعنون قد اسسوا دعواهم كما هو موضح في لائحة دعواهم اعلاه على امور من اهمها مدى مشروعية المحكمة التي تفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل من يطعن في قانونية الترشيح وقانونية القائمة المطروحة للانتخاب ولما كانت المادة الاولى من قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 قد حددت المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات الانتخابية وهي محكمة البداية وبما ان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى الصادر عن مجلس الوزراء وفي ظل الوضع القضائي القائم حالياً في فلسطين بسبب الانقسام قد أوجد جسمين قضائيين الاول في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزه ولم يتضمن القرار المطعون فيه أية أشاره الى المحكمة المختصة ( محكمة البداية ) التي تفصل في الاعتراضات الانتخابية في قطاع غزه واكتفى فقط بالنص على مواد ثلاثة لم يرد فيها المرجع القانوني المختص للبت في القرارات الصادرة عن لجان الاعتراض وترك الامر بهذا دون ايضاح أو بيان لمن هو الاختصاص  القضائي هذا أهو للمحاكم التي تتمتع بالمشروعية القانونية المعينون وفق احكام السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وخاصة المادة (18) منه  ام للمحاكم المتواجدة حالياً في قطاع غزه والتي لم تُشكل بموجب قانون السلطة القضائية ولا تملك الصلاحية في اصدار الاحكام لانه لم يتم تشكيلها وتعيين قضاتها وفق أحاكم المادة 18 من قانون السلطة القضائية ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً وواضحاً ومكتملاً قابلاً للتنفيذ متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة ويستهدف المصلحة العامة لا يخالف التطبيق القانوني السليم  وحيث ان محكمة العدل العليا وهي جهة القضاء الاداري ومن خلال فرض رقابتها على القرارات الادارية تتولى أمر الغاء هذه القرارات في حال اعتراها عيب قانوني ولما كانت رسالة هذه المحكمة الرئيسية هي إحقاق الحق فإنها في الوقت نفسه ترشد الادارة الى جادة التطبيق القانوني السليم بحيث تصدر قراراتها خالية من العيوب وبما ان حق الانتخاب والتصويت والترشيح في الانتخابات هو حق شرعي اقره القانون والدستور للمواطن بموجب المادة (26/3) من القانون الاساسي لسنة 2003 وحيث ان المدن والمناطق الفلسطينية ولجنة الانتخابات والمجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي والمرشحين اعدو العدة للانتخابات بكافة ما يلزمها من تجهيزات وتحضيرات واماكن وترتيبات ادارية وفنية ومعدات وموظفين وعمال وادوات وإنفاق الاموال في الدعاية والاعلان آملين نجاح هذه الانتخابات قاصدين المصلحة العامة في احداث التغييرات نحو الافضل للوطن والمواطنين والسلامة العامة وبما ان للمحكمة الحق في تفسير النصوص وتقييم استنتاجاتها وتعديل القرار المطعون فيه حسب ما تقضي به المادة (291) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001بما يحقق العدالة إذا ما اختلط عليها الامر بسب النقص في هذه النصوص كما هو الحال في القرار المطعون فيه الثاني .

 

وبسبب استحالة اتمام الانتخابات في قطاع غزة لوجود الوضع القضائي القائم حالياً بالرغم من انه لا يسوغ ان تسكت الادارة عن اتخاذ أي اجراء وتترك امر الانتخابات في قطاع غزه  ومناطق اخرى معلقاً أمره أمداً قد يطول وقد يقصر وحرصاً على الاوضاع الادارية والقانونية وسلامة المواطنين وحفاظاً على السلم الاهلي وعدم التوسع في النزاعات والانشقاق وتوفير الطمأنينة بين افراد الشعب الواحد ولعدم ضياع فرصة اتمام الانتخابات وحق المواطن الشرعي فيها لان ضياع فرصة الانتخابات هو ضياع المصلحة العامة .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة:-

1- تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 03/108/17/م. و /ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في ارجاء الوطن فيما عدا قطاع غزه للأسباب المبينة اعلاه.

2- رد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم صحة الخصومة

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/10/2016     

 

 

  

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة