المادة رقم 328 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعدام
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل المعمد).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية