المادة رقم 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.