السنة
2016
الرقم
354
تاريخ الفصل
25 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد احشيش ومنال المصري
 

المســــــــتأنف :- س.ز / قلقيلية 

                        وكيله المحامي ناصر الرفاعي 

 

المستأنف ضده :- الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 17/7/2016 في الجناية رقم 48/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، وبالموضوع وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان ما يسند للمستأنف هي تهمة القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1 و 76 ع رقم 16 لسنة 1960 ، والتي هي من التهم الخطرة على الأمن والنظام العام والتي تمس حياة العامة ، وان الاسباب التي ساقها المستأنف لا تصلح لاخلاء سبيله في هذه المرحلة ، وقد استخدمت محكمة الموضوع صلاحياتها المنصوص عليها بالمادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تعطي للمحكمة صلاحية اخلاء السبيل من عدمه وحيث لا يوجد ما يبرر تدخلنا بقناعة محكمة الموضوع وكون القرار المستأنف معلل بما يتفق واحكام القانون فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

 

لـــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراَ صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/07/2016

 

 

ن.ن