السنة
2016
الرقم
354
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة ، اسامة الكيلاني.

 

 

الطــــــاعــــــــن :  الحق العام / رئيس نيابة بيت لحم .

 

المطعون ضده  : ش.ش / بيت ساحور .

 

الاجـــــــــــراءات

 

بتاريخ 10/07/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/05/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 126/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستانف .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.   أخطأت المحكمة في مخالفتها للقانون .

2.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تأويل وتفسير الماده 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

3.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف قبل الساعة الثانية عشر ظهراً.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم الطعين .

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه كان بتاريخ 25/05/2016 والطعن مقدم بتاريخ 10/07/2016 وحيث ان آخر يوم عمل كان يوم 04/07/2016 وتلاه اجازه رسميه (عيد الفطر) وتم العوده للعمل يوم 10/07/2016 فان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ونقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع فاننا نجد بان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام ضد المطعون ضده امام محكمة صلح بيت لحم ، وقد حضر المشتكي جلسة المحاكمة بتاريخ 22/10/2015 وتم تأجيل النظر في القضية ليوم 17/11/2015 ولم يحضر المشتكي رغم تفهمه موعد الجلسة حيث قررت المحكمة اعادة تبليغ المشتكي وبتاريخ 17/01/2016 لم يحضر المشتكي ولم يتبلغ لعدم الاستدلال عليه وقررت المحكمة اعادة تبلغه وبجلسة 07/03/2016 لم يحضر المشتكي ولم يتبلغ وقد أصدرت المحكمة قرارها باسقاط دعوى المشتكي لتبلغه وعدم حضوره استنادا ً لاحكام الماده 3/2 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للماده 5 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولم ترتض النيابة العامة بالحكم وقامت باستئنافه امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الا ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ردت الاستئناف موضوعا ً وصدقت على القرار المستانف .

وعليه وحيث ان الماده 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد بينت انه اذا لم يحضر المشتكي جلستين متتاليتين رغم تبلغه تقوم المحكمة باسقاط دعواه .

فاننا وبعد التدقيق والمداولة نجد بان المشتكي قد حضر احدى جلسات المحاكمة وتبلغ جلسة اخرى ولم يتم الاستدلال عليه بعد ذلك الا ان المحكمة اعتبرت ان هناك تبليغ قد تم لجلسة 07/03/2016 وبالرجوع لذلك التبليغ فاننا نجد بانه مرسل لوكيل المشتكي المحامي اسامة عودة وان من قام بالتوقيع على التبليغ المحاميه روان عوده ولم يذكر في التبليغ صفتها وما هي علاقتها كما انها ليست وكيلة او منابة في ملف الدعوى .

وعليه وحيث ان من الثابت من ارواق الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ان المشتكي لم يتبلغ حسب الاصول والقانون مرتين ولم يحضر حتى يتم تطبيق احكام الماده 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للماده (5) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، وبذلك تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد خالفت احكام القانون .

 

لـــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسبما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط