السنة
2016
الرقم
283
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، عزت الراميني ، بوليت متري

 

الطـــاعــــــــن: ث.ذ / طولكرم 

            وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 19/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/04/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 386/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة الأولى وهي الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 ، 70 من قانون العقوبات لتصبح الإيذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 من ذات القانون وإدانته بهذه التهمة و بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة وإعلان براءته من تهمتي حجز الحرية وإتلاف مال الغير وذلك لعدم كفاية الأدلة .

وبنفس الوقت وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

 

 

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة الأولى وإدانة الطاعن بتهمة الإيذاء مستندة في ذلك إلى إفادته لدى النيابة العامة رغم أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اعتبرت تلك الإفادة صحيحة باستثناء واقعة اطلاق النار ....

2- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما استندت في حكمها المطعون فيه الى أقوال بعض الشهود خلافاً لما هو ثابت فيها من وقائع ....

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وبوصفها المعدل .

-   بتاريخ 21/06/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وقبل الرد على سببي الطعن وبالرجوع الى التقرير الطبي المعطى بحق المصاب م. الصادر بتاريخ 14/11/2004 المبرز ن/7 لدى المحكمة .

نجد أن هذا التقرير أولي صادر عن منظمة الدكتور منذر محمد علي عبد الفتاح حسين وهو طبيب عام في مستشفى الدكتور ثابت ثابت في طولكرم قسم الطوارئ .

-   وأن إصدار محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه استناداً لهذا التقرير هو حكم مخالف للأصول والقانون ، ولا نعلم ما هي الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة لتعديل وصف التهمة المسندة للطاعن ث. لتصبح الإيذاء طبقاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات خاصةً وأن التقرير الطبي المبرز ن/7 هو تقرير أولي لم يحدد في مضمونه مدة التعطيل التي لحقت بالمصاب م. على فرض صحة ذلك بل على العكس فقد ورد في مضمونه انه أجرى للمصاب الاسعاف اللازم في قسم الطوارئ وأدخل المستشفى للعمليات .

-   وكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية قبل إصدار حكمها المطعون فيه وإحالة المصاب م. الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقرير طبي قضائي نهائي حول طبيعة الإصابة التي لحقت به ومدة التعطيل ان وجدت لما لهذه الواقعة من أهمية في التطبيقات القانونية .

-   وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالف للأصول والقانون مما يقتضي نقضه من هذه الناحية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون الحاجة لبحث سببي الطعن في هذه المرحلة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضى .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2017