الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد سلامة
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودة و احمد الطوباسي
المســــــــتأنف :- ح.م / رام الله
وكيلاه المحاميان إسماعيل الطويل و عماد أبو صبيح
المستأنف ضده :- الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/7/2016 في الجناية رقم 48/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.
بالتدقيق تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، وبالموضوع وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان ما يسند للمستأنف هي تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وبالاطلاع على كامل اوراق الملف التحقيقي وتحسس الادلة المقدمة فيه فاننا نجد بأن الفعل المسندة للمستأنف كان بتاريخ 23/12/2009 وان المتهم المستأنف لم يحال الى النيابة العامة الا في عام 2015 وان المستأنف قد انتهى معه التحقيق بتاريخ 25/11/2015 وانه من تاريخ الواقعة الجرمية المسندة حتى تاريخ انتهاء التحقيق والمستأنف مخلى السبيل دون ان يشكل ذلك خطراً على الامن والنظام العام أو حياة المستأنف.
لـــــــــــــذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف لقاء كفالة نقدية بقيمة الفين دينار اردني ومنعه من السفر واثبات وجوده لدى اقرب مركز شرطة مرة كل خمسة عشر يوماً.
قراراَ صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/7/2016
الكاتب رئيس الهيئة
ن.ن