السنة
2016
الرقم
283
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: وليد جريس اسعيد خوري / نابلس / يحمل هوية القدس رقم (086001401)

               وكيله المحامي نايف عبد الرحيم عاشور - نابلس 

المستأنف عليه: فتحي حسن علي شرقاوي / نابلس / محام.

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 25/2/2016 ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 54/2013 القاضي برد دعوى المدعى (المستأنف) مع تضمينه الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب و وقائع الاستئناف بما يلي : -

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير مسبب وغير معلل تعليل سليم .

2.  ان القرار المستأنف قد صدر ضد وزن البينة.

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره برد الدعوى كون ان مناط التعويض لمن حكم ببراءته عن جرم جزائي اسند اليه بناءً على شكوى الغير.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في رد دعوى المدعي (المستأنف) باعتبار ان الحكم الجزائي بعدم قبول الشكوى الجزائية ليس بمثابة براءته.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قولها ان المدعي لم يقدم للمحكمة ما يثبت بان المدعى عليه (المستأنف عليه) قد اختلق الادلة ضده او انه كان يعلم ببراءته واعتبار الدعوى فاقدة لاساسها القانوني.

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار ان المستأنف المدعي لم يتقدم بالبينة الكفاية ولم يستطع اثبات عناصر دعواه علما انه تقدم ببينات كافية صالحة للحكم.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم وفقا لما جاء في لائحة الدعوى رقم 54/2013 بداية نابلس وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية وردت الى قلم المحكمة بتاريخ 14/4/2016 جاء فيها ان القرار موافق للقانون والاصول وموافق للبينة المقدمة.

وان محكمة الدرجة الاولى اصابت في قرارها المستأنف وهو معلل تعليلا سليما وانها عالجت جميع النقاط التي اوردها وكيل المستأنف والتمس بالنتيجة رد الاستئناف شكلا وموضوعا كونه كيدي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية ، وترافع وكيل المستأنف شفاهة ملتمسا اعتبار اقواله ولائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وترافع المستأنف عليه والتمس اعتبار ما ورد في مرافعته ولائحته الجوابية مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم.

وفي جلسة 10/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وكرر المستأنف عليه اقواله ومرافعته السابقة ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة من اجل التدقيق والمداولة واصدار الحكم. وفي الوقت والساعة المحددة وبحضور نفس الاطراف ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي لائحة الاستئناف الجوابية وفي ملف الدعوى المدنية رقم 54/2013  الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي (المستأنف) قد اقامها ضد المدعى عليه (المستأنف عليه) لمطالبته بمبلغ خمسة ملايين دينار اردني بدل تعويضات معنوية ومادية. نتيجة تقديم المدعى عليه (المستأنف عليه) شكوى لدى نيابة نابلس ضد المدعي (المستأنف) واخرين يتهمهم فيها بتهمة الذم والقدح والتحقير خلافا للمواد 188 و 189 /3 ، 190 من قانون العقوبات لسنة 60 وتم احالة هذه الشكوى الى محكمة صلح نابلس وحملت الرقم 1602/2011 وانه بتاريخ 30/11/2011 صدر قرار فيها يقضي بعدم قبول الشكوى الجزائية وادعى المدعي ان هذه الشكوى كيدية وان اجراءات المحاكمة وحضور المدعي جلسات المحاكمة كمتهم في القضية الجزائية المذكورة الحق الضرر المعنوي والمادي به . خصوصا انه رجل كبير في السن ويتمتع بالسيرة والسلوك الحسن.

وقدم المدعي البينة على دعواه وسمعت شهادة الشاهد نضال وليد جريس خوري والشاهد المحامي عبد الرحيم نايف عبد الرحيم عاشور والمبرز ك/1 وهو اذن مخاصمة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين والمبرز ك/2 وهو ملف الشكوى الجزائية رقم 1602/2012 صلح نابلس ، ولم يتقدم المدعى عليه بأية بينة وبتاريخ 27/1/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى اسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنف نجد انها تتمحور حول ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليل سليم وانه صدر ضد وزن البينة.

وبالعودة الى القرار المستأنف نجد اه جاء ضمن الاصول والقانون ومعلل تعليل قانوني سليم وموافق للبينة المقدمة التي لم تثبت عناصر جرم الافتراء حيث نصت المادة 210/1 من قانون العقوبات لسنة 60 على (من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات). من ذلك يتبين ان عناصر جرم الافتراء . هو اثبات علم المفتري ببراءة من قدمت ضده الشكوى او الاخبار بارتكاب جنحة او جريمة واثبات ان المفتري اختلق ضده ادلة مادية تدل على وقوع الجرم.

ويتطلب مسؤولية التعويض صدور حكم ادانة بالافتراء من المحكمة من خلال تقدم الشخص المتضرر شكوى جزائية ضد المفتري. وان صدور الحكم في الشكوى الجزائية رقم 1602/2011 بعدم قبول الشكوى لتقديمها بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر من علم المشتكي بها سندا للمادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية لا يعني ذلك براءة المتهم عن التهمة والتي هي اساسا لتقديم دعوى الافتراء ( القرار التمييزي الاردني 21/80) بالإضافة الى ان البينات المقدمة لم تثبت معرفة المستأنف عليه بان ماعزاه الى المستأنف ليس صحيحا وانه قام بفعلَة وهو يعلم تمام العلم ببراءة المدعي ( المستأنف ) وحيث ان المستأنف لم يحصل على حكم بادانة المدعى عليه بجريمة الافتراء وان البينات المقدمة لم تثبت عناصر جريمة الافتراء فان دعواه تكون غير مستندة الى اساس قانوني سليم وبالتالي فان ما توصل الى قاضي الدرجة الاولى في قراره المستأنف موافق للأصول والقانون ومحكمتنا تقرة عليه ونجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ونقرر ردها

 

لذلك

وعليه ولما تم بيانه اعلاه وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون اتعاب محاماة لأي من الفريقين .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف المناب والمستأنف عليه بالذات وافهم في 10/11/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

                                                                                         القاضي فواز عطية