السنة
2016
الرقم
220
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: هاني الناطور ،عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــن: م.ح

                   وكيلته المحامية : صمود نوفل/رام الله

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/04/ 2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/04/2016 في الاستئناف الجزائي 98/2016 القاضي برده شكلاً لوروده بعد الميعاد المقرر قانوناً .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- مخالفته للقانون ذلك ان تبليغ الطاعن الحكم المستأنف جاء خاليا من بيان ساعة التبليغ.

2- ان الطاعن ساعة اجراء التبليغ كان يعمل داخل الخط الاخضر وقد تم تبليغ شخص يحمل ذات الاسم وليس الطاعن.

3- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة كما تم تنازل الشاكي عن حقه الشخصي وقد سبق للطاعن ان حوكم على ذات الفعل.

كما حرم كم تقديم ما لديه من بينات ودفوع لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية , كما تقدم بطلب وقف التنفيذ رقم 22/2016 وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه مستوجباً الرد.

المحكمــــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً , حمل على ان الحكم الصادر عن محكمة الصلح الصادر بتاريخ 13/5/2013 بلغ بتاريخ 9/4/2014 في حين ان الطعن بالاستئناف ورد بتاريخ 28/2/2016 اي بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً.

وبعطف النظر على كامل الاوراق نجد ان محكمة صلح رام الله اصدرت حكمها بحق الطاعن الذي تقرر محاكمته بمثابة الحضوري واخرين بتاريخ 13/5/2013 وقد تم تبليغ الطاعن لشخصه الحكم المذكور بتاريخ 9/4/2014 في حين قدم الطعن بالاستئناف بتاريخ 28/2/2016 وقد جاءت لائحة الطعن الاستئنافي خالية تماماً من اي دفع يتعلق بعدم صحة التبليغ او عدم وقوعه لشخص الطاعن , بل جاء منصباً على التظلم من حكم محكمة الصلح من حيث العقوبة وان الطاعن معيل لأسرة كبيرة وان هناك مصالحة واسقاط للحق كما ان الطاعن لم يدفع لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأي دفع من الدفوع المثارة في الطعن الماثل .

وعليه ولما كانت الاوراق تنبئ بانه تبلغ الحكم المطعون فيه لشخصه بتاريخ 9/4/2014  , في حين مقدم الطعن بالاستئناف بتاريخ 28/2/2016 فان طعنه يغدو قد قدم بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً مستوجباً الرد وفق احكام المادتين 343,328 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001

 

 

 

لهـــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورفض طلب وقف التنفيذ رقم 22/2016

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016