الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين حسين عبيدات واحمد الطوباسي
المســـــــــتأنف : م.د
وكيله المحامي نهاد مسودة
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في طلب التمديد رقم 44/2016 بتاريخ 17/4/2016 تحقيق رقم 888/2016 نيابة رام الله القاضي بالرجوع عن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 14/4/2016 والإبقاء على المتهم موقوفاً وفقاً للقرار الصادر في جلسة 7/4/2016.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وانه مجحف بحق المستأنف الحدث حيث انه يلحق الضرر الفادح به.
بالتدقيق وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى الملف الصادر به القرار المستأنف نجد ان القرار المستأنف قد استند الى مسوغات تبرر صدوره تتحصل في خطورة اخلاء سبيل المتهم على الامن والنظام العام وعلى حياته الشخصية وبالتالي يكون القرار المستأنف موافق للأصول والقانون ، وان الأسباب التي ساقها المستأنف لا تصلح لجرح القرار المستأنف.
لــــــــــــــــذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/4/2016